اهلا اخي
بخصوص الترخيص هذه الشروط
الشروط المطلوبة لترخيص محطات الوقود:
عند إقامة محطات وقود داخل نطاق مدينة الرياض فإنه يلزم مراعاة الشـروط التالية :
1- يراعى إقامة المحطات بعيدا بقدر الإمكان عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات بحيث يفصل موقع المحطة عن هذه المنشآت شارع فرعي لا يقل عرضه عن (20م ) أو قطعة أرض في مخطط معتمد لا يقل عرضها عن (20م) وأن لا تقل المسافة بين محطة الوقود ومحلات توزيع الغاز عن ( 100 م ط ) ، وفي حالة كون الموقع يبعد عن حدود المنشآت العسكرية أو مهابط الطائرات مسافة تقل عن ( ألف متر ) فإنه يلزم الحصول على موافقة الجهات الأمنية قبل الموافقة على التصريح بإقامة المحطة.
2- ألا تقل أقرب مسافة بين محطة وقود وأخرى عن ( 500 م ط ) في نفس الإتجاه على الشارع الواحد أو في الإتجاه المقابل في حالة عدم وجود جزيرة وسط الشارع التجاري وإذا كان هناك جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المحطتين الواقعتين على جانبي هذا الشارع عن ( 100 م ط ).
3- ألا تقل أقرب مسافة بين محطة الوقود وبين المحلات التي يستخدم فيها مصادر اللهب مثل المطابخ أو المخابز أو المقاهى عن ( 30 م ط ) وتقاس هذه المسافة من الحدود الخارجية للأرض ( موقع المحطة ).
4- يجب أن تقع محطة الوقود على شارعين زاوية أحدهما تجارى ولا يقل عرض الشارع الرئيسي التجاري المطلة عليه واجهة المحطة الرئيسية عن (30 م ط ) ولا يقل عرض الشارع الفرعي عن ( 10 م ط ) ولا يسمح بدخول السيارات أو خروجها من الشوارع الفرعية .
5- في حالة كون الموقع على التقاطعات الرئيسية للشوارع التجارية فيسمح بإقامة المحطات من الفئة ( أ ) فقط ويشترط فيها ما يلي :
- ألا يقل طول واجهة المحطة عن ( 50 م ) على كل من الشارعين التجاريين.
- ألا يقل عرض كل من الشارعين عن ( 30 م ) .
- أن يكون المدخل من أحد الشارعين الرئيسين والمخرج من الشارع الرئيسي الآخر وفقاً لحركة المرور والتقاطع . - ألا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيسي إلى محور المداخل عن ( 35م ) لمنع التسبب في إعاقة المرور بالتقاطع .
6- ألا يقل بعد موقع المحطات عن بداية أو نهاية الجسور والأنفاق الخاصة بالسيارات والمنفذه على التقاطعات عن ( 500 م/ط ) في نفس الإتجاه .
7- عند إقامة محطة الوقود بالقرب من التقاطعات التي هي عبارة عن ميادين ( دوار وبدون إشارة مرورية ) يجب أن لا يقل بعد موقع المحطة عن الدوار عن ( 100 م ط ) .
8- ألا يزيد عمق الأرض المسموح به لإقامة المحطة على الشارع التجاري عن قطعتين معتمدتين في المخطط وأن يكون المدخل والمخرج على القطعة جهة الشارع التجاري الرئيسي فقط .
9- عند إختيار موقع محطة الوقود بالقرب من خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية فيلزم أن يكون البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر ( منطقة المضخات ) عن خط الضغط العالي لا يقل عن ( 20 م ) والتنسيق في ذلك مع مرفق الكهرباء .
* ويمكن إقامة محطات وقود من الفئة (ج) فقط على الشوارع التجارية التي تقل عروضها عن 30 م .
تصنيف محطات الوقود
تصنف محطات الوقود تبعا لمساحة الموقع وطبيعة الخدمات التي يمكن السماح بها في هذا الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:
الفئة الحد الادنى لمساحة الموقع الحد الادنى لأبعاد الموقع على الشارع الرئيسي أو الفرعي نوع الوقود الحد الادنى لعدد المضخات أ 3000م2 50م بنزين و ديزل 2 ب 2000م2 40م بنزين و ديزل 2 ج 1200م2 20م بنزين -
ويسمح بتوفير الخدمات التالية ضمن المحطة( علما أن خدمات الصيانة لا تشمل إصلاح هياكل السيارات أو الدهانات ):
الفئة أ الفئة ب الفئة ج غسيل بستم أتوماتيك غسيل بستم - تشحيم وتغيير زيوت تشحيم وتغيير زيوت تشحيم وتغيير زيوت بيع قطع غيار للسيارات بيع قطع غيار للسيارات - بقالة بقالة بقالة ميكانيكا / كهرباء / بنشر كهرباء / بنشر بقالة بوفيه بشرط عدم استخدام مصدر ذو لهب. - -
الرابط
http://www.alriyadh.gov.sa/amanat/we...geObjectId=109
بخصوص التحويل
دليل الاجراء ت الذي يتم على طلبات تحويل استخدام الاراضي الزراعية لأغراض سكنية أو محطات محروقات .
(اولا) طلبات تحويل استخدام الاراضي الزراعيه الى سكنيه
1- يقدم الطلب الى الامانه اوالبلدية اوالمجمع القروي الذي تتبع له الارض
2- عندما يرد الاستفسارمن الامانه اوالبلدية اوالمجمع القروي عن طلب تحويل الارض الزراعيه الى سكنيه لمديرية الزراعه اوفرع الزراعة الذي تتبع له هذه الارض موضحا فيه موقعها بالنسبه للنطاق العمراني اوالمخطط الهيكلي يتم إعداد تقرير فني عن المزرعه حسب النموذج الخاص بتحويل استخدام الارض الزراعيه الى سكنيه مدعم برسم كروكي يوضح ذلك
3- يدرس الطلب من قبل المختصين بالمديريه وفقا للاتي:-
# إذا كانت مساحة الارض الزراعية اقل من 20 دونم و كان الطلب مستكمل لكافة الاجراءات وتنطبق عليها الضوابط الخاصه بتحويل استخدام الاراضي الزراعيه الى سكنيه وذلك بوقوعها داخل النطاق العمراني اوالمخطط الهيكلي بأحد مراحل التنميه العمرانيه الثلاث والاستخدام سكني او سكني زراعي اوداخل الكتله السكانيه اوالعمرانيه يتم الموافقة على تحويلها من قبل المديرية حسب الصلاحيه ثم تبلغ الامانة او البلدية أو المجمع القروي بالموافقة على طلب تحويل استخدام تلك الارض الزراعيه إلى سكنية بشرط عدم تضررالمشاريع الحيوانيه والدواجن القريبه من تلك الارض وتزود ادارة تصنيف ومسح الاراضي نسخه من خطاب الموافقه ونسخة التقرير الفني ونسخه من خطاب البلديه .
# اذا كانت مساحة الأرض الزراعية تزيد عن 20 دونم وكان الطلب مستكمل لكافة الإجراءات وتنطبق عليه الضوابط الخاصة بتحويل استخدام الاراضي الزراعيه الى سكنيه بوقوعها داخل النطاق العمراني اوالمخطط الهيكلي بأحد مراحل التنمية العمرانية الثلاث اوداخل الكتله السكانيه اوالعمرانيه تقوم المديريه باحالته لادارة تصنيف ومسح الاراضي وتقوم ادارة تصنيف ومسح الاراضي بدراستة فاذا كان مستكمل الاجراءات يحال الطلب الى وزارة الشئون البلدية والقروية لإبداء مرئياتها حيال ذلك.
5- على ضوء مايرد من وزارة الشؤن البلديه والقرويه يتم الاتي:-.
(أ)عند موافقتها على الطلب يتم العرض عنها لصاحب الصلاحيه لأخذ موافقته على تحويل استخدام تلك الارض الزراعيه الى سكنية وبعد ذلك يتم ابلاغ وزارة الشئون البلدية والقروية بذلك وتزود مديرية الزراعه التابع لها الارض بنسخه من ذلك الخطاب مع كامل الاساس
(ب)عند اعترض وزارة الشؤن البلديه والقرويه على تحويل استخدام تلك الارض الزراعيه الى سكنيه يتم احالة الطلب الى مديرية الزراعه التابع لها الارض لإبلاغ صاحب العلاقه بعدم امكانية تلبية طلبه لاعتراض وزارة الشئون البلديه والقرويه عليه .
.
(ثانيا) طلبات تحويل استخدام الاراضي الزراعيه او اجزاء منها لاقامة محطات وقود عليها يتم وفق الاتي:-
1- يقدم الطلب مباشره الىالبلديه اوالامانه اوالمجمع القروي ويدرس الطلب من قبلها واذا رأ ت الموافقه عليه يحال الطلب الى مديرية الزراعة او احد فروعها
2- عندما تطلب البلديه اوالامانه اوالمجمع القروي من مديرية الزراعه الموافقه على تحويل استخدام الارض الزراعيه لاقامة محطة محروقات يدرس من قبل المختصين بالمديريه حسب الصلاحيه ويتم العرض عنها لمديرالمديرية التابع لها الطلب بطلب الموافقه على تعديل استعمال ذلك الجزء او كامل المساحة لاقامة محطة محروقات بعد اتخاذ التدابير الللازمة لمنع تسرب المواد البتروليه للمياه الجوفيه
3- تبلغ البلديه اوالامانه اوالمجمع القروي من المديريه بالموافقه على تعديل استعمال تلك الارض الزراعيه وتزود ادارة تصنيف ومسح الاراضي بنسخه من ذلك الخطاب مع نسخة التقرير الفني وخطاب البلديه
الرابط
http://www.moa.gov.sa/public/P_WEBCONT?p_sys_code=1303
تحياتي