اقتباس:
١- إذا توفى المتطوع أو أصيب بعجز كلي دائم أو بعاهة كلية تمنعه من العمل بصورة قطعية
وكان ذلك بسبب العمل أو التدريب التطوعي يصرف له أو لذويه الشرعيين تعويضًا قيمته
( سبعين ألف ريال سعودي) ويكون الصرف من حساب التبرعات والهبات المالية في حالة
توفرها أو من ميزانية جهة التطوع.
|
إية هين تبونا نتطوع أقول ع جنب بس
اجل 70000 الف يا رجال اذا ذبحتلك هندي بتعطيه 100000 مو سبعين << يفكر بالدية خخخخخ
مشكوووووووور يا صاحب الموضوع واللي فية شدهـ يروحلهم ترى فيها خدمة للوطن << تبطيييي