عرض مشاركة واحدة
  #50 (permalink)  
قديم 09-07-2010, 09:42 PM
طلائع البشرى طلائع البشرى غير متصل
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 95
معدل تقييم المستوى: 35
طلائع البشرى محترف الإبداعطلائع البشرى محترف الإبداعطلائع البشرى محترف الإبداعطلائع البشرى محترف الإبداعطلائع البشرى محترف الإبداعطلائع البشرى محترف الإبداع

وهذه فتوى سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله من موقعه الرسمي في حكم التورق وبيع الأجل
ــــــ


رقم الفتوى



(4949)



موضوع الفتوى



حكم بيع التورق



السؤال



س: أريد التعامل مع البنك، وذلك ببيع التورق، وحيث إنهم يقولون: إنهم يمتلكون السلعة عندهم في مدينة الرياض من حديد وغيره، فهل تعاملي معهم ببيع التورق جائز، أم غير جائز؟ علما بأنني أسكن في مدينة جدة ولكنهم يصفون لي السلعة، وإذا لم أر السلعة، فهل أوكل من يراها عني في مدينة أخرى؟ وإذا كان العمل لا يجوز مع هذا البنك، فهل من الممكن أن تدلوني على بنك معين يبيع التورق الشرعي؟

ـــــــ





الاجابـــةالتورق: هو أن تشتري سلعة لست بحاجة إلى استعمالها، وإنما تريد بيعها، والانتفاع بثمنها، فإذا كانت تلك السلعة مملوكة للبائع، سواءً كان أحد البنوك، أو أحد التجار، وكانت معلومة بالرؤية، والمشاهدة، أو بالصفة الكاملة جاز لك أن تشتريها بالثمن المؤجل، ثم بعد ذلك تبيعها على غير صاحبها الذي اشتريتها منه، ولكن لا تباع، وهي في موضعها الذي اشتريتها، وهي فيه، وكذلك أيضا يفضل أنك تحملها، وتبيعها مفرقة على المستهلكين، حتى تسلم من الخسارة الفادحة، ولك أن توكل من يقبضها، وينقلها من موضعها، ويتولى بيعها، ولا يجوز توكيل صاحب البنك، ولا صاحب المتجر، بل يكون الوكيل طرفا آخر يقبضها، ويبيعها لك، ويستلم ثمنها، ويدفعه لك، وهذه العملية يعملها بعض البنوك، وبعض التجار، وقد منعها بعض العلماء، وأباحها آخرون للضرورة. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين










رد مع اقتباس