نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·
المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ ـ المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام·
ب ـ المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام·
جـ ـ النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام·
المادة الثالثة:
كل إجراء من إجراءت المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام·
المادة الرابعة:
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة، إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه· وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال·
المادة الخامسة:
تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة·
المادة السادسة:
يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء·
المادة السابعة:
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر·
المادة الثامنة:
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً·
المادة التاسعة:
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى· ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته·
المادة العاشرة:
يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد· وبالنسبة للبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى· وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه·
ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام·
المادة الحادية عشرة:
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها·
المادة الثانية عشرة:
يتم التبليغ بوساطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك·
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي·
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعيّن تعدد الصور بقدر عددهم·
ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
أ ـ موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها·
ب ـ الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته، أو وظيفته، ومحل إقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته·
ج ـ الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له·
د ـ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها·
ه ـ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه·
وـ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة·
المادة الخامسة عشرة:
يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبيلغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق·
وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ـ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية·
المادة السادسة عشرة:
على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص·
المادة السابعة عشرة:
يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله·
المادة الثامنة عشرة:
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ ـ ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم·
ب ـ ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم·
ج ـ ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم·
د ـ ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عليه·
هـ ـ ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ·
و ـ ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان·
ز ـ ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال·
ح ـ ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف·
ط ـ ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة·
المادة التاسعة عشرة:
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة·
المادة العشرون:
إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الداخلية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ·
المادة الحادية والعشرون:
إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها·
المادة الثانية والعشرون:
تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارج المملكة·
المادة الثالثة والعشرون:
إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد· وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم·
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها·
الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولي
المادة الرابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة·
المادة الخامسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة·
المادة السادسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه·
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة·
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة·
المادة السابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة·
ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة·
ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة·
د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة·
ه ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج·
المادة الثامنة والعشرون:
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها·
المادة التاسعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بإتخاذ التدابير التحفيظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية·
المادة الثلاثون:
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها·
الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
المادة الحادية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية:
أ ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها·
ب ـ الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى·
ج ـ الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال·
د ـ الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال·
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب، جـ، د من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل·
المادة الثانية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان النظام، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
أ ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار·
ب ـ إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة·
ج ـ إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء·
د ـ فرض النفقة وإسقاطها·
هـ ـ تزويج من لا ولي لها من النساء·
و ـ الحجر على السفهاء والمفلسين·
المادة الثالثة والثلاثون:
تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية·
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي
المادة الرابعة والثلاثون:
تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم·
المادة الخامسة والثلاثون:
مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع·
المادة السادسة والثلاثون:
تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع·
المادة السابعة والثلاثون:
استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي·
المادة الثامنة والثلاثون:
تعد المدينة او القرية نطاقاً محلياً للمحكمة الموجودة بها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى، وتتبع القرى التي ليس بها محاكم محكمة اقرب بلدة اليها، وعند التنازع على الاختصاص المحلي ـ ايجاباً او سلباً ـ تحال الدعوى الى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع·
الباب الثالث
رفع الدعوى وقيدها
المادة التاسعة والثلاثون:
ترفع الدعوى الى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدي المحكمة من اصل وصور بعدد المدعى عليهم·
ويجب ان تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
أ ـ الاسم الكامل للمدعي، ومهنته أو وظيفته، ومحل اقامته، وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته ان وجد·
ب ـ الاسم الكامل للمدعى عليه، ومهنته ووظيفته ومحل اقامته، فإن لم يكن له محل اقامة معلوم فآخر محل اقامة كان له·
ج ـ تاريخ تقديم الصحيفة·
د ـ المحكمة المرفوعة امامها الدعوى·
هـ ـ محل اقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة ان لم يكن له محل اقامة فيها·
و ـ موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده·
المادة الأربعون:
ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الاقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى اربع وعشرين ساعة· وميعاد الحضور امام المحكمة الجزئية ثلاثة ايام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى ساعة، بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، او رئيس المحكمة المرفوعة اليها الدعوى·
المادة الحادية والأربعون:
على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ان يودع لدي المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الاقل امام المحاكم العامة، وبيوم واحد على الاقل امام المحاكم الجزئية·
المادة الثانية والأربعون:
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد ان يثبت بحضور المدعي او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في اصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى المحضر او المدعي ـ حسب الأحوال ـ لتبليغها ورد الاصل الى ادارة المحكمة·
المادة الثالثة والأربعون:
يقوم المحضر او المدعي ـ حسب الأحوال ـ بتبليغ صحيفة الدعوى الى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة، وبمقدار ميعاد الحضور·
المادة الرابعة والأربعون:
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة أو عدم مراعاة ميعاد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير اخلال بحق الموجه اليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد·
المادة الخامسة والأربعون:
اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما ـ ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني ـ وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال ان امكن وإلا حددت لها جلسة اخرى·
المادة السادسة والأربعون:
اذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها ان تجيب هذا الطلب ان امكن·
الباب الرابع
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
الحضور والتوكيل في الخصومة
المادة السابعة والأربعون:
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم او من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام·
المادة الثامنة والأربعون:
يجب على الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله، وان يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص، وللمحكمة ان ترخص للوكيل عند الضرورة بايداع الوثيقة في ميعاد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك اول جلسة للمرافعة، ويجوز ان يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل او يبصمه بابهامه·
المادة التاسعة والأربعون:
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا اذا نفاه اثناء نظر القضية في الجلسة نفسها· واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعى به، او التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او ترك الخصومة، او التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة·
المادة الخمسون:
لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الاجراءات إلا اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل او المعزول او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه·
المادة الحادية والخمسون:
اذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لاتمام المرافعة·
المادة الثانية والخمسون:
لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن ازواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً·
الفصل الثاني
غياب الخصوم أو أحدهم
المادة الثالثة والخمسون:
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة·
المادة الرابعة والخمسون:
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة اذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها اذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة ان تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي·
المادة الخامسة والخمسون:
اذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الاولى فيؤجل النظر في القضية الى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة او غاب عن جلسة اخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً·
المادة السادسة والخمسون:
اذا تعدد المدعى عليهم وكان بعضهم قد اعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعاً او تغيب من لم يعلن لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً·
المادة السابعة والخمسون:
في تطبيق الاحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على انه اذا حضر والجلسة مازالت منعقدة فيعد حاضراً·
المادة الثامنة والخمسون:
يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي اصدرته، ويجوز له ان يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً· ويوقف نفاذ الحكم الغيابي اذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه او صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بالغائه·
الباب الخامس
إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الأول
إجراءات الجلسات
المادة التاسعة والخمسون:
على كاتب الضبط ان يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة بحسب الساعة المعينة لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعة المحكمة قبل بدء الدوام·
المادة الستون:
ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم·
المادة الحادية والستون:
تكون المرافعة علنية إلا اذا رأى القاضي من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام، او مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة·
المادة الثانية والستون:
تكون المرافعة شفوية، على ان ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال او الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ اصلها في ملف القضية مع الاشارة اليها في الضبط، وعلى المحكمة ان تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك·
المادة الثالثة والستون:
على القاضي ان يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك·
المادة الرابعة والستون:
اذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا اصر على ذلك عده ناكلاً بعد انذاره، واجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي·
المادة الخامسة والستون:
اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي امهاله متى رأي ضرورة ذلك، على انه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي يقبله القاضي·
المادة السادسة والستون:
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم فتح باب المرافعة واعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مبررة·
المادة السابعة والستون:
للخصوم ان يطلبوا من المحكمة في اي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر المحاكمة، وعلى المحكمة اصدار صك بذلك·
المادة الثامنة والستون:
يقوم كاتب الضبط ـ تحت اشراف القاضي ـ بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة، وساعة اختتامها، واسم القاضي، واسماء المتخاصمين، او وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع احدهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة·
الفصل الثاني
نظام الجلسة
المادة التاسعة والستون:
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم·
المادة السبعون:
الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة الى الخصوم والشهود، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم ان يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجييهه من اسئلة متصلة بالدعوى·
الباب السادس
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول
المادة الحادية والسبعون:
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم الاختصاص المحلي او بإحالة الدعوى الى محكمة اخرى لقيام النزاع ذاته امامها او لقيام دعوى اخرى مرتبطة بها يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها·
المادة الثانية والسبعون:
الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي، او الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في اي مرحلة تكون فيها الدعوى·
المادة الثالثة والسبعون:
تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال، ما لم تقرر ضمه الى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع·
المادة الرابعة والسبعون:
يجب على المحكمة اذا حكمت بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك·
الفصل الثاني
الإدخال والتدخل
المادة الخامسة والسبعون:
للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية·
المادة السادسة والسبعون:
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية:
أ ـ من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة·
ب ـ الوارث مع المدعي أو المدعى عليه، أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية·
ج ـ من قد يضار بقيام الدعوى أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ، أو الغش، أو التقصير من جانب الخصوم·
وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور·
المادة السابعة والسبعون:
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة·
الفصل الثالث
الطلبات العارضة
المادة الثامنة والسبعون:
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة·
المادة التاسعة والسبعون:
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ ـ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى·
ب ـ ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى·
ب ـ ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة·
ج ـ ما يتضمن اضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع ابقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله·
د ـ طلب الأمر باجراء تحفظي أو وقتي·
هـ ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي·
المادة الثمانون:
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ ـ طلب المقاصة القضائية·
ب ـ طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها·
ج ـ أي طلب يترتب على اجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه·
د ـ أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة·
هـ ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية·
المادة الحادية والثمانون:
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه·
الباب السابع
وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
الفصل الأول
وقف الخصومة
المادة الثانية والثمانون:
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما·
وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً دعواه·
المادة الثالثة والثمانون:
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى·
الفصل الثاني
انقطاع الخصومة
المادة الرابعة والثمانون:
ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها·
المادة الخامسة والثمانون:
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع·
المادة السادسة والثمانون:
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع·
المادة السابعة والثمانون:
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر بها خلف من قام به سبب الانقطاع·
الفصل الثالث
ترك الخصومة
المادة الثامنة والثمانون:
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بابداء الطلب شفوياً في الجلسة واثباته في ضبطها، ولا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة·
المادة التاسعة والثمانون:
يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به·
الباب الثامن
تنحي القضاة وردهم عن الحكم
المادة التسعون:
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة·
ب ـ إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته·
ج ـ إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم·
د ـ إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه؛ مصلحة في الدعوى القائمة·
هـ ـ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها·
المادة الحادية والتسعون:
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام قاض آخر·
المادة الثانية والتسعون:
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ ـ إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها·
ب ـ إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه·
ج ـ إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده·
د ـ إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده·
هـ ـ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز·
المادة الثالثة والتسعون:
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام به سبب للرد، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذه كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة·
المادة الرابعة والتسعون:
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لا يعلم بها·
المادة الخامسة والتسعون:
يحصل الرد بتقرير في ادارة المحكمة يوقعه طالب الرد نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير ألف ريال تؤول للخزينة العامة إذا رفض طلب الرد·
المادة السادسة والتسعون:
يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب لرئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة حسب الأحوال عن وقائع الرد وأسبابه، فاذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيداًَ أسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام، أو كتب نافياً لها وثبتت في حقه فعلى رئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة أن يصدر أمراً بتنحيته عن نظر الدعوى·
الباب التاسع
إجراءات الإثبات
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة السابعة والتسعون:
يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها·
المادة الثامنة والتسعون:
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة·
المادة التاسعة والتسعون:
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها·
الفصل الثاني
استجواب الخصوم والإقرار
المادة المائة:
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للاجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب·
المادة الأولى بعد المائة:
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة·
المادة الثانية بعد المائة:
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى محل اقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته·
المادة الثالثة بعد المائة:
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة دون مبرر، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع·
المادة الرابعة بعد المائة:
إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها·
المادة الخامسة بعد المائة:
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعا·
المادة السادسة بعد المائة:
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى·
الفصل الثالث
اليمين
المادة السابعة بعد المائة:
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً·
المادة الثامنة بعد المائة:
لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يوجد نص يخالف ذلك·
المادة التاسعة بعد المائة:
من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى ـ وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه ـ أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه، وإن تخلف بغير عذر عد ناكلاً كذلك·
المادة العاشرة بعد المائة:
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه، أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها إن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم·
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة·
الفصل الرابع
المعاينة
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً، أو بالانتقال إليه، أو ندب أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية·
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل ـ عدا مهل المسافة ـ بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها·
ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر·
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
للمحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المنتدب أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع·
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين، والكاتب، ومن حضر من الخبراء، والشهود، والخصوم، ويثبت في دفتر ضبط القضية·
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة·
الفصل الخامس
الشهادة
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود ان يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها·
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فستختلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل اقامته·
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته وحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته·
المادة العشرون بعد المائة:
تؤدي الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته·
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج·
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا·
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
تثبيت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه·
الفصل السادس
الخبرة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع كما يكون لها أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة وفي هذه الحالة يثبت رأيه في دفتر الضبط·
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه وإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ·
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن فللمحكمة أن تقر اتفاقهم وإلا اختارت من تثق به·
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقاً لمنطوق قرار الندب ثم يتسلم صورة منه لإنفاذ مقتضاه· وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة بملف الدعوى دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة·
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار ندبه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي ندب إليها وللمحكمة أن تعفيه وتندب خبيراً آخر ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها بدون نتيجة وفق القواعد الشرعية·
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للتمييز، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار·
المادة الثلاثون بعد المائة:
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار الندب وأن يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح·
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعاً عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه·
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة·
على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع في أربع وعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل·
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر·
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به·
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
تقدر أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقاً للائحة يصدرها وزير العدل·
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
تؤلف بقرار من وزير العدل لجنة للخبراء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص هذه اللجنة وأسلوب مباشرتها لاختصاصها·
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يجوز لوزير العدل أن يعين موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخبرة لدى المحاكم·