اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفقاع
شروط الخبرة في الوظائف التعليمية
الخبرة التعليمية. إن وجدت " ويقصد بها الخبرة العملية المكتسبة من خلال الممارسة الفعلية في أي من مراحل التعليم العام على أي من الوظائف التعليمية المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية مثل " معلمة، مديرة مدرسة، وكيلة مدرسة... وغير ذلك من الوظائف التعليمية " سواءً أكانت مكتسبة في القطاع العام أو الخاص المرخص لها من الجهات المختصة" ويشترط لاحتسابها ما يلي:
4/1- أن لا تقل مدتها عن عام دراسي كامل (تسعة أشهر)، وأن تكون مكتسبة بعد المؤهل العلمي المتقدمة به للمفاضلة.
4/2- أن تكون في مجال التعليم العام بمختلف مراحله.
4/3- أن تكون بيانات الخبرة وفق النموذج المعتمد لدى وزارة الخدمة المدنية و مصدقة من الجهات التعليمية، ( النموذج متوفر لدى فروع الوزارة ومكاتبها وإدارات التعليم بالمناطق، وموجود نسخة منه على موقع الوزارة على الانترنت ويمكن للمتقدمة طباعة نسخة منه).
4/4- من لديها خبرة مستمرة ولا تزال على رأس العمل سواءً كانت الوظيفة حكومية أو أهلية فيكون إدخال تاريخ انتهاء الخبرة هو تاريخ انتهاء فترة التقديم المحددة في الإعلان ويحتسب لها منها إلى تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة في الإعلان.
4/5 – لا يحتسب من الخبرة فترات التداخل مع التدريب أو الخبرات نفسها ( كأن يكون لدى المتقدمة أكثر من خبرة تعليمية تم الحصول عليها في نفس الفترة).
|
الله يجزاك خير على ردك ...
وبالنسبة للدورات جهتها جامعة بيل واخذتها في مقر عملي
ومجالها يخص طرق التدريس
تعتبر معتمده ولا لا ؟؟؟؟