اصدرت وزارة العمل «13» قراراً وزارياً جديداً تتعلق بضوابط عمل المرأة والاحداث وتحديد ساعات الدوام لبعض فئات العاملين في عدة قطاعات اضافة الى ظروف العمل في بعض المهن وامور عمالية اخرى.
رئيس قسم القضايا بمكتب العمل بالمنطقة الشرقية عبدالمجيد النصير اوضح ذلك لـ«عكاظ» مبيناً ان احد هذه القرارات ينص عى انه يجوز تشغيل المرأة في حالة اذا كان العمل صحياً او خيرياً او تعليمياً او تدريبياً او اذا كانت المنشأة لا تستخدم سوى افراد الاسرة او حالة القوة القاهرة وحالة الطوارئ او اذا كان العمل الليلي ضرورياً للمحافظة على المواد من التلف السريع.
ويحدد قرار آخر القطاعات التي تضر الاعمال بها صحة النساء وهي المناجم والمحاجر والاشغال المتصلة بمواد معدنية من باطن الارض والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها اضافة الى العمل في الصرف الصحي او تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الاخرى.
وفيما يتعلق بعمل الاحداث ينص قرار على انه يجوز تشغيلهم في «4» حالات تتمثل في المنشأة التي يقتصر فيها العمل على افراد الاسرة والعمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب والعمل في المخابز «باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحاً» وحالات القوة القاهرة والطوارئ.
ويستثنى قرار آخر..
يجوز تشغيل المرأة والحدث اذا كانت المنشأة لا تستخدم سوى افراد الاسرة
خفض ساعات الدوام في 8 قطاعات
عدم زيادة ساعات العمل الاضافية خلال السنة عن 480 ساعة
من ااحكام الواردة في الباب العاشر من نظام العمل كل من بلغوا سن الرابعة عشرة اذا كانوا يعملون وفق «4» شروط تتمثل في الاشراف المباشر من قبل الجهة المسؤولة عن النشاط وان يكون التعليم او التدريب باسلوب متدرج بحيث لا يشكل صعوبة على المتعلم او المتدرب والا يعوق التعليم والتدريب التحصيل الدراسي العام للمتعلم او المتدرب وان تحصل الجهة التي تريد تنظيم برامج تعليمية او تدريبية على موافقة الوزارة وكذلك الوزارة المرخصة للنشاط.
وفيما يلي نصوص القرارات الوزارية الجديدة والتي وزعت على مكاتب العمل وحصلت «عكاظ» أمس على نسخة منها:
استثاء من حكم المادة (150) فانه يجوز تشغيل المرأة في الحالات التالية:
1- اذا كان العمل صحياً او خيريا او تعليمياً او تدريبياً.
2- اذا كانت المنشأة لا تستخدم سوى افراد الاسرة.
3- حالة القوة القاهرة وحالة الطوارئ.
4- اذا كان العمل الليلي ضرورياً للمحافظة على المواد من التلف السريع.
تعتبر الاعمال التالية من الاعمال التي تضر بصحة النساء او من شأنها ان تعرضهن لاخطار محددة:
1- المناجم والمحاجر والاشغال الاخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الارض.
2- الصناعات التي يتم فيها تحول المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها.
3- العمل في الصرف الصحي او تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الاخرى.
استثناء من حكم المادة (163) فانه يجوز تشغيل الاحداث في الحالات التالية:
1- المنشأة التي يقتصر العمل فيها على افراد الاسرة.
2- العمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب.
3- العمل في المخابز باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً.
4- حالات القوة القاهرة والطوارئ.
يستثنى من الاحكام الواردة في الباب العاشر من نظام العمل كل من بلغوا سن الرابعة عشرة اذا كانوا يعملون وفق الشروط التالية:
1- ان يكون هناك اشراف مباشر من قبل الجهة المسؤولة عن النشاط.
2- ان يكون التعليم او التدريب باسلوب متدرج بحيث لا يشكل صعوبة على المتعلم والمتدرب.
3- ان لا يعوق التعليم والتدريب التحصيل الدراسي العام للمتعلم او المتدرب.
4- ان تحصل الجهة التي تريد تنظيم برامج تعليمية او تدريبية على موافقة الوزارة وكذلك الوزارة المرخصة للنشاط.
اولاً: تعتبر من المهن والاعمال التي يحتمل ان تعرض صحة وسلامة الاحداث واخلاقهم للخطر بسبب طبيعتها او الظروف التي تؤدي فيها ما يلي:
1- العمل في المناجم والمحاجر واستخراج المواد المعدنية من تحت الارض.
2- الصناعات ذات المخاطر الصحية.
3- الاعمال الشاقة.
4- السباقات ذات المخاطر على الحياة.
5- اي عمل قد يؤدي مكان وظروف ادائه الى تعريض الحدث للمشكلات الاخلاقية والنفسية.
ثانياً: يجب الا تقل سن الحدث في هذه الاعمال عن سبعة عشر عاما.