نظام خدمة الافراد
الفصل الأول
المادة 1 : تطبق أحكام هذا النظام على جميع الأفراد العسكريين السعوديين العاملين في:
- وزارة الدفاع والطيران.
- وزارة الداخلية.
- الحرس الوطني.
- الاستخبارات العامة.
المادة 2: التعريفات والرتب:
التعريفات: تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة إلى جانب كل منها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ ـ الوزير: هو الوزير المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه.
ب ـ الفرد: هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة ضابط.
ج ـ الجندي: هو أصغر رتبة عسكرية.
د ـ ضابط الصف: هو الفرد الذي تزيد رتبته عن رتبة جندي أول وتقل عن رتبة ضابط.
هـ ـ الفرد الفني: هو كل فرد يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصاً أو مهارة فنية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
و ـ عائلة الفرد: تشمل الأشخاص المثبتين في حفيظة النفوس العائدة للفرد.
ز ـ مدة الخدمة: هي الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعيينه حتى خروجه منها.
ح ـ خدمة التخصص: هي المدة التي يجب أن يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفة الفنية.
ط ـ الراتب الأساسي: هو المبلغ المخصص للرتبة والدرجة التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام.
ى ـ الراتب الفعلي: هو الراتب الأساسي مع العلاوات والبدلات المقررة للفرد.
المادة 3: أ ـ الرتب العسكرية للأفراد هي:
1 ـ جندي
2 ـ جندي أول
3 ـ عريف
4 ـ وكيل رقيب
5 ـ رقيب
6 ـ رقيب أول
7 ـ رئيس رقباء
ب ـ تضاف كلمة فني بعد الرتبة مباشرةً للأفراد الفنيين.
الفصل الثاني
التعيين
المادة 4: يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أ ـ أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى في شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
(عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم 251 بتاريخ 10/11/1407هـ والمعمم برقم 4/1/9/585 بتاريخ 9/1/1408هـ).
ب ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
ج ـ أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
د ـ أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً. ويجوز للوزير أو من ينوب عنه إحالة المتقدمين للتجنيد للجنة الطبية المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من نظام التقاعد العسكري لتقدير أعمار المتقدمين في حالة عدم تطابق السن المحدد في الشهادة أو في الحفيظة وبين بنية الفرد الجسمانية ويكون قرارها نهائياً على أن يعدل في حفيظة النفوس.
( عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم م521 في 3/9/1405هـ والمعمم برقم 4/1/9/22933 في 12/10/1405هـ).
هـ ـ أن لا يكون موظفاً في أية جهة حكومية.
و ـ أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 5: يقدم المرشح للتعيين اقرارا بعدم اخفائه لخدمة عسكرية سابقة له، واقرارا آخر بتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرتين (ب ، هـ) من المادة (4) واذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه يلغى قرار تعيينه ولا تحتسب المدة التي أمضاها خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض.
المادة 6: (بعد التعديل)
أ- يعد الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتبارا من تاريخ تعيينه ، فإِذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدماته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين.
ب - مع مرعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، تمتد لسنتين أخريين فترة اختبار اللياقة الطبية للصرع أو المرض النفسي العائق عن أداء العمل العسكري ، فإِن ظهر على الفرد العسكري – خلال السنوات الثلاث الأولى من الخدمة – أحد هذين المرضين، أو ثبت أنه دخل الخدمة على الرغم من إِصابته بمرض يؤدي إِلى عدم اللياقة الطبية ، فتنهى خدماته بقرار مسبب من الجهة التي لها الحق في تعيينه بناءً على توصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا دون أن يكون له الحق في المعاش التقاعدي.
ج - يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ثبتت إِصابته بالصرع أو مرض نفسي نتيجة حادث أو إِصابة بعد تعيينه ، على أن يكون ذلك بتوصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا.
المادة 7: يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناءً على طلبه ما لم تقضِ ظروف العمل العسكري ببقائه.
الفصل الثالث
الترقية المادة 8:
تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرةً بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية:
1 ـ مضي المدة المقررة التالية: من جندي إلى جندي أول: سنتان على الأقل. من جندي أول إلى عريف: سنتان على الأقل. من عريف إلى وكيل رقيب: ثلاث سنوات على الأقل. من وكيل رقيب إلى رقيب: ثلاث سنوات على الأقل. من رقيب إلى رقيب أول: أربع سنوات على الأقل. من رقيب أول إلى رئيس رقباء: خمس سنوات على الأقل. من رئيس رقباء إلى ملازم: خمس سنوات على الأقل.
2 ـ نجاحه في اختبار الترقية.
3 ـ حصوله على المؤهل العلمي.
4 ـ اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح.
5 ـ توصية قائد وحدته بترقيته.
6 ـ وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون ملائمةً لتخصصه.
ب ـ تنظم اللائحة التنفيذية أحكام الترقية.
المادة 9: يجوز للوزير الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في هذا النظام عدا شرط المدة وتوفر الشاغر.
المادة 10: يجوز بصورة استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد أقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية ويتم ذلك بقرار من الوزير أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على توصية الوزير.
الفصل الرابع
الرواتب
المادة 11: أ ـ تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية.
ب ـ لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة واحدة.
المادة 12: يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها, فإذا كان راتبه عند الترقية مساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
المادة 13: يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه.
المادة 14: يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي أسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
المادة مكرر14: يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة
الفصل الخامس
العلاوات
المادة 15: يمنح الفرد العلاوة الدورية سنوياً وفق سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل سنة.
المادة 16: يستحق الفرد الفني علاوةً فنيةً بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام ولا يجوز الجمع بين علاوتين فنيتين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوة وتصنيفها وفق التخصصات.
المادة 17: أ ـ لا يجوز الجمع بين أكثر من ثلاث علاوات من العلاوات الفنية والعلاوات الأخرى المرفقة بهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة التنفيذية.
ب ـ لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرفقة بهذا النظام واستثناءً من ذلك يجوز الجمع بين علاوة واحدة من نفس الجدول وعلاوة الأمن أو الاستخبارات أو علاوة التدريس أو علاوة المظليين أو علاوة الخطر أو علاوة الضرر والعدوى ولا يجوز الجمع بين أكثر من ثلاث علاوات مهما كان نوعها.
( عدلت المادة (17) بالمرسوم الملكي رقم م/9 في 24/5/1403هـ).
المادة 18: تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق النائية علاوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 19: تصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (16, 17) أثناء الإجازة والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولة العمل الذي خصصت العلاوة من أجله.
الفصل السادس
البدلات والتعويضات
المادة 20: تؤمن الإعاشة طهواً في الحالات التالية:
أ ـ للأفراد ضمن وحداتهم.
ب ـ للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية.
ج ـ للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
المادة 21: أ ـ يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الإعاشة نقداً للأفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الإعاشة طهواً أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهواً ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير.
ب ـ تقطع عن الأفراد المسجونين بالسجون العامة بدل الإعاشة أو الإعاشة المقررة ويكتفى بما يصرف لهم طبقاً للائحة السجون العامة.
ج ـ تؤمن في حالة الحروب والطوارئ لجميع الأفراد الذي يعملون في الميدان إعاشتهم المقررة ويصرف لهم بالإضافة إليها بدل إعاشة نقداً كما يتم صرف هذا البدل نقداً في حالة تمتع الأفراد بالإجازات الميدانية.
د ـ تحدد اللائحة التنفيذية مقدار بدل الإعاشة النقدي للأفراد.
المادة 22: بدل السكن
يصرف للفرد شهرياً بدل سكن نقدي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وعند تأمين سكن عائلة الفرد يدفع الفرد مقابل ذلك.
المادة 23: يومية الميدان (بعد التعديل)
أ ـ تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والأعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي:
1 ـ أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما يماثله.
2 ـ أن لا تقل مدة المشروع عن اثنين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بموافقة الوزير.
3 ـ أن يجرى المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات.
4 ـ أن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الإجازات والغياب.
5 ـ أن يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من الوزير.
ب ـ تصرف لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية، يومية الميدان المقررة كاملة، وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء.
المادة 24: بدل التمثيل
يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تمثيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة 25: يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية:
أ ـ القيام بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة.
ب ـ الاشتراك في أعمال الحج.
ج ـ العمل خلال أيام الأعياد في غير أعمال الحج.
د ـ التفوق في الدراسة أو الدورات التدريبية.
المادة 26: (بعد التعديل)
تعديل الفقرة (أ) حيث أصبحت ( بعد التعديل)
(يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ، أو عند فصله بسبب الغياب ، ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر ، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة ، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد).
أ- يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.
ب - يعوض الفرد عن إِجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته ، وفقاً للترتيب التالي :
1 - يعوض عن جميع إِجازاته السنوية المتراكمة إِذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أوالفقدان أو العجز الصحي ، ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب / 1) من هذه المادة ، يعوض الفرد عن إِجازاته السنوية وفقاً لما يلي :
أ- على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إِجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1/ 11/ 1388هـ بما لا يزيد على تسعين يوماً.
ب - على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات – عدا بدل التمثيل – عن إِجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/ 11/ 1388هـ بما لايزيد على مائة وثمانين يوماً . على أنه إِذا كان للفرد إِجازات سنوية مستحقة بعد 1/ 11/ 1388هـ وقبل تاريخ 18/ 5/ 1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً فيعرض عن هذه الإِجازات فقط، إِضافة إِلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة (ب / 2 /أ) من هذه المادة.
ج - إِذا قطعت الإِجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإِجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته، وذلك بالإِضافة إِلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب / 2 / ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإِجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
ج ـ يعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله وأثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض راتب ثلاثة شهور على أن يقدم الفرد الوثائق المثبتة لهذه الخسارة لاعتمادها والتعويض عنها على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.
الفصل السابع
النقل والترحيل
المادة 27: لا يجوز نقل الفرد من وحدته إلى أي وحدة أخرى أو من جهة إلى أخرى إلا بناءً على مقتضيات مصلحة العمل شريطة أن تتلاءم الوظيفة المنقول إليها الفرد مع رتبته واختصاصه ويجوز للفرد لأسباب وجيهة ومعقولة أن يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله إلى أي وحدة أو جهة أخرى.
المادة 28: يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في حالة تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد لآخر داخل المملكة أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة أو في حالة ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد عن ستة أشهر.
المادة 29: يتم إركاب الفرد بمفرده ذهاباً وإياباً على إحدى طائرات القوات المسلحة أو تؤمن له تذكرة إركاب بالدرجة السياحية بالطائرات أو يصرف له ما يعادل قيمة التذكرة السياحية بالطائرة في الحالات الآتية:
أ ـ إذا انتدب في الداخل أو الخارج لمدة لا تزيد عن 90 يوماً.
ب ـ إذا أوصى التقرير الطبي بعلاجه في بلد داخل المملكة أو خارجها خارج مقر عمله وكذلك في حالة التوصية بالمثول أمام هيئة طبية أو للكشف الطبي الخاص بالعمل في غير مقر عمله كما يتم إركاب مرافق إذا استدعت الحالة الصحية ذلك.
ج ـ إذا منح إجازة ميدانية.
د ـ إذا دعي للمثول أمام هيئة تحقيق أو محاكمة.
هـ ـ إذا استدعته الحكومة للإدلاء بشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله.
و ـ إذا اقتضت المصلحة إجراء اختبارات مسابقة في غير مقر عمله.
ز ـ إذا كلف بالحضور في المهرجانات الرياضية أو الاستعراضات أو الحفلات.
ح ـ في حالة وفاة زوجته أو أحد والديه أو أحد أولاده في المملكة عندما يكون في خارج المملكة منتدباً أو مبتعثاً أو يعمل في الخارج.
ط ـ في حالـة الإلحاق بالعمل في منطقة غير منطقـة عمله ولمدة لا تزيد عن (90 يوماً).
ى ـ في حالة الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية لا تزيد مدتها عن ستة شهور.
المادة 30: يتم إركاب الفرد وأفراد عائلته ذهاباً وإياباً على إحدى طائرات القوات المسلحة أو تؤمن لهم تذاكر الإركاب بالدرجة السياحية بالطائرة أو يصرف له ما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة في الحالات الآتية:
أ ـ إذا كان الفرد يعمل في الخارج ورغب في قضاء إجازته داخل المملكة وذلك كل سنتين.
ب ـ الانتداب في الداخل أو الخارج لمدة تزيد عن 90 يوماً.
ج ـ الإلحاق بالعلم في منطقة غير منطقة عمله ولمدة تزيد عن 90 يوماً.
د ـ العطلات الدراسية التي لا تقل عن شهر وذلك عندما يكون الفرد في دورة تدريبية أو دراسية تزيد مدتها عن سنة سواء كان في الداخل أو في الخارج.
هـ ـ الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية تزيد عن ستة أشهر.
و ـ النقل من داخل المملكة إلى خارجها والعكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة.
المادة 31: في حالة انتهاء خدمة الفرد الذي يعمل خارج المملكة يتم ترحيله وعائلته إلى المملكة بالطائرة بالدرجة السياحية وفي حالة وفاة الفرد فيتم بطلب عائلته نقل جثمانه إلى المملكة على نفقة الجهة التابع لها.
المادة 32: يحق للفرد الذي يتمتع بإجازة سنوية أن يحصل على تذكرة إركاب ذهاباً وإياباً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وذلك لمرة واحدة في السنة.
الفصل الثامن
العلاج
المادة 33: يعالج الفرد وأفراد عائلته الذين يعولهم شرعاً بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة.
المادة 34: أ ـ يصرف بدل علاج شهري للأفراد الذين يعملون بالخارج وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
ب ـ يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وكذلك أفراد عائلته الذين يعولهم شرعاً إذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام على نفقة الحكومة على أن يؤيد المرض والمعالجة بوثائق طبية مصدقة من الملحق العسكري أو من الممثليات الموجودة في البلاد التي تمت المعالجة فيها ولا يدخل في ذلك بأية حال عمليات التجميل.
المادة 35: إذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاج الفرد داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة الجهة التابع لها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من الوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يعالج خارجها دون اشتراط تقرير اللجنة الطبية.
الفصل العاشر
الانتداب
المادة 39: يصرف للفرد المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وتحدد هذه اللائحة الزيادة التي تطرأ على ذلك البدل إذا كان الانتداب لخارج المملكة كما تحدد مقدار بدل الانتقال للمنتدب في الداخل والخارج.
المادة 40: يبدأ احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الأصلي وينتهي بعودته ولا يدفع له إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب وأن يخطر الفرد الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية في حالة عدم وجود قيادة عسكرية بمرضه ويشترط أن توافق الجهة التي انتدب منها على احتساب هذه المدة انتداباً على ألا تزيد عن خمسة عشر يوماً أو نصف مدة الانتداب أيهما أقل.
المادة 41: يصرف للفرد بدل الانتداب المقرر عن ليلة واحدة إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه.
المادة 42: يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً تعويض شهري بقرار من الوزير على ألا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد وتحدد هذه الوظائف بقرار من الوزير.
الفصل الحادي عشر
التدريب والابتعاث
المادة 43: أ ـ يجوز ابتعاث الأفراد الذين تقضي مصلحة العمل ابتعاثهم للدراسة أو التدريب بداخل المملكة وخارجها وفقاً لسياسات التدريب.
ب ـ تحدد اللائحة التنفيذية أحكام الابتعاث للداخل والخارج والقواعد المنظمة لمعاملة الطلبة.
المادة 44: خدمة التخصص
يجب على كل فرد يجرى تدريبه أو ابتعاثه على نفقة الجهة التابع لها سواء في الداخل أو الخارج أن يخدم مدة التخصص التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 45: تحدد المستويات الثقافية للقبول طبقاً لسياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب والمصدق عليها من الوزير ويمنح المتخرجين بعد تصنيفهم العلاوات الفنية وفق ما هو منصوص عليه بجدول العلاوات الفنية المرفق بالنظام.
الفصل الثاني عشر
الإجازات
المادة 46: الإجازات التي تمنح للفرد هي:
أ ـ إجازة سنوية.
ب ـ إجازة ميدانية.
ج ـ إجازة عرضية.
د ـ إجازة استثنائية.
هـ ـ إجازة مرضية.
و- إِجازة الامتحان الدراسي.
المادة 47: أ ـ يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً في السنة.
ب ـ لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهراً من بدء تعيينه.
ج ـ يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يوماً كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط أن لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة.
د ـ يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالإجازات المذكورة في الفقرة (ج) بما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من إجازات الفرد.
هـ ـ يجوز تأجيل الإجازة السنوية للفرد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي أجلت الإجازة من أجلها.
المادة 48: تصرف رواتب الإفراد المجازين في إجازة سنوية مقدماً بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الإعاشة نقداً.
المادة 49: يجوز استدعاء الفرد من إجازته السنوية أو تقصيرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل وإذا استدعي الفرد من إجازته السنوية ولم يكن قد استمتع بثلثيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة ذهاباً وإياباً عن إركابه وإركاب عائلته (إن كان قد اصطحبها أو نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقى من إجازته).
المادة 50: الإجازة العرضية
يجوز لظروف طارئة منح الفرد إجازة عرضية لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
المادة 51: الإجازة الميدانية
يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان أو في مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يوماً في السنة دفعة واحدة كما يجوز تجزئتها إلى دفعتين أو ثلاث دفعات في السنة الواحدة على أن لا تقل كل دفعة عن خمسة عشر يوماً ولا يجوز الجمع بين الإجازة السنوية والإجازة الميدانية.
المادة 52: الإجازة الاستثنائية
يجوز منح الفرد بناءً على طلبه إجازة استثنائية داخل المملكة أو خارجها لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الإجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.
المادة 53: الإجازة المرضية (بعد التعديل)
أ- يستحق الفرد إجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات ، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي ، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي) .
ب ـ يستحق الفرد الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه إجازة مرضية مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المادة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
ج ـ تحدد اللائحة التنفيذية أحكام منح الإجازات المرضية.
المادة (53) مكرر: إِجازة أداء الامتحان الدراسي:
يجوز منح الفرد إِجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي ، بشرط أن يقدم مايثبت أداء الامتحان ومدته.
ويجوز استدعاء الفرد من هذه الإِجازة أو إِلغاؤها لأسباب تقتضيها ظروف العمل.
الفصل الثالث عشر
إنهاء الخدمة
المادة 54: بدون إخلال بما ورد في المادتين 6, 7 للفرد أن يطلب إنهاء خدمته عن طريق طلب مكتوب يتقدم به إلى مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمة العسكرية وللوزير قبول طلبه أو رفضه.
المادة 55: على الفرد أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يبلغ بالقرار الصادر بقبول إنهاء خدماته ولا يقبل طلب الفرد إذا كان محالاً لمحاكمة عسكرية إلا بعد انتهاء محاكمته.
المادة 56: تعتبر خدمات الفرد منتهيةً لأحد الأسباب التالية:
أ ـ الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.
ب ـ الإحالة على التقاعد.
ج ـ الطرد من الخدمة بناءً على قرار عسكري.
د ـ فقد الجنسية.
هـ ـ الوفاة أو الاستشهاد.
و- إِذا أنقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإِصدار القرار أو تجاوز الإِجازة بمدة ثلاثين يوماً ولا تحول إِعادة الفرد المفصول لغيابة عن محاكمته عسكرياً .
ز ـ اذا حكم عليه بحد شرعي او بالسجن مدة تزيد على السنة او ادين في جريمة مخلة بالشرف او الامانة بعد صدور قرار عسكري.
ح ـ الفقدان أثناء المعركة وذلك بعد مضي ستة شهور من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المدة لعائلته على أن تصفى حقوقه في نهايتها كشهيد طبقاً لنظام التقاعد العسكري.
ط ـ إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.
المادة 57: أ تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكان سنه يقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل .
ب : يجب أن تتوافر فى الفرد المعاد للخدمه الشروكط الورادة فى المادة ( 4) ما عدا الفقرة ( د)
ج : لا يجوز إعادة من فصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقاً لفقرة (و) من المادة ( 56 ).
المادة 58 : أ – إذا اعيد الفرد للخدمة ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنه يعاد براتبه ورتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها فإذا زادت عن سنه ولم تتجاوز ثلاث سنوات يعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة ويعطي أول مربوط اما إذا زادت عن ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات فيعاد برتبة ادنى من رتبته برتبتين ويعطي أول رمبوط اما اذا زادت على ذلك فيعاد برتبة جندي ويعطي أول مربوط لها .
ب – تتم عودة الفرد الفنى للخدمة بعد نجاحه فى اختبار يعقد له فى مجال تخصصه ويمنح العلاوة الفنية المناسبة بموجبه .
الفصل الخامس عشر
الواجبات والمحظورات
المادة 59: يجب على الفرد:
أ ـ الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية وأن يعمل دون إهمال على تطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي أية مخالفة أو خرق لها.
ب ـ أن يؤدي المسؤوليات المكلف بها بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وما يناط به من واجبات بكل أمانة ودقة.
ج ـ أن ينفذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه في غير معصية الله.
د ـ أن يراعي آداب اللياقة وحسن الأخلاق في تصرفاته مع رؤسائه وزملائه و مرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ ـ أن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن وأن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها.
و ـ أن يحافظ على الانضباط العسكري وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلاً أعلى لذلك.
المادة 60: يحظر على الأفراد ما يلي:
أ ـ الزواج من غير سعودية.
ب ـ القيام بأي نشاط سياسي بأي وسيلة كانت بما في ذلك إبداء الآراء السياسية والمساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات صبغة سياسية وحضور أي اجتماع ذي طابع سياسي.
ج ـ مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بأجر أو بدون أجر.
د ـ الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية إلا ما يخصه شخصياً ما لم يكن لها صفة السرية.
هـ ـ التصريح لغير رؤسائه أو من يخولونهم بأية معلومات عسكرية أو غيرها مما يتصل بعلمه ويستمر الالتزام بهذا الكتمان قائماً حتى بعد ترك الخدمة.
و ـ الخدمة بالقوات المسلحة الأجنبية بعد انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على إذن من الوزير.
ز ـ الاشتراك في تأسيس المؤسسات أو الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها.
ح ـ توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام الداخلية أو الخارجية.
ط ـ الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم العسكرية والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح أو المضاربة.
ى ـ قبول الهدايا والإكراميات والمنح سواء كانت بطريقة مباشرة أو بالواسطة وذلك لغرض التأثير على عمله الرسمي.
وتكون مخالفة أي من هذه المحظورات موجباً لمحاكمة الفرد ويطرد من يخالف حكم الفقرة (أ) من هذه المادة.
الفصل السادس عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة 61: يتم تأمين الملابس اللازمة عيناً للأفراد كما تؤمن لهم كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة ويجوز صرف بدل ملابس نقدي للفرد بمقدار مائتي ريال (200) شهرياً مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحدة طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدي.
(تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/57 في 4/11/1405هـ المبلغ بتعميم مدير إدارة القوات الجوية رقم 4/1/9/26526 في 26/11/1405هـ).
المادة 62: يصنف جميع ضباط الصف والجنود الفنيون والاختصاصيون الذين يتقاضون علاوات فنية أو اختصاصية في الفئات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنية وفق اللائحة التنفيذية.
المادة 63: الأفراد الذين يتقاضون عند صدور هذا النظام علاوات فنية أو اختصاصية غير منصوص عليها أو يزيد مقدارها عن العلاوات الواردة في هذا النظام يكمل لهم الفرق بين دخلهم السابق لهذا النظام ودخلهم الحالي حتى يتلاشى هذا الفرق بالترقية أو التدرج بالعلاوة الدورية أو غير ذلك.
المادة 64: يمنح الفرد العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1397هـ في التاريخ الذي يستحق العلاوة الدورية فيه ثم يمنـح جميع الأفراد العلاوة الدورية بموجب المادة (15) من النظام في أول محرم من عام 1398هـ.
المادة 65: الأفراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1/11/1394هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك إلى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة عن أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل كأقدمية في رتبة رقيب أول على ألا يترتب على ذلك أي مزايا مالية.
المادة 66: يجوز بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما جاء في المواد (56, 57, 58) من هذا النظام.
المادة 67: على الوزير المختص كل في جهته تنفيذ أحكام هذا النظام وله الحق في تفويض كل أو بعض صلاحياته لمن يراه من المسؤولين.
المادة 68: إذا استدعت الحاجة إلى إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام أو لائحته التنفيذية وجب إعداد ذلك من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.
المادة 69: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 70: لمجلس الوزراء صلاحية تغيير هذا النظام.