عرض مشاركة واحدة
  #3 (permalink)  
قديم 19-05-2010, 01:51 PM
عاطل لا اهمية له عاطل لا اهمية له غير متصل
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 214
معدل تقييم المستوى: 29267
عاطل لا اهمية له محترف الإبداععاطل لا اهمية له محترف الإبداععاطل لا اهمية له محترف الإبداععاطل لا اهمية له محترف الإبداععاطل لا اهمية له محترف الإبداععاطل لا اهمية له محترف الإبداععاطل لا اهمية له محترف الإبداععاطل لا اهمية له محترف الإبداععاطل لا اهمية له محترف الإبداععاطل لا اهمية له محترف الإبداععاطل لا اهمية له محترف الإبداع

اقتباس:
متى يحق للمدرسة الأهلية فصل المعلم ؟
يحق لها فصل المعلم من بداية دوامه حتى تتعدى فترة التجربه ثلاثة اشهر

بعد فترة الثلاث الاشهر وهي فترة التجربه لايحق له فصل المعلم او الموظف اللا بسبب معين ومقنع ؟

أي بمعنى غياب 15يوم متواصله (يوجد بها فصل حسب نظام مكتب العمل والعمال)

وغياب أكثر من 21 متقطعه في تلك الحاله يحق لهم الفصل خلال سنة (اكثر من 21 وليست اقل)

اما بالنسبه للمدارس والشركات تمشي على نظامها ومكتب العمل لو تروح تشكتي له (اذن من طين واذن من عجين)

يعني راح يجيك حقك ومستحقاتك بما يقارب سنه الى سنتين وممكن تطول الى ثلاث سنوات (لان بين كل جلسه وجلسه مايقارب 5 الى 6 أشهر )


أمأ بنسبة لشهادة الخبرهـ (فصاحب العمل مخير بين ذكر حسن السيره والسلوك او الاكتفاء بتعريف بمدة العمل)