[frame="11 98"]
معلومات طلب تعيين بالحرس الوطني
[align=justify]- يقوم المتقدم بتقديم جميع المعلومات المطلوبة لاكمال طلب التعيين ، يتحمل المتقدم مسؤولية الحصول على شهادة المعرفين والتوقيع من الدوائر المسؤولة والوثائق المساندة ، لن يقبل المتقدم في الحرس الوطني السعودي مالم يتم تقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة .
- على المتقدم أحضار الوثائق التالية :
أ - أصل وصورة الشهادة العلمية والفنية .
ب - صورتين مع الاصل من البطاقة الشخصية .
ج - بطاقة العائلة اذا كان متزوجا .
د - 12 صورة مقاس ( 4 × 6 سم ) .
- التأكد من اكتمال الوثائق المرفقة والتي تحتاج إلى تصديق وتوقيع من الشرطة أو الامارة أو الشخص المحول عن القبيلة .
- الحصول على شهادة خلو السوابق من الأدلة الجنائية .
- المعرفين يجب احضار صورتين لبطاقتهم .
- يجب عليك الحضور في موعدك المحدد ، واذا لم تتمكن عليك اشعار شعبة التجنيد قبل الموعد لتجديد موعد لك آخر .
- ان قبول الحرس لهذا الطلب لايعني قبول الفرد ، سيتم اشعارك من قبل شعبة التجنيد عن قبولك أو رفضك حال انتهاء جميع الاجراءات الادارية النظامية .
- استعمل الحبر الازرق أو الاسود لتعبة الطلب ، تأكد من الكتابة بوضوح وأن اي كشط او تغيير قد يؤدي إلى الغاء الطلب .
- في حالة عدم قبول المتجند فليس له الحق بالمطالبة باسترجاع ملفه .
- يجب ان تكون المعلومات المقدمة صحيحة ، قم بالاستفسار من عائلتك وأقاربك قبل تعبئة الطلب ، قم بمراجعة جميع المعلومات المقدمة للتأكد من صحتها قبل تسليمها .
( المادة / 4 ) - يشترط في تعيين الفرد ما يلي :
أ - أن يكون سعودي الجنسية .
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالك يكن قد رد اعتباره إليه .
ج - أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية .
د - أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .
هـ - أن لا يكون موظفاً في أية جهة حكومية .
و - أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
( المادة / 5 )
يقدم المرشح للتعين اقرارا منه بتوفر شروط التعيين المحددة في الفقرة ( ب ، هـ ) من المادة ( 4 ) واذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه تنهى خدماته على أن لا تحتسب خدمته السابقة خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض .
( المادة / 6 )
يعتبر الفرد تحت الإختبار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تعيينه فاذا لم يثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدماته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين .
( المادة / 7 )
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدماته بناء على طلبه ما لم تقض ظروف العمل العسكري ببقائه .
- صورة من بطاقة أحوال ولي الأمر أو صورة من دفترالعائلة .
[/align][/frame]