نص السؤال :
سمعت أن ليس للزوجة تنظيف المنزل وحتى الرضاعة وأن على الزوج إحضار من يخدمها ويرضع الولد ، لأن هذه ليست من حقوق الزوجة على الزوج؟
الجواب :
خدمة الزوجة لزوجها وعكسه
لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت، سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها.
إلاّ أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة.
فذهب الجمهور -الشافعية والحنابلة وبعض المالكية- إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به.
وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانة لا قضاء، لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قسم الأعمال بين علي وفاطمة -رضي الله عنهما-، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخارج على علي.
ولهذا فلا يجوز للزوجة -عندهم- أن تأخذ أجراً من أجل خدمتها له.
وذهب جمهور المالكية وأبو ثور، وإبو بكر بن شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها، لقصة علي وفاطمة -رضي الله عنهما-، حيث أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قضى على ابنته بخدمة البيت، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال، ولحديث: (لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعله)، قال الجوزجاني: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه؟
ولأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يأمر نساءه بخدمته فيقول: (يا عائشة أطعمينا، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر).
وقال الطبري: إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز، أو طحن، أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج، إذا كان معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسه.
وبالنسبة لخدمة الزوج زوجته، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز خدمة الرجل الحر لزوجته ولها أن تقبل منه ذلك.
وذهب الحنفية إلى أنه يحرم على الزوجة استخدام زوجها الحر بجعله خدمته لها مهراً، أما لو تزوجها على أن يرعى غنمها سنة أو يزرع أرضها فتسميه المهر صحيحة.
وتجوز خدمته لها تطوعاً: وقال الكاساني: لو استأجرت المرأة زوجها ليخدمها في البيت بأجرة مسمى فهو جائز، لأن خدمة البيت غير واجبة على الزوج، فكان هذا استئجاراً على أمر غير واجب على الأجير.