السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجميع اعضاء المنتدى,, انا عضو جديد لديكم وارجوا الافادة والاستفادة من هذا المنتدى الكريم بعطائة وتفاعلة لحلول وتوجية ونصح الاعضاء ,, لكم جزيل الشكر ويجعلة الله في موازين اعمالكم
اخي الكريم النظام جزيت خير على هذا العمل اقل مايقال عنة ان عمل كريم من رجل كريم .
انا عندي مشكلة مع شركة سوف اختصر الموضوع قدر الامكان , عملت مع شركة خاصة لمدة سنة ومن ثم قدمت استقالتي بعد حصولي على عمل افضل منه وعند مطالبتي بحقوقي وافقوا بصرف جميع مستحقاتي الا العمل الأضافي الذي عملتة طوال ثمانية اشهر بالطبع سوف تسأل لما لم احصل على حقي من العملي الاضافي شهرياً, السبب مدير المركز الفني وهو رئيسي المباشر هو من طلب مني ان اعمل علماً وأثناء تواجدي معهم وقبل استقالتي طالبتة بحقوقي في العمل الاضافي وبدوره طلب من الرئيس التنفذي صرف مستحقاتي حينها رد الرئيس التنفيذي بان الميزانية لاتسمح الآن لكن بعد دخول الارباح لكل حادث حديث ,, المهم بعد سنة ادخلت الشركة ارباح خيالية واحد الاسباب وراء ذلك هو عملي الاضافي معهم حيث عملت لهم كتب تقنية ومن هذه الكتب عقدوا عدة صفقات مع شركات كبرى امثال شركة سابك وغيرها ليُدرسوا متدربيهم بهذة الكتب الحاصل ,, قدمت شكوى الى مكتب العمل ولم يتم الصلح بيننا احيلت القضية الى الهيئة الابتدائة قبل ان اقول ماهو الحكم اريد ان اوضح مالدي من اوراق .
1. عقد العمل الخاص بي على وظيفه مدرب تقني.
2. عقد العمل الخاص بمديري المباشر على وظيفة مدير المركز الفني.
3. خطاب موقع من مدير المركز أي مديري المباشر والمسؤل عن ادارة هذا الفرع من الشركة موضح فية صحة اقوالي , هذا وقد ُطلب حضورة شخصياً للأدلاء بشهادتة وقد حضر وشهد لي بذلك امام قاضي المحكمة الابتدائية, وقد بين للقاضي ان الرئيس التنفيذي للشركة لم يَوظف في الشركة الا بعد ستة اشهر من عملي الاضافي وحتى بعدها لم يكن متواجداً في المركز اي ليس له مكتب حتى.
حجة الشركة في الدعوى سوف تتضح مع مذكرة الرد عليهم :.
حكم لهم (قاضي المحكمة الابتداية) حيث قال لم يظهر من ملف الدعوى والأوراق التي قدمها الطرفان واقوالهما امام هذة الدائرة ومن شهادة الشاهد الذي حضر امام الدائرة (مدير المركز الفني) ان للمدعي حقاً بالعمل الأضافي في معرض أعتراض الشركة اذ لم يقدم ما يثبت تكليفه بالعمل الاضافي من عقد او اتفاق او نحوهما وفق مفهوم المادة (106) من نظام العمل وجائت اقوالة مرسلة وخالية من الدليل المثبت لصحتها كما ان شهادة الشاهد لا تنهض سبباً مشروعاً للحكم له بما طلب به لكون الشاهد لم يقدم ما يخوله بمنح العمل الأضافي وأدعى ان الريئس التنفيذي لديه خبر بالعمل الاضافي ولم يقدم ما يثبت ذلك وحيث عرضت الدائرة على المدعي شهادة الرئيس التنفيذي حسب الأصول الشرعية الا انه رفض قبول شهادته لذا فان مطالبتة المدعي بالعمل الأضافي جديرة بالرد لعدم ثبوت الاستحقاق.
ردي على المذكرة
من المدعي: طلب استئناف الحكم لدى الهيئة العليا بالرياض.
السادة الكرام ,,, رئيس وأعضاء الهيئه العليا بالرياض السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة .
نرجوا النظر في الحكم الرافض لأستحقاقي بصرف الشركة المعنية جميع حقوقي من الساعات الاضافية التي عملت بها لدى الشركة ولي ان اوضح لكم الرد على المذكرة الجوابية لوكيل الشركة وعلى الحكم الصادر من المحكمة الأبتدائية . بسم اللة.
1- قال وكيل الشركة في المذكرة الجوابية ان الشركة تعمل بالنظام الواحد أؤكد لكم ان هذا القول صحيح ومازاد عن ذلك بأمر من المسؤول يعد عمل اضافي.
2- ان الشركة لاتكلف العاملين بها بأي عمل اضافي بعد ساعات الدوام الرسمية,, سؤالي هنا من المعني (بالشركة)؟ المعني لنا صغار الموظفين بالشركة هو المدير المسؤول عن هذا الفرع من الشركة , حيث لم يكن متواجد في هذا الفرع حينها من يمثل الشركة أكبر من مدير التدريب الفني منصباً وهذا تطبيقاً لما نص علية نظام العمل في المادة السادسة عشر من الأحكام العامة البند الأول والثالث .
البند الاول: اذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسة, فعلية ان يعين مسؤولاً يمثلة في مكان العمل وفي حالة تعدد الشركاء او المديرين في الشركة يسمى احدهم من المقيمين في مكان العمل , يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولاً عن اي مخالفة لأحكام هذا النظام.
البند الثالث : اذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة – او اذا لم يباشر الشخص المعين عملة – فان من يقوم فعلاً بأعمال المدير او صاحب العمل نفسة يعد مديراً مسؤول عن المنشأة , وفي كل الأحوال تبقى مسؤلية صاحب العمل قائمة.
3- قول وكيل الشركة انني انا المدعي استشهد بمدير التدريب الفني ارد بقول (نعم) ليس لي بعد اللة الا شهادتة للحصول على حقوقي والسبب كذلك انة لايوجد في هذا الفرع من اتلقى الأوامر منة ومن ثم استشهد به كامسؤول أكبر منه منصباً
4- تأكيد وكيل الشركة ان المدير الفني ليس مديراً للمركز الفني , فاليعود للمسمى الوظيفي المذكور في عقد العمل (مدير التدريب الفني) اما بخصوص ماذكرة وكيل الشركة ان مدير التدريب الفني موظف مسؤول عن التدريب التقني بالشركة فهذا صحيح هو موظف لكن على مرتبة مدير التدريب الفني
5- ذكر الوكيل في مذكرة الرد ان المدير الفني ليس من مسئوليته إدارة كافة الأعمال بالشركة ، كما ادعي انا صاحب الدعوى,, الأجابة نعم , الا هذا الفرع فهو المسؤول الأول وهو من يديركافة شئون هذا الفرع بشهادتة في القضية حتى استقلت وتركت العمل.
6- قول الوكيل : ليس من صلاحيات المدير الفني تكليف أحد بالقيام بأي عمل بالشركة وأنما هي مسئولية الرئيس التنفيذي للشركة. ردي على هذا القول أن (الرئيس التنفيذي) ليس طرف في هذه القضية شخص لم يتم توظيفة الا بعد قرابة السبعة اشهر من عملي على اعداد الكتب اي قبل الأنتهاء منها بفترة وجيزه ناهيك عن عدم تواجدة في هذا الفرع وليس لي معاه اي عمل مباشر وانما الأوامر أتلقاها من مدير المركز الفني. وكانت الخطابات السابقة الموجهة مني له (الرئيس التنفيذي) بعد استقالتي بسبب انه هو من أعطى أمر بعدم صرف مستحقاتي بعد توظيفة ،،،
7- قول الوكيل في مذكرتة انني انا المدعي ليس مؤهلاً تأهيلاً علمياً حتى أتمكن من أعداد كتب تقنية وانني لا أحمل من المؤهلات العلمية الكافية لأعداد الكتب، وهذا أكبر دليل على عدم صحة أدعائي. الرد كما يالي :
8- اولاً: كيف للشركة تقبل بموظف لايحمل الموهلات العلمية يعدد تلك الكتب وبدورها تبرم عدة صفقات مع عدد من الشركات الصناعية لتدريب موظفيها على تلك الكتب قبل وبعد استقالتي والتي كان لها المردود الوافي للشركة ولا تزال تلك الكتب بحوزة الشركة دون ان اطالب بها.
9- ثانياً: أين وكيل الشركة عن الشهادات التي أحملها والتي بحوزة الشركة صور منها كي يقيمني ويدعي اني غير مؤهل، فأن احمل شهادتان على نفس التخصص وإحداهما في التدريب التقني المتقدم !.
10- بين الوكيل في مذكرتة الجوابية ان مدير التدريب الفني قد ترك العمل بالشركة منذ فترة ، وإن شهادتة في هذه الحالة تعتبر شهادة كيدية ولا يعتد بها. ردي على النحو التالي:
إذا كان المدير التنفيذي استقال منذ فترة فاليحدد التاريخ حتى يقارن مابين رفعي للدعوى وتاريخ استقالتة والأحرى في السؤال هو عن إستقالتي أنا هل قبل ام بعد استقالت المدير الفني ، اما قول ان الشهادة تعتبر شهادة كيدية أضن لا أنت ولا أنامخولين بالحكم على شهادة الشاهد؟ هذا وبالله التوفيق.
الأن سيدي الفاضل ( النظام) موعدي معاهم بعد شهر في الرياض اما الهيئه العليا سؤالي هل تعتقد المذكرة التي اعددتها للرد على الوكيل وحكم الهيئة الابتداية كافي ووافي ام تحتاج الى تنقيح وتعديل وهل تعتقد ان في اماكنية الحكم لصالحي واذا تم هل لهم يستأنفون امام الهيئة العليا وكم مرة لهم الحق في الاستأناف واخر سؤال هل لو اطالبت بتعويض عن الجهد الذي بذلتة من المراجعات علماً ان المحكمه الابتدائية تبعد عن مسكني 100 كم وقد استأنفوا ثلاث مرات والان الدعوى احيلت الى الرياض يعني تذكرة طيارة وفندق وخلافة حتى احضر الموعد من يعوضني عن تلك النفقات وأخيراً هل تعتقد احتاج لمحامي.
شاكر لك سعة صدرك مقدماً على ماتبذلة من جهد لتوجية ونصح اخوانك واخواتك في المنتدى.
تحياتي.