معادلة توزيع فائض عمليات التأمين
المادة السبعون
1- تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين, قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين , قائمة دخل المساهمين ، قائمة حقوق المساهمين , قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين , قائمة التدفقات النقدية للمساهمين .
2- على الشركة عند إعداد قائمة عمليات التأمين مراعاة الآتي :
أ ) تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.
ب) تحديد التعويضات المتكبدة .
ج) تحديد الفائض الإجمالي ، في نهاية العام المالي ، الذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية ، والمخصصات الفنية اللازمة.
د) تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي أو يخصم منه ما يخص المؤمَّن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة.
هـ) توزيع الفائض الصافي ، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة ، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية ، وترحيل ما نسبته 90% تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين .
و) ترحيل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين.
ز) تخصيص 20% عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع.
3- يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين .
السجلات والدفاتر المحاسبية
المادة الحادية والسبعون
على الشركة مسك السجلات والدفاتر المحاسبية لكل فرع من فروع التأمين بشكل مستقل وفقاً للآتي :
1- سجل إصدار الوثائق ويجب أن يشمل الآتي :
أ ) رقم وثيقة التامين وتاريخ صدورها.
ب) تاريخ بدء التأمين وانتهائه.
ج) اسم المؤمن له وعنوانه.
د ) موضوع التأمين.
هـ) نوع الخطر.
و) مبلغ التأمين.
ز) الأقساط المستوفاة.
ح) التعديلات التي تطرأ على الوثيقة.
ط) أي بيانات أخرى ترى الشركةإضافتها.
المادة الثانية والسبعون
2- سجل المطالبات والتعويضات ويجب أن يشمل الآتي :
أ - رقم المطالبة وتاريخها.
ب- رقم الوثيقة ومدة التأمين.
ج- إسم المؤمن له.
د- تاريخ ومكان وقوع الحادث ونوعه.
هـ- المخصص المقدر للمطالبات والتعديلات التي تطرأ عليه.
و- قيمة التعويض وتاريخ سداده.
ز- المطالبات المقفلة موضحاً أسباب إقفالها.
ح- المطالبات تحت التسوية .
ط- المطالبات المتنازع عليها وما تم في شأنها.
ي- المستردات من التعويضات إما من أطراف ثالثة، أو بيع خردة ، أو أي مستردات ما عدا المستردات من معيدي التأمين .
ك- أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
3- سجل إعادة التأمين ويجب أن يشمل الآتي :
أ- سجل الاتفاقيات ويشمل اتفاقيات إعادة التأمين وإعادة التأمين الاختياري التي تعقدها الشركة مع شركات التأمين وإعادة التأمين ، على أن يتم إيضاح مدة الاتفاقية ، والتعديلات التي تطرأ عليها , والطاقة الاستيعابية ، ونوع كل اتفاقية على حدة شاملة أسماء وحصص معيدي التأمين ، ونسبة احتفاظ الشركة في كل فرع من فروع التأمين ، بالإضافة إلى ملخص لشروط اتفاقية إعادة التأمين ، وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية.
ب- كشوف الإسناد الخاصة بمعيدي التأمين .
ج- سجل تعويضات حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة والقائمة.
4- سجل خاص بنتائج الاكتتاب التأميني لكل فرع من فروع التأمين .
5- سجل المهن الحرة ويجب أن يشمل اسم صاحب المهنة ، ورقم قيده ، ومدة العقود ، وطبيعة الاتفاق ، وأي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
البيانات والتقارير
المادة الثالثة والسـبعون
تزود الشركة وأصحاب المهن الحرة المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لقيام المؤسسة بالإشراف الفعال على أعمالهم وفقاً للدليل الذي تضعه المؤسسة.
المادة الرابعة والسبعون
1- على الشركة وأصحاب المهن الحرة أن يقدموا للمؤسسة قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة وذلك خلال تسعين يوماً من نهاية السنة المالية للشركة تشمل كحد أدنى ، حساب قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية .
2- تقدم الشركة وأصحاب المهن الحرة للمؤسسة تقرير المحاسب القانوني والقوائمالمالية ، في موعد أقصاه ستونيوماً من انتهاء السنة المالية للشركة للموافقة عليها قبل نشرها .
3- تطلب الشركة وأصحاب المهن الحرة من مراقبي الحسابات أن يقدموا خطاب الإدارة للمؤسسة قبل نشر القوائم المالية .
المادة الخامسة والسبعون
على وسيط التأمين ووكيل التأمين أن يقدما للمؤسسة البيانات والتقارير الآتية :
1- بيان نصف سنوي لجميع العمليات التي تم التوسط للاكتتاب بها والاشتراكات والأقساط المحصلة عن طريقهم .
2- بيان نصف سنوي تفصيلي بالأقساط غير المحصلة للشركات .
3- بيان نصف سنوي تفصيلي بالعمولات والأتعاب التي تم تحصيلها من الشركات .
التوقف عن النشاط وسحب الترخيص
المادة السادسة والسبعون
1- على الشركة وأصحاب المهن الحرة الذين يرغبون في إنهاء نشاطهم في المملكة بالكامل أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين ، أن يقدموا طلباً كتابياً للمؤسسة يرفق به البيانات الآتية :
أ - الأسباب الداعية لإنهاء النشاط .
ب- ما يثبت أنهم قد أبرؤا ذممهم تماماً من التزاماتهم الناجمة عن وثائق التأمين الصادرة منهم أو بواسطتهم ، أو أنهم قد وضعوا مخصصات كافية لسداد التزاماتهم ، أو أنهم حولوا تلك الوثائق إلى شخص مماثل لهم .
ج- صيغة الإعلان المزمع نشره في صحيفتين محليتين الذي يوضح أنهم يعتزمون إنهاء نشاطهم كلياً في فرع أو أكثر من فروع التأمين , وعلى حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على إنهاء النشاط للمؤسسة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان.
2- لا يجوز إنهاء النشاط إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة السابعة والسبعون
1- للمؤسسة طلب سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة في الحالات الآتية :
أ- إذا لم يمارس النشاط المرخص له خلال ستة اشهر.
ب- إذا لم تفِ الشركة أو صاحب المهنة الحرة بمتطلبات النظام أو اللائحة .
ج- إذ تبين للمؤسسة أن مقدم الطب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة .
د- إذا تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط .
هـ- إذا أفلست الشركة أو أفلس صاحب المهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما .
و- إذا مارست الشركة أو صاحب المهنة الحرة النشاط بأسلوب متعمد للنصب والاحتيال .
ز- إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو لم تفِ الشركة بما ورد في المادة (الثامنة والستون) .
ح- إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي ترى معه المؤسسة عدم فعالية أدائه .
ط- إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق.
ي- إذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجلات .
ك- إذا امتنعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية.
2- إذا تم سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة ، أو تم التوقف عن مزاولة النشاط دون أن يكون الترخيص قد تم سحبه ، فإن ملفات المستفيدين لديهم تنتقل إلى شخص آخر مرخص له يختاره المستفيدون بعد أخذ موافقة كتابية مستقلة من المؤسسة .
3- تشرف المؤسسة على تسوية ما يتعلق بالوثائق التأمينية القائمة إذا تم حظر النشاط، أو التوقف عن العمل ، أو سحب الترخيص .
التأهيل والتدريب
المادة الثامنة والسبعون
على الشركة وأصحاب المهن الحرة تأهيل موظفيهم بالأنشطة المتعلقة بأعمال التأمين.
المادة التاسعة والسبعون
تضع المؤسسة الحد الأدنى لمتطلبات المواد التعليمية اللازمة لحضور وإجتياز الامتحان التأهيلي لمزاولي المهن الحرة .
أحكام عامة
المادة الثمانون
يجب ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى الشركة وأصحاب المهن الحرة عن 30% ثلاثين بالمئة في نهاية السنة الأولى على أن تزداد سنوياً حسب خطة العمل المقدمة للمؤسسة .
المادة الحادية والثمانون
لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة استخدام إعلانات تسويقية غير صحيحة أو مضللة للجمهور سواءً كان ذلك متعلقاً بالأسعار أو وضع الشركة ، كما يجب على الشركة عند الإعلان عن منتجاتها عدم الإضرار بمصالح الشركات الأخرى أو التعرض لمنتجاتها .
المادة الثانية والثمانون
لا يجوز لأي شخص تكوين برنامج تقاعدي ذاتي أو داخلي أو تكوين صندوق تأمين متبادل أو تكوين شخصية اعتبارية للتأمين ذاتياً إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الثالثة والثمانون
تصدر بقرار من المحافظ التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين .
المادة الرابعة والثمانون
يجوز بقرار من المحافظ تشكيل لجنة أو لجان فنية لتطوير قطاع التأمين .
المادة الخامسة والثمانون
تسري اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، وتقوم المؤسسة بمراجعتها واقتراح التعديلات عليها كل ثلاث سنوات ، أو عند الحاجة للتعديل .
جدول رقم (1)
النسبة% المسموح بها لتأمين الحماية والادخار
النسبة% المسموح بها للتأمين العام
الأوعية الاستثمارية
10% على الأقل
20% على الأقل
ودائع لدى البنوك المحلية
10% على الأقل
20% على الأقل
سندات حكومية
15% بحد أقصى
10% بحد أقصى
صناديق استثمار بالريال
10% بحد أقصى
10% بحد أقصى
صناديق استثمار بالعملات الأجنبية
5% بحد أقصى
5% بحد أقصى
سندات حكومية أجنبية
5% بحد أقصى
5% بحد أقصى
سندات مصدرة من شركات محلية
5% بحد أقصى
5% بحد أقصى
سندات مصدرة من شركات أجنبية
15% بحد أقصى
15% بحد أقصى
أسهم
5% بحد أقصى
صفر
عقارات في المملكة
5% بحد أقصى
صفر
قروض برهن عقار
5% بحد أقصى
صفر
قروض لحملة الوثائق بضمانات الوثائق
15% بحد أقصى
15% بحد أقصى
استثمارات أخرى
جدول رقم (2)
نوع الأصول
النسبة المسموح بها
يتم تقويم الأراضي العقارية من قبل ثلاثة مكاتب عقارية مرخص لها في آخر السنة المالية ويؤخذ بالمتوسط :
- فيما يخص شركات تأمين الحماية والادخار
- فيما يخص شركات التأمين العام
5%
صفر
أوراق مالية مصدرة من إحدى الشركات المساهمة المسجلة في السوق المالية السعودية
5%
أوراق مالية مصدرة من إحدى الشركات المساهمة غير المسجلة في السوق المالية السعودية
1%
سندات التنمية الحكومية المحلية
100%
سندات حكومية صادرة من دول مصنفة ضمن فئة (A)
100%
سندات صادرة من مؤسسة مالية واحدة غير حكومية
5%
ودائع لدى أي من المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة
10%
أي قروض مضمونة في بوليصة تأمين مرخصة
5%
مستحقات مستقبلية من المشتقات المالية
1%
رصيد إعادة التأمين
100%
أي مستحقات مالية غير مضمونة على أفراد
5%
نقد في الصندوق
1%
نقد في البنوك
100%
عوائد وإيرادات مستحقة
2.5%
عمولات مؤجلة
100%
مصاريف مدفوعة مقدماً
2.5%
الأقساط المستحقة خلال تسعين يوماً لشركات التأمين العام
100%
الأقساط المستحقة لشركات تأمين الحماية والادخار
100%
الأصول الملموسة مثل : أثاث مكتبي، معدات، سيارات، أجهزة حاسوب ... الخ ، ماعدا القطع الفنية والنادرة
2.5%
الأصول غير الملموسة مثل : شهرة ، مصاريف تأسيس، ماركة مسجلة... الخ
صفر
قروض أو مميزات شخصية للموظفين والمديرين
صفر
أسهم الخزينة الخاصة بالشركة
صفر
جدول رقم (3)
المعامل النسبي
نوع التأمين
16%
التأمين الصحي
20%
تأمين المركبات
16%
تأمين الحريق
30%
تأمين النقل ( المسؤولية للغير)
30%
بقية أنواع التأمين (المسؤولية للغير)
30%
التأمين الهندسي
30%
التأمين البحري (سفن ، بضائع)
30%
تأمين الطيران
30%
تأمين الطاقة
16%
بقية أنواع التأمين الأخرى عدا الحماية والادخار
30%
قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع التأمين