اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توسكر
وافد - عاطل منذ عامين على خلفية قضية اختلاف في طريقة تصفية مكافأة نهاية خدمة لدى جهة حكومية على بند التشغيل والصيانة - الاختلاف بسبب الأنظمة - تعتقد أو تتعمد الإدارة الحكومية وتصر على معاملتي بنظام توظيف غير السعوديين في حين أن القضية أحيلت من ديوان المظالم الى هيئة تسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل ، أصرارهم بسبب رأيتهم أن المبلغ التي يجب أن تصرف لي أكثر مما استحق أو اكثر من (50) ألف .
أقرت الهيئة الابتدائية بكامل المبلغ الذي تجاوز ثلاثة أضعاف هذا المبلغ .
تم الاستئناف من طرفي القضية لدى الهيئة العليا ، وما زالت القضية في أروقة الهيئة .
* استشارتي :
هل استحق التعويض عن مدة التعطيل وكم يبلغ في الشهر تقريباً ، علماً بأن الإدارة الحكومية رفضت نقل كفالتي حين حصلت على عمل وأصرت على إعطائي خروج نهائي رغم أنني نقلت الكفالة لديهم من الداخل .
|
السلام عليكم
أعود إليك أيها الهميم بقضايا المظاليم
تم الحكم بالتعديل على قرار الهيئة الابتدائية بزيادة مبلغ قليل على مكافأة نهاية الخدمة وتم رد بقية الطلبات في الدعوى المقدمة ومن هذه الطلبات ما يلي :
1- التعويض عن البقاء بدون عمل خلال فترة التقاضي مطالبتي بمبلغ 105 الف ريال
2- التعويض عن الخسائر التي لحق بي في نفس الفترة وهي السفريات ما بين الرياض والمنطقة الجنوبية - عسير - نجران .
3- التعويض عن تذاكر إركاب اسرتي وتجديد الإقامة حيث قدمت لهم هذا الطلب بمذكرة إضافية خلال الفترة ما بين الحكم الابتدائي والعليا .
استشارتي :
هل في مقدوري أن أعترض على الحكم أم لا واذا كان كذلك كم المهلة من تاريخ صدور الحكم علماً بأن الحكم قد صدر قبل شهر ونصف ولم يتم تنفيذه حتى تاريخه .
وشكرا