عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 24-08-2010, 03:47 AM
برنس الخبر برنس الخبر غير متصل
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 70
معدل تقييم المستوى: 30
برنس الخبر يستحق التميز

سماحة الشيخ صالح الفوزان
رقم الفتوى7035
عنوان الفتوى شراء بطاقة "سوا"
السؤال : بعض الشباب يقومون بشراء مجموعة من بطاقات الاتصال المدفوعة "سوا" ، ثم يقومون بتقسيطها على شخص بمبلغ مؤجل ، هل هذا العمل جائز؟ وما توجيه سماحتكم في ذلك ؟
الجواب
انقر هنا لسماع الإجابة
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...12&PageID=7035
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحايل على الربا ببطاقات سوا وغيرها
رقم الفتوى 30437 ، 21/2/1430 هـ -- 2009-02-16
د . محمد بن عبدالعزيز المسند
السؤال : عندي مكتب تقسيط .طريقة عملي كالتالي ( عندي مستثمرين يعطونني أموالهم ويقولون لي استثمرها فأشتري بها بطاقات سوا وأقسطها لآخرين. وأكتب العقد بينهم وآخذ (500) ريال هذا نصيبي من البيعة .ولا أشتري البطاقات المباعة عن طريقي .ويخرج من عندي المشتري ويبيعها عند مكاتب التقسيط الأخرى . وأنا أشتري من المشترين من المكاتب الأخرى أو من المؤمن للبطاقات وهكذا . علما بأن البطاقات لها تاريخ انتهاء فلا نشتري البطاقات التي بقي على تاريخ انتهائها أربعة أشهر . فما حكم البيع أثابكم الله.
الجواب : الحمد لله وحده وبعد، فقد سبق وأن اجتمعت مع بعض التجار بالطريقة المذكورة في أحد الأسواق، وجرى النقاش حول هذه المسألة، وتبين لي بعد نقاش طويل معهم واستفصال دقيق أنّ هذه الطريقة لا تعدو أن تكون حيلة من الحيل المحرمة للتوصل إلى الربا المحرم بثوب شرعي في الظاهر ، وهو شبيه بما كان يفعله بنو إسرائيل الذين ذكرهم الله في كتابه المبين، ولهذا حذر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من هذا الفعل بقوله: " لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " ( صححه شيخنا ابن باز وغيره ) وذلك أن المحتاج للمال يأتي إلى أحد هؤلاء التجار فيشتري منه هذا البطاقات أو غيرها من صابون ونحوه، بالتقسيط ، فإذا خرج من عنده تلقاه السماسرة ( أو الشريطية بتعبير العامة ) فيشترونها منه نقداً بأقل من السعر الذي اشتراها به ثم يبيعونها إلى التاجر الأول أو غيره من تجار السوق فتدور هذه البطاقات بينهم حتى يقترب انتهاء مدتها فيتخلصون منها، وكاتب العقد هو شريك لهم في ذلك، ولهذا لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. فنصيحتي لك أيها السائل وكل من يتعاطى هذا العمل أن تتقوا الله عز وجل ، وتحذروا من مشابهة اليهود في تحايلهم على محارم الله وقد مسخهم قردة وخنازير عقاباً لهم على ذلك، وأبواب الرزق والتجارة كثيرة جداً ولله الحمد، وبالله التوفيق.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



حيلة ربوية مصاحبة لبيع بطاقات الهاتف
السؤال: أبيع بطاقات سوا بالتقسيط على معلمات حيث أسلم المعلمة البطاقات مع العقد وعادة بعد التوقيع تعيد المعلمة البطاقات لي وتطلب مني أن أبيعها لها لعدم معرفتها بذلك، بعد ذلك أقوم ببيع البطاقات على الموزع الذي أنا اشتريت منه البطاقات لسهولة عملية البيع. هل في ذلك محظور شرعي ؟
الجواب : الحمد لله
أولاً : لا حرج في بيعك بطاقات ( سوا ) على المعلمات بالتقسيط ، ولو كان بسعر أعلى من سعر البيع نقداً .
ثانياً : للمعلمة أن توكلك في بيع البطاقة بشرطين :
1- أن تقبض المعلمة البطاقة أولاً .
2- ألا تبيع البطاقة للموزع الذي اشتريت منه هذه البطاقات ، لأن هذه حيلة على الربا ، ويسميها أهل العلم : "الحيلة الثلاثية" ، وقد سبق بيانها في جواب السؤال رقم 96706 . وحاصلها : أن المعلمة ستأخذ مبلغاً من النقد ، وهو الثمن الذي سيدفعه الموزع ، على أن ترد أكثر منه وهو الثمن المقسط الذي ستدفعه لك، فالمسألة : مال بمال مع زيادة ، والسلعة عائدة إلى صاحبها ( الموزع ) والمعلمة أُكلت من الطرفين ، لتحصل على ما تريد من النقود ، والأطراف الثلاثة المتواطئون على ذلك واقعون في الربا ، فإن الربا لا تبيحه الحيلة .
وإذا كنت ستبيع لها البطاقات على طرف آخر غير الموزع فلا حرج - مع مراعاة الشرط الأول -، والأولى أن تبيعها المعلمة بنفسها ، أو توكل غيرك في بيعها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/121787




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيع رصيد سوا
اجاب عليها فضيلة الشيخ د. حسين بن معلوي الشهراني
التاريخ 20/5/1429
السؤال : بالنسبة لتحويل الرصيد من جوال سوا إلى جوال سوا آخر فإنني أبيع ما قيمة المكالمة عشرة بإحدى عشر، فهل هذا جائز، وهل هذا من بيع ما لا يملك؟ وما الحكم إذا قلنا إنها بيع خدمة...
الجواب : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
الذي يظهر لي هو جواز هذه المعاملة المذكورة، وذلك بناءً على تغليب جانب المنفعة التي تحتويها هذه البطاقة، وهي منفعة الاتصال، على خلاف من ذهب إلى أن هذه البطاقات هي نقد بذاتها أو سند بدين، أي بنقد ، وعلى هذا فإن المعقود عليه في هذه البطاقات المنفعة (خدمة الاتصال)، وبالتالي يجوز بيع ما تحتويه هذه البطاقات بمثل قيمتها أو أقل أو أكثر، وهي غير داخلة في النهي عن بيع ما لا يملك؛ لأن الواقع أن حيازة هذه البطاقة يعد حيازة لما تحتويه من منفعة، وأن مالكها الذي دفع قيمتها مقدماً يملك التصرف فيها باستيفاء المنفعة التي فيها، أو بإهدائها أو حتى بيعها، وبالمقابل إن تلفت هذه البطاقة أو سُرقت أو احترقت فهي من ضمانه؛ فيكون له حق التصرف فيها. والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
موقع المسلم
http://almoslim.net/node/93990



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
بيع بطاقات الاتصال بالتقسيط
هل يجوز تقسيط بطاقات سوا ؟


الحمد لله : بطاقات الاتصال هي أجرة مدفوعة مقدماً ، تتيح للعميل الاستفادة من خدمات الاتصال بحسب قيمة البطاقة ، فتكييفها الفقهي الظاهر أنها أجرة مدفوعة مقدما ، وليست شراء نقد ولا دَيْناً .
ولهذا يجوز بيع هذه البطاقات بأكثر أو أقل من قيمتها التي يتم شحن الهاتف بها ، ولو كانت نقوداً لكان ذلك من الربا .
وعليه ، فلا حرج من بيع هذه البطاقات بالتقسيط ، لأنه لا حرج من دفع الأجرة بالتقسيط .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/111995/www.islamqa.com



،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،



رقـم الفتوى : 104975
التاريخ : 11 صفر 1429 / 19-02-2008
حكم بيع بطاقات الهاتف مسبقة الدفع بالأقساط
ما هو الحكم الشرعي في من يشتري بطاقات الدفع المسبق للمكالماتالهاتفية ثم يقوم ببيعها للناس بعد ذلك بالتقسيط مقابل عمولة، هل هذا التصرف جائزأو فيه ربا وما وجه ذلك الربا إن كان فيه ربا .
والله يوفقكمويرعاكم.
خلاصةالفتوى:
يجوز بيعبطاقات الهاتف مسبقة الدفع بالأقساط إذا التزم فيه بشروط البيعالشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الشخص عندما يشتري بطاقات الدفع المسبق للمكالمات الهاتفيةإنما يشتري منفعة معلومة ومحددة، وهذه المنفعة هي منفعة الاتصال وهي منفعةمباحة. وعليه؛ فإذا تملك هذه المنفعة جاز له أن يعاوض غيره عليهابالبيع حالا وآجلا بمثل ما اشتراها أو بأقل أو بأكثر، ولا يشترط فيها المماثلة ولاالحلول لأنها ليست نقدا حتى يجري فيها الربا، وإنما هي منافع كما تقدم، والربا لايجري في المنافع،ويشترط لبيعها بالأقساط أن يتفق البائع والمشتري على ثمنهامقسطا ثم يجريان البيع على ذلك كما هو شأن أي سلعة تباع بالأقساط. والله أعلم.
اسلام ويب
http://islamweb.org/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=104975&Option=FatwaId
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
رقـم الفتوى : 29329
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1423 / 27-02-2003
حكم بطاقات الهاتف التي تفقد قيمتها بعد زمن معين
السؤال : ما رأيكم في بطاقة الاتصالات (( ســـواء )) المدفوعة الثمن مسبقًا والمدة شهرين ثم تنتهي إذا لم تتكلم بها؟ واللهيحفظكم
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذهالبطاقة عقد من عقود الإجارة الجائزة بين مشتري هذه البطاقة وهيئة الاتصالات، يتمكنبه المشتري من الانتفاع بأحد خطوط هذه الهيئة في اتصال هاتفي يختلف زمنه باختلافالجهة التي يراد الاتصال بها على أن يتم إجراء الاتصال الهاتفي خلال شهرين -مثلاً- فإن فاتت تلك المدة دون أن يستوعب قيمتها في المحادثة الهاتفية سقط حقه في الانتفاعبعد مضيها، وقد يشكل على ذلك أن الخط الذي تم من خلاله الانتفاع غير محدد مسبقاً،ولكن في الحقيقة لا إشكال؛ لأن هذا من قبيل إجارة المشاع، وهي جائزة عند الشافعيةوالصاحبين من الحنفية والمالكية وفي قولٍ لـأحمد؛ لأنالمشاع مقدور على الانتفاع به عن طريق المهايأة الزمنية، بأن يتناوب المشترون لهذهالبطاقات في استيفاء منفعة الاتصال من خطوط هذه الهيئة، وقد دل على جواز هذهالمهايأة قوله تعالى في قصة نبي الله صالح وقومه: وَنَبِّئْهُمْأَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ[القمر:28]. فهذا يدل على جواز المهايأة الزمنية بنصه.
وثبت في مسندأحمدوغيره أنهم كانوا يوم بدر يتناوبون الركوب على الدواب، فيتعاقب الثلاثة علىبعير، وهذا يدل أيضاً على جواز إجارة المشاع عن طريق المهايأة.
ولا يشكل علىالجواز أيضاً كون المشتري لهذه البطاقة يسقط حقه في الانتفاع إذا لم يستوف منفعتهاخلال مدة زمنية معينة؛ لأن عدم انتفاعه في هذه الفترة تفريط منه، كما لو أجر لهغرفة أو شقة ليسكنها لفترة زمنية، فإذا مرت ولم يفعل فقد أسقط حقه.
وهذهالبطاقات تعلقت بها حاجة الناس ومصلحتهم دون محظورٍ شرعي، ومثل هذا لا تمنع منهالشريعة.
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=29329&Option=FatwaId



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

رأي
العبد الفقير
محمد فنخور العبدلي
بهذه المسألة وأجيب من سألني بهذا
بطاقة سوا أو البطاقات مسبقة الدفع ، هي بطاقة مقابل مبلغ مالي فهي بمثابة شيك يصرف عند الحاجة إليه ، بل ويمكن مبادلتها بأشياء أخرى مثل العصائر أو الأكل ، أو مقابل أجرة سيارة ونحو ذلك ، كما أنها ذات قيمة محددة والغالب فيها أنها مفتوحة الرصيد ومحفوظة المبلغ ما لم يتم شحنها 0000000000الخ
لذا أرى
( والذي أدين الله به )
أنه لا يجوز بيعها بالتقسيط أو الأجل أو بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية ، لأنها تعتبر نقد والنقد لا يباع بالنقد والله أعلم وأحكم
رد مع اقتباس