[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { صلوا في مرابض الغنم , ولا تصلوا في أعطان الإبل ] . رواه أحمد والترمذي وصححه ) .
الحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم ,وعلى تحريمها في معاطن الإبل , وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال : لا تصح بحال , وقال : من صلى في عطن إبل أعاد أبدا . وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل , قال : لا يصلي فيه , قيل : فإن بسط عليه ثوبا قال : لا . وقال ابن حزم : لا تحل في عطن إبل . وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة , وعلى التحريم مع وجودها . وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها .
المصدر:الشبكة الإسلامية-------مكتبة الشبكة
سؤالي للي بعدي:
ماهو الشيء اللي تتمناه انه يتحقق لك الآن؟؟؟