عرض مشاركة واحدة
  #723 (permalink)  
قديم 18-09-2010, 10:03 PM
سلطان655 سلطان655 غير متصل
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 72
معدل تقييم المستوى: 37
سلطان655 يستحق التميز

تعريفات بعض المصطلحات الفقهية شرح الشيخ سعد الخثلان نفع الله بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المعني العام للديْن:
كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله تعالى، أو حقوق الآدميين
الدين بمعناه الخاص في اصطلاح الفقهاء: كل ما ثبت في الذمة من حقوق الآدميين
معني الدين: فهو كل ما ثبت في الذمة نحو قرض وغيره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معني القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله
ــــــــــــــ
معني الحجر في اللغة: الحجر بتسكين الجيم. : المنع والتضييق.
ومعناه العقل
.معنى الحجر شرعاً: منع الإنسان من التصرف فى ماله
ــــــــــــــــ
الحوالة لغة: مشتقة من التحول، والتحول هو الانتقال من موضع إلى موضع آخر،
اصطلاحاً: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
ـــــــــــــــــــــــــ
الضمان في اللغة: مشتق من الضمن أو الانضمام أو التضمن.
أولا من الضمن: فلأن ذمة الضامن تتضمنها ذمة المضمون عنه.
ثانيا من الانضمام: فلأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه.
ثالثا من التضمن: لأن ذمة الضامن تتضمن أل
تعريف الضمان اصطلاحاً هناك عدة تعريفات:
(1) عرفه الموفق ابن قدامة في المغنى بأنه: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعاً.
(2) التزام ما وجب على غيره وما قد يجب مع البقاء على مضمون عنه
ـــــــــــــــــــــــ
معني الكفالة في اللغة: مصدر كفل بمعنى التزم.
معني الكفالة في الاصطلاح: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، يسميها بعض الناس بالكفالة الحضورية، هي فقط متعلقة بإحضار هذا الشخص.
ــــــــــــــــــــــ
تعريف الرهن لغةً: الرهن معناه في اللغة الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن أي راكد، وقد يطلق الرهن على الحبس،
تعريفه اصطلاحا: فهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الصلح في اللغة: قطع المنازعة.
ومعناه في الشرع: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.
ـــــــــــــــــــــــ
تعريف الوكالة لغةً: التفويض، تقول: وكلت أمري إلى الله يعني فوضت أمري إلى الله، ويقال: وَكالة ووِكالة وكلاهما صحيح لكن الوَكالة أشهر بفتح الواو.
ومعناها اصطلاحاً: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الشركة لغة:
الشركة في الأصل من الخلط والجمع كما في قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام "... و أشركه في أمري... " .
أو بمعنى الاشتراك نفسه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار ).
تعريف الشركة في الاصطلاح: اجتماع في استحقاق أو تصرف.
ـــــــــــــــــــــــــــ
تعريف المساقاة: دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف المزارعة: فهي دفع أرض لمن يزرعها، أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه بجزء مشاع منه، والباقي لمالك الأرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الأرض الموات
الموات لغة: من الموت.
وموت ذوات الأرواح يكون بمفارقة الروح للبدن، وأما موات غير ذوات الأرواح فيطلق على الأرض الخراب الداثرة, التي ليس بها عمارة ولا زرع ولا ماء. فيقال لها الموات والميتة والموتان.
الموات اصطلاحاً: هي الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الجعالة
في اللغة: الجعالة هو ما يعطاه الإنسان على شيء يفعله.
في الاصطلاح على الصحيح: أن يجعل جائز التصرف شيئاً معلوماً أو مجهولاً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقطة لغة: ويقال: اللَّقطة واللُّقاطة اسم لما يُلتقط من المتاع وغيره،
اصطلاحًا: (مال أو مختص ضل عن ربه –صاحبه- )
ــــــــــــــــــــــ
السبْق (بسكون الباء ): المسابقة
السبَق: (بفتح الباء ) العوض الذي يجعل للمسابقة
ـــــــــــــــــــــــــــ
الوديعةفي اللغة : مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه. وسميت بذلك لأنها متروكة عند المودع.
تعريفها شرعاً:اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً تعريف العارية:
العارية – بتشديد الراء أو تخفيفها, والتشديد أفصح – مأخوذة من أحد معنيين:
1- عار الشيئ ... إذا ذهب وجاء, وتسمى عارية لأنها تذهب إلى المستعير ثم تعود لصاحبها.
2- العري و التجرد... لتجردها عن العوض.
3- و قيل أنها من العار, لأن طلبها عار. وهذا فيه نظر إذ لو صح ذلك لما استعار النبي – صلى الله عليه و سلم – وقد كان يعير ويستعير
تعريفها في الاصطلاح:إباحة نفع عين يحل الإنتفاع بها مع بقاء عينها.
ــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الإجارة
لغة: الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض. كما في قول الله على لسان موسى للخضر: " لو شئت لاتخذت عليه أجراً ". ومنه سمي الثواب أجراً.
اصطلاحاً:عرفه المؤلف بأنه: عقد على منافع.
وعرف بأنه: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الغصب
في اللغة" مصدر غصب يغصِبُ وهو أخذ الشيء ظلماً.
وفي الاصطلاح " الاستيلاء على حق غير ه قهراً بغير حق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معنى الشفعة في اللغة:
1-مأخوذة من الشفع وهو الزوج وسميت بذلك لأن الشفيع بالشفاعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفرداً.
2-أن الشفعة مأخوذة من الزيادة لأن الشفيع بالشفاعة يزيد ملكه.
3-أنها مأخوذة من الشفاعة وذلك لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد أن يبيع داره أتاه جاره وشريكه يشفع إليه فيما باع فيجعله أولى بالمبيع من غيره.
ثانياً: معنى الشفعة في الاصطلاح :
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوضٍ مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الوقف
الوقف لغةً: تدور مادة الوقف على الحبس عن التصرف، يقال وقف الشيء إذا حبَّسَّه.
يقال وقفت الشيء أقِفُهُ وقفاً.
الوقف اصطلاحاً: قال الشيخ حفظه الله: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
ــــــــــــــــــــــــ
تعريف الهبة:
لغة: من هبوب الريح – أي مروره.
اصطلاحاً: تمليك المال في الحياة بغير عوض.
ــــــــــــــــــــــــــ
الوصية لغة: من وصيت الشيء إذا وصلته, لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت.
# تعريف الوصية اصطلاحا: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده
ــــــــــــــــــــــــــــ
النكاح لغةً:يطلق على الجمع بين شيئين وعلى العقد وعلى الوطء فيقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض.
النكاح اصطلاحاً: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة
ــــــــــــــــــــــــــــ
الرضاع لغة : مص الثدي
شرعاً : مص من دون الحولين لبن آدمية أو شربه أو نحو ذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً
الإنتربول