عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 08-10-2007, 11:35 PM
ابو ربيع ابو ربيع غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 373
معدل تقييم المستوى: 37
ابو ربيع يستحق التميز
اكمال نظام اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التامين التعاوني ( 2 )

المادة الحادية والثلاثون

على الشركة وأصحاب المهن الحرة التعاون الكامل مع من تكلفه المؤسسة بالتفتيش ، وعلى الأخص فيما يلي :
1- إطلاع المكلف بالتفتيش على سجلات وحسابات الشركة والوثائق التي يرى ضرورة الإطلاع عليها لأداء مهمته .
2- تقديم المعلومات والإيضاحات التي يطلبها المكلف بالتفتيش .
3- التصريح بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة للمكلف بالتفتيش فور البدء في مهمته .
4- يحظر على الشركة وأصحاب المهن الحرة أو أي من موظفيهم إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو عدم الإجابة على أي إيضاحات يطلبها المكلف بالتفتيش .
5- التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من المؤسسة للشركة وأصحاب المهن الحرة لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات التفتيش .

المادة الثانية والثلاثون

تلتزم الشركة وأصحاب المهن الحرة بساعات العمل التي تحددها المؤسسة لعمل المركز الرئيس والفروع داخل المملكة.



المادة الثالثة والثلاثون



تلتزم الشركة بما تحدده المؤسسة من حد أدنى وحد أعلى لكل فرع من فروع التأمين، وكذلك للاشتراكات والأقساط.

المادة الرابعة والثلاثون

1- يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من غير المديرين التنفيذيين على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس الإدارة .
2- يجب على الشركة الآتي :
أ – تكوين إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، ويكون المسؤول عنها حاصلاً على شهادة مهنية في هذا المجال .
ب- تكوين إدارةللرقابة النظاميةأو تعيين مراقب نظامي للتحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات، ويكون ارتباط أي منهما مباشرة بلجنة المراجعة، ولهما الاتصال مباشرة بالمؤسسة وتزويدها بالمعلومات حسب الاجراءات التي تحددها ، وتقديم تقرير للجنة المراجعة عن جميع التعويضات والمطالبات المدفوعة التي لا تنطبق عليها المعايير الفنية لدفع المطالبات .

المادة الخامسة والثلاثون

يحظر على أي شخص الآتي :
1- إفشاء أي معلومات حصل عليها أثناء قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام واللائحة أو الافصاح عنها إلا لأغراض رسمية .
2- طلب منفعة خاصة أو الحصول عليها مقابل قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام أو اللائحة .

المادة السادسة والثلاثون

على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسسة على النحو الآتي :
1- تدفع الشركة نسبة (0.5%) خمسة بالألف من مجموع الأقساط المكتتب بها في السنة المالية ، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من إعادة التأمين.
2- يدفع وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين نسبة (1%) واحد بالمئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصل عليها في السنة المالية .

المادة السابعة والثلاثون

على الشركة وأصحاب المهن الحرة وضع وتطبيق إجراءات مكتوبة للرقابة الداخلية ، ويتم تقويم فعاليتها بواسطة المراجع الداخلي ومراقبي الحسابات الخارجيين .



المادة الثامنة والثلاثون

1- على الشركة إبلاغ المؤسسة بنسبة ملكية أي شخص يملك (5%) خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشركة ، من خلال تقرير ربع سنوي تُعده الشركة.
2- على كل شخص يملك (5%) خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشركة إبلاغ المؤسسة كتابياً بنسبة ملكيته ، وأي تغيير يطرأ عليها ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك .

المادة التاسعة والثلاثون

1- لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة افتتاح فروع ، أو البيع ، أو الشراء ، أو الاندماج مع مكاتب أو شركات أو جهات أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
2- إذا رغبت الشركة في الاندماج مع شركة أو شركات أخرى أو تملُّكها، فيجب عليها التقدم بطلب كتابي للمؤسسة مرفقاً به الآتي :
أ) الاتفاق المبدئي .
ب) القوائم المالية .
ج) القيمة المتفق عليها .
د) طريقة الدفع .
هـ) أسلوب التقويم .
ويجوز للمؤسسة رفض الطلب إذا تبين عدم عدالة القيمة أو أسلوب التقويم ، أو رأت المؤسسة أن الاندماج أو التملك يؤثر سلباً على حملة الوثائق أو القطاع التأميني أو الاقتصادي في المملكة.

المادة الأربعون

على الشركة الآتي :
1- الإحتفاظ بما لا يقل عن (30%) ثلاثين بالمئة من مجموع مبالغ الاشتراكات .
2- الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته (30%) ثلاثين بالمئة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين .
3- إذا تعذر ذلك ، أو رغبت الشركة الاحتفاظ بنسبة أقل ، فيجب عليها أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .

وللمؤسسة أن تلزم الشركة بأن تعيد أو لا تعيد التأمين على جزء من عمليـات التأمين المبـاشر التي تكتتب فيها بالممـلكة لدى شـركة أو شـركات إعـادة التـأمين المحلية داخل المملكة أو خارجها وفقاً لوضع سوق التأمين والشركة.





المادة الحادية والأربعون



تقوم الشركة خلال شهر من نهاية كل ربع سنة مالية بمطابقة التغطية المقدمة للمؤمَّن له مع التغطية المتوفرة من معيدي التأمين ، وإذا وجدت فجوة في التغطية ، فيجب على الشركة تصحيحها.

المادة الثانية والأربعون

1- على الشركة التي ترغب في إبرام اتفاقيات إعادة التأمين خارج المملكة الالتزام بما يلي :
أ - أن يكون معيد التأمين مرخصاً له بمزاولة هذا النشاط في بلده أو مقره الرئيس .
ب- أن يسمح مشرف التأمين في بلد معيد التأمين أو مقره الرئيس بتبادل المعلومات ذات العلاقة مع المؤسسة.
ج- أن يلتزم معيد التأمين بتخصيص سجلات وتقارير مالية خاصة بتعاملاته مع شركة التأمين المحلية، وأن يكون على استعداد لتزويد المؤسسة بأي بيانات أو معلومات تتعلق بالشركة المحلية.
د- أن تزود الشركة المؤسسة بالقوائم المالية لمعيد التأمين لآخر سنة مالية.
هـ- أن تزود الشركة المؤسسة بآخر تقرير رقابي أو إشرافي صادر من مشرف التأمين الذي يشرف على معيد التأمين .
2- على الشركة اختيار معيد تأمين حاصلاً ، على الأقل ، على تقويم (BBB ) حسب تصنيف شركة (S&P) ، أو تقويم مكافيء صادر من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في ذلك ، وإذا رغبت الشركة في إعادة التأمين لدى معيد تأمين لم يتم تقويمه من قبل إحدى الشركات العالمية أو حاصل على تقويم أقل من الحد الأدنى المذكور أعلاه ، فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .

المادة الثالثة والأربعون

على الشركة تكوين إدارة لتسوية المطالبات ، ووضع إجراءات محددة لاستقبال مطالبات العملاء ودراستها وإنهائها ، كما يجب على الشركة الاحتفاظ بملفات خاصة بمطالبات العملاء وتقسيمها إلى مطالبات مدفوعة ، ومطالبات تحت الدراسة أو التسوية ، ومطالبات مرفوضة ، بحيث يشمل كل ملف الآتي:





1- أنموذج طلب التأمين وعرض التأمين إن وجد .
2- صورة من وثيقة التأمين .
3- مطالبة العميل .
4- تقرير مقدر الخسائر، إن وجد ، وأي مستندات ضرورية لإثبات المطالبة، وتحديد السبب المباشر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الخسارة.
5- نصيب الوثائق الأخرى أو شركات التأمين الأخرى النسبي من التعويض.
6- الإجراءات المتخذة من قبل الشركة وحالة المطالبة في تاريخه.
7- توكيلاً رسمياً من المؤمَّن له للشركة في الحلول محله عند :
أ - مطالبة أي طرف آخر بالتعويض عن الخسارة التي تسبب فيها.
ب- القيام بالدفاع عن المؤمَّن له في درء مسؤوليته أو في تحديد مبلغ التعويض.
1- المخالصة النهائية الموقعة من قبل العميل للمطالبة المدفوعة.

المادة الرابعة والأربعون

يجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الأفراد المغطاة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، ويجوز تمديد المدة خمسة عشر يوماً أخرى مع إشعار المراقب النظامي بذلك , ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الشركات خمسة وأربعين يوماً بعد استلام جميع المستندات اللازمة وتقرير مقدر الخسائر، الذي يجب تعيينه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث ، وإذا زادت مدة تسوية المطالبات عن ذلك يشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التأخير.

المادة الخامسة والأربعون

يجب على الشركة وأصحاب المهن الحرة الرد على شكاوى العملاء في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً ، وتقيد تلك الشكاوى بسجلات خاصة بذلك ، على أن تشمل السجلات كامل المعلومات الضرورية التي تتعلق بموضوع الشكوى ، وتعد الشركة تقارير نصف سنوية بالشكاوى المتوقع إحالتها للقضاء ، وترفع للجنة المراجعة.

المادة السادسة والأربعون

يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي :

1- أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها.
2- أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها.
3- تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار , ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى .


المادة السابعة والأربعون

يخصص الحد الأدنى لرأس المال فقط لتغطية مطالبات حملة الوثائق عند عدم كفاية المخصصات الفنية ، وعلى الشركة تقويم مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل ربع سنوي وإشعار المؤسسة مباشرة عند عدم كفايتها أو الحاجة إلى استخدام الحد الأدنى لرأس المال .


المادة الثامنة والأربعون

لا يجوز أن تزيد اكتتابات الشركة على عشرة أضعاف مجموع رأسمالها المدفوع واحتياطياتها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .



المادة التاسعة والأربعون

يجب عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الأطراف ذوي العلاقة بهم إلا بعد دفع القسط المستحق بالكامل , وإذا تقدم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مديريها التنفيذيين بالمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمين صادرة لهم من الشركة ، فيجب التعامل مع المطالبة وفقاً للإجراءات الواردة في اللائحة المطبقة على مطالبات العملاء الآخرين وبدون معاملة تفضيلية ، مع إشعار المراقب النظامي بأي تعويض لأي منهم .




المادة الخمسـون



على الشركة وأصحاب المهن الحرة تزويد المؤسسة ، قبل خمسة وأربعين يوماً من نهاية كل عام مالي ، بالمعلومات الآتية :
1- قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب ، والمديرين العامين وكبار المديرين في الشركة وفروعها والمؤسسات التابعة لها ، والمكاتب التمثيلية الخارجية ، توضح الأسماء ، والوظائف الحالية ، وتواريخ التعيين، والأعمال التي يزاولونها ، وعدد سنوات الخدمة في الشركة .
2- قائمة بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى الشركة ككل ، ومستوى كل فرع أو إدارة ، ومستويات الإدارات التي يشغلها السعوديون .
3- أي بيانات أخرى تطلبها المؤسسة.


المادة الحادية والخمسـون

تلتزم الشركة بإصدار وثائق التأمين النموذجية وفق المعايير الموحدة المعتمدة من المؤسسة كحد أدنى لجميع فروع التأمين التي تزاولها ، كما يجب أن توضح الوثيقة المنافع الأساسية ، وعلى الشركة تقديم بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين ، وبيان بالأسس التي بنيت عليها الأسعار الخاصة بهذه العمليات . وفيما يخص تأمين الحماية والادخار فيجب أن تكون الأسس والأسعار معدة أو مراجعة من قبل خبير اكتواري .


المادة الثانية والخمسـون

يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بخط واضح ولغة يسهل فهمها من عامة الناس ، وأن تشمل الآتي:
1- عناصر الوثيقة التي يجب أن تتضمن :
أ ) رقم الوثيقة ، على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة .
ب) اسم المؤمن له وعنوانه البريدي.
ج) فترة التغطية.
د) وصف التغطية وحدودها.
هـ) الاقتطاع.
و) التغطيات الإضافية.
ز) الشروط والاستثناءات الخاصة.
ح) سعر التأمين، ومبلغ الاشتراك ، وأسس الاحتساب ، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة.
ط) قائمة بالممتلكات أو المصالح المؤمن عليها.
2- نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام والشروط العامة والاستثناءات.
3- المرفقات التي توضح التغطيات الإضافية والشروط والاستثناءات الخاصة التي لم يتطرق إليها أعلاه وتختلف عن الاتفاقية الأصلية.
4- التوقيع وختم الشركة على الوثيقة ومرفقاتها.

المادة الثالثة والخمسون

1- على الشركة إطلاع العميل على شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة قبل إبرامها .
2- عند قبول الشركة تغطية خطر ما ، يُـزوَّد العميل بإشعار تغطية مؤقت حتى يتم إصدار الوثيقة ويُـزوَّد العميل بنسخة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بداية التغطية .
3- يتم تعديل وثيقة التأمين بموجب طلب كتابي من العميل وذلك عن طريق إصدار ملحق للوثيقة معتمد من الشركة .

المادة الرابعة والخمسون

1- لا يجوز للشركة إلغاء التأمين ساري المفعول ، ما لم تنص وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك ، وعلى الشركة رد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من التأمين إذا تم إلغاءه ، وأن يكون الحد الأدنى للمهلة المعطاة للمؤمَّن له ثلاثين يوماً.
2- يجوز للمؤمَّن له إلغاء التأمين ، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت .

المادة الخامسة والخمسون

يكون الطلب الصادر من العميل أو من يمثله هو الأساس للمعلومات الواردة في الوثيقة ، وعند تعبئة الطلب يجب الأخذ في الاعتبار الآتي :
1- وجود مصلحة تأمينية للمؤمن له تتمثل في إمكانية تحمله خسارة أو مسؤولية ناتجة عن حدوث الضرر محل التأمين .
2- الإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بمحل التأمين .
3- أن يكون الهدف أو الغرض من التأمين إعادة المؤمَّن له إلى وضعه المالي الذي يسبق الخسارة مباشرة .
3- ألا يكون التأمين مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات .

المادة السادسة والخمسون

يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده ، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبباً مقنعاً لذلك ، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة ، وعدم التمييز بينهم .

المادة السابعة والخمسون

على الشركة إبلاغ المؤسسة ببرامج الحوافز والمزايا التي لها علاقة بعمليات التأمين الخاصة بموظفيها .




الوديعة النظامية




المادة الثامنة والخمسون

يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (10%) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى (15%) خمس عشرة بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة ، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينه، و يتم استثمارها من قبل المؤسسة، وتعود عوائدها للمؤسسة.




الاسـتثمار






المادة التاسعة والخمسون




على الشركة الآتي :



1- وضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية.



2- الاستثمار بالريال بما نسبته (50%) خمسون بالمئة من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار ،وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .


المادة الســتون

يجب أن يكون لدى الشركة سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة لتوزيع الأصول الاستثمارية أخذاً في الاعتبار الأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تعمل بها ، وعلى الشركة ، بشكل دوري ، تحليل ودراسة الأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تمارس نشاطها فيها، كما يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر، وأن يكون هناك ، كحد أدنى ، تحليل للمخاطر الآتية :
1- مخاطر السوق .
2- مخاطر الائتمان .
3- مخاطر أسعار الفائدة .
4- مخاطر أسعار صرف العملات .
5- مخاطر السيولة .
6- مخاطر العمليات .
7- مخاطر الدول .
8- المخاطر القانونية .
9- مخاطر إعادة التأمين .
2- مخاطر التقنية .

المادة الحادية والستون

1- على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة , وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شاملاً توزيع الأصول ، وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالأوعية والنسب الواردة بالجدول رقم (1) ، على ألا يتجاوز الاستثمار خارج المملكة (20%) عشرين بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع الإلتزام بما ورد في الفقرة (2) من (المادة التاسعة والخمسون) .
2- على الشركة الأخذ في الاعتبار مخاطر تركيز الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة التركز (50% ) خمسين بالمائة من كل وعاء استثماري في الجدول رقم (1).





المادة الثانية والسـتون


لا يجوز للشركة استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة ، كما لا يجوز للشركة استخدام هذه الأدوات في أغراض غير إدارة المحفظة الاستثمارية , ويجب الأخذ في الاعتبار الآتي :


1- أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيس ، وقابلة للتسييل في وقت قصير، ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم الأصول ، ولها طريقة تسعير واضحة ومعلومة .

2- أن يكون لدى الشركة مخصصات وأصول كافية لمواجهة أي التزامات ناتجة أو محتملة من الاستثمار في هذه الأدوات.

3- أن يكون الطرف الآخر في التعامل ذا ملاءة وسمعة مقبولة.





تقويم الأصول وهامش الملاءة


المادة الثالثة والستون

إذا زاولت الشركة التأمين العام وتأمين الحماية والادخار ، فيتم فصل إصول كل نوع منها.


المادة الرابعة والستون

لا يجوز احتساب الأصول الناتجة عن إصدار سندات أو اقتراض لغرض احتساب هامش الملاءة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .


المادة الخامسة والستون

على الشركة أن تقوِّم أصولها لغرض احتساب هامش الملاءة وفقاً للجدول رقـم (2) على أن يراعى الآتي :
1- ألا تتجاوز تقويم الأصول قيمتها السوقية ، ويستثنى من ذلك الأصول الخاصة بتأمين الحماية والادخار المرتبطة بالجزء الخاص بالاستثمار .
2 - أن يكون الحد الأقصى (20%) عشرين بالمئة من إجمالي الأصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد .



المادة السادسة والستون

1- على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب باعتماد الأعلى لأي من الطرق الثلاث الآتية:
أ ) الحد الأدنى لرأس المال.
ب) مجموع الأقساط المكتتبة.
ج) المطالبات.
واستثناءً من ذلك تطبق طريقة مجموع الأقساط المكتتبة في احتساب هامش الملاءة للسنوات الثلاث الأولى من تسجيل الشركة .
2- يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب باستخدام الآتي :
أولا : طريقة مجموع الأقساط المكتتبة :
أ - يتم تصنيف مجموع الأقساط المكتتبة لفروع التأمين وفقاً للجدول رقم (3) .
ب- يحتسب صافي الأقساط لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين بحيث لا يقل عن (50%) خمسين بالمئة من إجمالي الأقساط لهذا الفرع .
ج - يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي الأقساط المعدل .



ثانياً : طريقة المطالبات :

أ - يتم تصنيف مجموع المطالبات بناءً على البيانات التاريخية للسنوات الثلاث السابقة وفقاً للجدول رقم (4).


ب - يحتسب صافي المطالبات لكل فرع بعد خصم حصة الإعادة بحيث لا يقل عن (50%) خمسين بالمئة من إجمالي المطالبات لهذا الفرع.


a. يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي المطالبات المعدل .




المادة السابعة والستون


على الشركة التي تزاول فرع تأمين الحماية والادخار الاحتفاظ بهامش ملاءة عن طريق حاصل جمع ما يلي :
1- نسبة (4%) أربعة بالمئة من المخصصات الفنية الخاصة بتأمين الحماية والادخــار .
2- نسبة (0.3%) ثلاثة بالألف من إجمالي التغطية للأفراد بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (50%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية .
3- نسبة (0.1%) واحد بالألف من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة الإعـادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (50%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية .

المادة الثامنة والستون

1- على الشركة تعبئة النماذج الخاصة باحتساب هامش الملاءة الفعلي والمطلوب.
2- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب ، وإذا انخفض عن ذلك يتم اتخاذ الآتي :
أ ) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين 75% إلى 100% من هامش الملاءة المطلوب , فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على الأقل 100% خلال الربع التالي .
ب) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين 50% إلى 75% من هامش الملاءة المطلوب ، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه لربعين متتاليين ، فيجب على الشركة أن تقدم للمؤسسة خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحسين ملاءتها المالية والمدة الزمنية اللازمة لذلك .
ج) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين 25% إلى 50% من هامش الملاءة المطلوب ، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (ب) أعلاه لربعين متتاليين ، فللمؤسسة إلزام الشركة باتخاذ كلٍ أو أيٍ من الإجراءات الآتية :
1- زيادة رأس مال الشركة.
2- تعديل الأسعار.
3- تخفيض التكاليف.
4- التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد.
5- تسييل بعض الأصول.
6- أي إجراء آخر تراه الشركة مناسباً وتوافق عليه المؤسسة.
د) إذا انخفض هامش الملاءة الفعلي عن 25% ، أو أخفقت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية ، فللمؤسسة تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة ، أو طلب سحب ترخيص الشركة.

المخصصات ( الاحتياطيات ) الفنية

المادة التاسعة والستون

1- تحتسب المخصصات الفنية حسب المعايير المحاسبية بمعرفة واعتماد خبير إكتواري ، على أن تعكس بعدالة التزامات الشركة ، وأن تشمل كحد أدنى المخصصات الفنية الآتية :
أ - مخصصات الأقساط غير المكتسبة.
ب- مخصصات المطالبات تحت التسوية.
ج- مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.
د- مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
هـ- مخصصات المخاطر التي لم تسقط.
و - مخصصات الكوارث.
ز - مخصصات المصاريف العامة.
ح- المخصصات المتعلقة بتأمين الحماية والادخار مثل العجز, الشيخوخة, الوفاة , المصاريف الطبية .... الخ .
2- تحدد المخصصات الآتية ، كحد أدنى ، وفق الآتي :
أ ) تحتسب مخصصات الأقساط غير المكتسبة بالخصم من صافي إيرادات الأقساط وعمولات التأمين عند إصدار وثيقة التأمين التي تستحق في الفترة اللاحقة كأقساط وعمولات غير مكتسبة على التوالي ، ويتم تأجيلها وفق الآتي :
1- طريقة الأشهر الثلاثة الأخيرة بالنسبة للنقل البحري .
2- طريقة ألـ 365 الثلاث مئة والخمسة والستين يوماً بالنسبة لأنواع التأمين الأخرى ، أو 40% أربعون بالمئة من إجمالي صافي الاشتراكات والعمولات .
ب) تحتسب مخصصات المطالبات تحت التسوية ، ومصاريف تسوية المطالبات ، لتساوي قيمتها إجمالي القيمة التقديرية لجميع المطالبات المعلقة لكل فرع من فروع التأمين العام .
ج) تحتسب مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد ، من إجمالي المطالبات تحت التسوية بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الآتي :
1- التأمين على المركبات و الممتلكات و التأمين الهندسي وتأمين الطاقة والتأمين الطبي و تأمين الحوادث العامة، عدا المسؤوليات والأضرار الجسدية ، 15% خمس عشرة بالمئة .
2- التأمين من المسؤوليات والتأمينات الأخرى 20% عشرون بالمئة.
3- التأمينات المقبولة من الشركات الأخرى 25% خمس وعشرون بالمئة.
وإذا لم تلتزم الشركة بهذه النسب ، فعليها تقديم دراسة من خبير اكتواري .
د) تحتسب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ، بحد أدنى ، وفق الآتي:
1- 10% عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على معيدي التأمين التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوما ً.
2- 15% خمس عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمَّن لهم التي تجاوزت آجالها تسعين يوما ً.
3- 25% خمس وعشرون بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمَّن لهم التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوما ً.
4- 75% خمس وسبعون بالمئة من إجمالي المبالغ التي تجاوزت آجالها ثلاث مئة وستين يوماً .
5- 100% مئة بالمئة من المبالغ المستحقة والمختلف عليها .
6- مخصص عام يحدد في ضوء خبرة الشركة .

معادلة توزيع فائض عمليات التأمين



المادة السبعون



1- تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين, قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين , قائمة دخل المساهمين ، قائمة حقوق المساهمين , قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين , قائمة التدفقات النقدية للمساهمين .
2- على الشركة عند إعداد قائمة عمليات التأمين مراعاة الآتي :
أ ) تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.
ب) تحديد التعويضات المتكبدة .
ج) تحديد الفائض الإجمالي ، في نهاية العام المالي ، الذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية ، والمخصصات الفنية اللازمة.
د) تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي أو يخصم منه ما يخص المؤمَّن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة.
هـ) توزيع الفائض الصافي ، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة ، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية ، وترحيل ما نسبته 90% تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين .
و) ترحيل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين.
ز) تخصيص 20% عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع.
3- يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين .

التعديل الأخير تم بواسطة بروووكي ; 08-10-2007 الساعة 11:54 PM
رد مع اقتباس