عرض مشاركة واحدة
  #56 (permalink)  
قديم 28-01-2010, 02:51 PM
الصورة الرمزية الملحووس
الملحووس الملحووس غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 372
معدل تقييم المستوى: 686
الملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الجهني مشاهدة المشاركة
وربي ما ألوم الدوله ماتوظفكم!!!
وربي ماالوم الدوله ماتخليكم تستلمون زمام الامور!!!
وربي ما ألوم الدوله تتولون امر المسلمين!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@
بالله منتم قادرين تفهمون ثقافة التطوع (اللي هي العمل التطوعي عند الحاجه لاشخاص غير رسميين او مندرجين تحت القائمه النظاميه مسبقا)
قال ايش؟؟؟ قال: بروح اركب دق اوحط بفمي مسواك!!!
تطوع يعني مسانده للجهه الرسميه من باب العمل الخيري، مو مطاوعه يا....
الله يخلف على اهلكم ودولتكم
اقول لا يكثر بس ما بقى الا هيه تعلمنا التطوع والمطوع
ومسالة انك ما تلوم الدوله هذا اولا شي راجع لك والشي الثاني الشرهه ما هي بعليك
الشرهه على اللي خلاك تكتب في ذا المنتدى
استغفر الله العظيم .. ناس ترفع الضغط
تتفلسف على عماها
على العموم فيه نقاط بخلي التعليق لكم:
ه
- يجوز للوزير المختص منح المتطوع الذي يقوم بأعمال بطولية غير عادية مكافأة مالية، وفق
الضوابط والحدود التي يصدرها رئيس مجلس الدفاع المدني
.

و
- مع عدم الإخلاء بما تقرره الأنظمة الأخرى يعامل المتطوع في حالة الوفاة أو الإصابة وفق ما يلي:

١
- إذا توفى المتطوع أو أصيب بعجز كلي دائم أو بعاهة كلية تمنعه من العمل بصورة قطعية
وكان ذلك بسبب العمل أو التدريب التطوعي يصرف له أو لذويه الشرعيين تعويضًا قيمته

(
سبعين ألف ريال سعودي) ويكون الصرف من حساب التبرعات والهبات المالية في حالة
توفرها أو من ميزانية جهة التطوع
.

٢
- إذا أصيب المتطوع بعجز أو عاهة جزئية بسبب العمل أو التدريب التطوعي يصرف له
نسبة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعادل النسبة المئوية للعجز أو العاهة
.

٣
- تحدد النسبة المئوية النهائية للعجز أو العاهة بموجب تقرير من اللجنة الطبية العسكرية بعد
التصديق عليه من وزير الداخلية


الله يرحم زايد يوم قال عز شعبك يعزك..وحنا الله يرحم الحال بس
.