عرض مشاركة واحدة
  #1460 (permalink)  
قديم 24-09-2010, 03:38 PM
رحماك ياربي رحماك ياربي غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 505
معدل تقييم المستوى: 214942
رحماك ياربي محترف الإبداعرحماك ياربي محترف الإبداعرحماك ياربي محترف الإبداعرحماك ياربي محترف الإبداعرحماك ياربي محترف الإبداعرحماك ياربي محترف الإبداعرحماك ياربي محترف الإبداعرحماك ياربي محترف الإبداعرحماك ياربي محترف الإبداعرحماك ياربي محترف الإبداعرحماك ياربي محترف الإبداع

وجدت بعض الأنظمة الخاصة لمحضر الخصوم وطبيعة عملهم احببت ان يستفيد منها المتقدمين للوظيفة :


المادة الثانية عشرة :

يتم التبليغ بوساطة المحضرين ، بناء على أمر القاضي ، أو طلب الخصم ، أو إدارة المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات ، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى ، إذا طلب ذلك .


المادة الثالثة عشرة :

لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ، ولا بعد غروبها ، ولا في أيام العطل الرسمية ، إلا في حالات الضرورة ، وبإذن كتابي من القاضي .



13/ 2 يقصد بالعطل الرسمية : يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع ، وعطلتا العيدين ، وما يقرره ولي الأمر عطلة لعموم الموظفين . 13/3 تقدير الضرورة - المشار إليها في هذه المادة - من اختصاص ناظر القضية 13/1 إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة ، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح ؛ لتحقق الغاية ؛ وفق المادة (6) .

المادة الرابعة عشرة :

يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين ، إحداهما أصل ، والأخرى صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم .
ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي :
أ/ موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم ، والشهر ، والسنة ، والساعة التي تم فيها .
ب/ الاسم الكامل لطالب التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته .
ج/ الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ ، فآخر محل إقامة كان لَه .
د/ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها .
هـ/ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ ، وصفته ، وتوقيعه على أصلها ، أو إثبات امتناعه وسببه .
و/ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .







). 14/6 على من يتولى التبليغ أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ وصفته وذلك في أصل التبليغ .
14/1 إعداد التبليغ يكون من قبل مكتب المواعيد في المحكمة . 14/7 إذا كان المستلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل التبليغ وأخذ بصمة إبهام المستلم على أصل ورقة التبليغ . 14/2 14/3 ترفق بصورة ورقة التبليغ صورة من صحيفة الدعوى وفق المادتين (20، 39).

14/4يكفي ذكر صفة من يمثل الجهة الحكومية في حال التبليغ والإخطار . يجب-قدر الإمكان-اشتمال ورقة التبليغ على ما جاء في الفقرة(ب،ج

المادة الخامسة عشرة :

يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد ، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله ، وأقاربه ، وأصهاره ، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته .
فإذا لم يوجد منهم أحد ، أو امتنع من وجد عن التسلّم : فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي ، أو قسم الشرطة ، أو رئيس المركز ، أو شيخ القبيلة ، الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق
وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ .
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ـ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية .



15/2 يكون تسليم صورة التبليغ للبالغ العاقل . 15/3 من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من رفض تسلمها . 15/4لا تسري الآثار المترتبة على التبليغ-داخل المملكة-إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ . 15/6 إذا صادف اليوم التالي لتسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة .
15/ 1يقوم الوكيل مقام الأصيل في استلام التبليغ .15/5تقوم الجـهات الـمذكورة في هذه الـمادة بإفادة المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما اتخذته من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر .

المادة السادسة عشرة :

على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص .

16/1شيوخ القبائل ومعرفوها في حكم عمد الأحياء .

المادة السابعة عشرة :

يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ، ولو في غير محل إقامته أو عمله.


المادة الثامنة عشرة :

يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي
أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم .
ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه .
هـ - ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر إلى من وجه إليه التبليغ .
و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان .
ز - ما يتعلق بالمحجور عليه إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال .
ح - ما يتعلق بالمسجونين أو الموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف .
ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .




18/1 المقصود بالتبليغ في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) ما كانت الدعوى فيه ضــد الجهات المذكورة في تلك الفقرات ، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع ، فيكون وفق ما جاء في المادة ( 15 ) . 18/2في حكم رجال القوات المسلحة جميع العسكريين . 18/4التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة ( ط ) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة
18/3للقاضي - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة ( ط ) من هذه المادة - أن يعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود .

المادة التاسعة عشرة :

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا امتنع المراد تبليغه ، أو من ينوب عنه من تسلم الصورة ، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ ، أو الجهة التي تعينها الإمارة .



19/1 المقصود بالإمارة : إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز.
19/2لا تسري الآثار المترتبة على تبليغ الجهات المذكورة في هذه المادة إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ.
19/3تقوم الإمارة أو الجهة التي تعينها بإبلاغ المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما تتخذه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر.

المادة العشرون :

إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ .



20/1ترسل المحكمة صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية عن طريق إمارة المنطقة
20/2/ تختم صورة صحيفة الدعوى ، وصورة التبليغ بخاتم المحكمة . يلزم المدعي أن يقدم صحيفة الدعوى مطبوعة ، ونسخة عنها مترجمةً إلى لغة المدعى عليه إذا كان لا يتكلم العربية .

المادة الحادية والعشرون :

إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة ، فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة ، أو قاضيها إلى رئيس ، أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها .


21/1يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها . 21/2تبلغ المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها ، وتعيد الأوراق مزودة بالنتيجة للمحكمة التي أرسلتها .

المادة الثانية والعشرون :

تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارج المملكة .

22/1المواعيد المنصوص عليها نظاماً في هذه المادة : ما جاء في المواد( 40 ، 84 ، 235 ) من هذا النظام ، وللقاضي الزيادة على ذلك عند الحاجة .


المادة الثالثة والعشرون :

إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام ، أو بالشهور ، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان ، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء .
أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها ، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم .
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .

ب - ما يجب أن يتم الإجراء خلال الميعاد ؛ مثل مواعيد تمييز الأحكام ، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه .





23/1 المواعيد نوعان :أ - ما يجب أن ينقضي فيه الميعاد قبل الإجراء ؛ مثل مواعيد الحضور .
23/2إذا وافق الميعاد عطلة رسمية في أوله أو وسطه : فإنها تحسب من الميعاد .
23/3يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه ؛ وفق المادة ( 176 )