حكمها ثابت وتلاوتها منسوخه حصلت جواب كذا
انا جاوبت على شهادت الواط انها شهادتين
وجاوبت اقرار شارب الخمر انه مره واحدة
-(جاء في المدونة)قُلْت : أَرَأَيْت مَنْ أَتَى امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا ، وَهِيَ لَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ ، أَيُحَدُّ حَدَّ الزِّنَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ يُحَدُّ حَدَّ الزِّنَا لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : هُوَ وَطْءٌ .انتهى.-(جاء في مختصر الخليل)الزنا : وطء مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا أو إتيان أجنبية بدبر أو إتيان ميتة غير زوج.انتهى.
مدري الاحكام هذي دايم فيها خلاف ومذاهب ورآي فقهاء مدري ليه يحرجونا فيها بسوال اختياري يعني ايه او لا
طيب لو فيها تفصيل يمكن الواحد يقدر يجاوب اقل شي .