تحياتي للجميع
بالنسبة لسؤال فالمطلقه يشملها الضمان حسب الوائح والانظمة ويجب ان تكون واقعة الطلاق قد سجلت بالاحوال المدنية وبخصوص ابنها واسال الله ان يحفظ لها ولجميع المسلمين فالدوله ومن خلال الضمان الاجتماعي تتولى الصرف على من لا يصرف عليه والده بشرط ان يكون لدى والدته صك شرعي يفيد بانها القائم عليه بالاعاله وبتالي سيتم الصرف لهما كأسره ضمانية وعلى ان يكون الابن طالبا .
تحياتي للجميع