خدمة المرأة لزوجها.. هل هي واجبة؟
الحقوق والواجبات الزوجية من الأمور التي أكد الإسلام أهميتها، وضرورة رعايتها من قبل الطرفين، من أجل إرساء دعائم الحياة المشتركة بينهما، في جو مفعم بالسلام،
ولذلك فإن بحث مسألة حقوق فرد ما يعني بحث مسألة واجبات الفرد المقابل، فعندما نطرح مثلاً مسألة حقوق الزوج على الزوجة فهذا يعني أننا نبحث مسألة واجبات الزوجة تجاه الزوج، فهناك معادلة بين الحق والواجب، فلكل فرد حق معين وعلى كل فرد واجب محدد وأي خلل في هذه المعادلة يعني وجود خلل في الحياة الزوجية يؤدي إلى الدخول في موضوع الثواب والعقاب، والسؤال الذي يثار دائماً هل يدخل موضوع خدمة المرأة لزوجها في قائمة الواجبات التي أوجبها الإسلام عليها؟ وبالمقابل، هل هي حق من حقوق الزوج على زوجته يباح له من خلاله أن يعاقبها على تقصيرها في أدائه، أو اعتبارها مقصرة في أداء واجباتها تجاهه.
وإن مما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع رؤيتي لمعاناة كثير من النسوة بسبب فهم أزواجهن الخاطئ لهذا الأمر.. وللوقوف على الحقيقة سنعرض لحكم الشريعة الإسلامية الغراء في ذلك، وهل هي واجبة أم لا؟ وإذا كانت واجبة فهل يجوز للزوج أن يعامل زوجته بقسوة، ويعاقبها على تقصيرها... اختلف الفقهاء في حق الزوج على زوجته في خدمة البيت والقيام بشؤونه، وفي خدمة الزوج والقيام بحاجاته، فالجمهور على أن لا حق للزوج على زوجته في هذه الأمور إلا أن تقوم بها مختارة دون إلزام، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه عليها.. وفيما يأتي تفصيل ذلك:
أولاً: مذهب الحنفية: قال الإمام الكاساني في (البدائع): ( ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز لا تجبر على ذلك، ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيأ.
ومن ذلك ما ورد في (الفتاوى الهندية في فقه الحنفية): ( وإن قالت لا أطبخ ولا أخبز لا تجبر على الطبخ والخبز، وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز).
ثانياً: مذهب المالكية: جاء في الشرح الكبير للدردير: ( ويجب عليه إخدام أهله بأن يكون الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة، أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به، فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى، فيجب عليه أن يأتي لها بخادم وإن لم تكن أهلاً للإخدام أو كانت أهلاً والزوج فقير، فعليها الخدمة الباطنة، ولو غنية ذات قدر من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر، واستقاء ما جرت به العادة وغسل ثيابه).
ثالثاً: مذهب الشافعية: جاء في (المهذب) في فقه الشافعية لأبي اسحق الشيرازي- رحمه الله- ( ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلزمها ما سواه).
رابعاً: مذهب الظاهرية: قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله: ( وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته، ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت الخليفة وإنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيأ ممكناً للأكل غدوة وعشية، وبمن يكفيها جمع العمل من الكنس والفرش).
خامساً: مذهب الحنابلة: قالوا: ( وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه ككنس الدار وملء الماء من البئر، نصّ عليه أحمد؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع بها، فلا يلزمها غيره كسقي دوابه وحصاد زرعه)، ولكنهم مع هذا قالوا: ( لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به، لأنه العادة ولا تنتظم المعيشة من دونه ولا تصلح الحال إلا به).
سادساً: شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف ومن مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة).
وقال مثل قول ابن تيمية أبو بكر بن شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني، واحتجا بقصة علي وفاطمة رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت وعلى علي ابن أبي طالب ما كان خارجاً عن البيت من عمل.
وقد رد صاحب (المغني) على حجة أبي بكر بن شيبة وأبي إسحق الجوزجاني بقوله: ( فأما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة فقد كان ذلك على ما يليق به من الأخلاق المرضية، فجرى مجرى العادة لا على سبيل الإيجاب، كما قد روى عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقوم بفرس ال***ر وتلتقط له النوى، وتحمله على رأسها ولم يكن ذلك واجباً عليها).
فأسماء ما كانت لتقوم بهذه الأعمال وهي الشريفة القرشية الحسيبة النسيبة إلا مراعاة لعسر زوجها وضيق ذات اليد والتي صرحت به بقولها: ( ما له في الأرض من مال ولا شيء غير ناضح وغير فرسه).
فالزهراء وأسماء مثلان رائعان في حسن العشرة وفي المودة الواصلة بين الزوجين ويبدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط فاطمة خادماً حتى لا يعد ذلك تشريعاً يؤخذ به فيما بعد.
أما أبو بكر الصديق فقد أرسل إلى ابنته أسماء بخادم يسوس فرس ال***ر تخفيفاً عنها ورحمة بها من هذه المهمة التي يقوم بها في العادة الرجال وهو بذلك ضرب أروع الأمثلة في معاونة أهل الزوجة لزوجها وتقديرهم لظروفه.
وورد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انشغالاته الدائمة أنه كان يخصف النعل، ويحلب الشاة، ويقم البيت، ويكون في خدمة أهله، وها هو ذا يقول صلى الله عليه وسلم: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي).
ومن ذلك ما ورد في قصة الصحابي الجليل سعيد بن عامر عندما كان والياً على حمص وحين شكاه أهل حمص لعمر بن الخطاب ومن ذلك قولهم: ( لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار). فقال عمر رضي الله عنه وما تقول في ذلك يا سعيد؟
فسكت قليلاً، ثم قال والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لابد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم، ثم أتريث قليلاً حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج للناس.
ولذلك، يحسن بالمرأة أن تقوم بخدمة بيتها وتدبير شؤونه، وتجعل كل همها إصلاح شأنه وحسن إدارته، تقوم بذلك طوعاً وحسبة عن طيب نفس منها تقديراً لظروف زوجها من غنى وفقر ومن سعة وعسر، وفي المقابل على الزوج أن يرحم زوجته إذا كان موسراً بأن يحضر لها من يقوم بخدمة بيته وعليها هي الإشراف الكامل على ذلك وإذا لم يتيسر له الخادم فعليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بمساعدة أهل بيته بنفسه تطييباً لخاطر زوجته وتقديراً منه لجهودها وتكريماً لها ولا يفوتنا مراعاة العرف في هذه المسألة فالزوجة عادة تقوم بخدمة زوجها كما تقوم بشؤون البيت الداخلية المختلفة وقد يكون من فائدة معرفة الزوج بأن جمهور الفقهاء لا يرون الواجب على الزوجة القيام بخدمة زوجها ولا قيامها بشؤون البيت وخدمته أن لا يشتط بكثرة طلباته من زوجته المتعلقة بخدمته وخدمة البيت وأن لا يحاسبها الحساب العسير إذا قصرت في ذلك، لأن ما تقوم به ليس من الواجب عليها وإن كان واجباً عند بعضهم فإن وجود الخلاف بهذه الدرجة يدعو الزوج أن ينظر إلى أن ما تقوم به الزوجة هو أقرب إلى التطوع منه إلى الواجب فعليه أن يرفق بها إذا رأى منها تقصيراً في ذلك وأن يشجعها على فعلها ويعينها عليه وإذا ما عاشر الزوج زوجته بالمعروف فإنها ستجد متعة في خدمتها له وقد تمنعه من فعل أي عمل في البيت حرصاً منها على راحته.