إذا تعذر حضور الشاهد لقضية في المملكة لمرضه أو عجزه،فما الإجراء المتبع لأخذ شهادته ؟
فإنه إذا تعذر حضور الشاهد لقضية في المملكة لمرضه أو عجزه فالمتبع هو أن يكتب القاضي استخلافاً ((إنابة قضائية )) لسماع ما لدى الشاهد من شهادة وذلك لدى الحاكم الشرعي في البلد الذي يقيم فيه الشاهد ، وتخاطب محكمة القاضي المستخلف الوزارة بهذا الخصوص لرفعه للجهات المعنية ينص في الخطاب على اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى واسم الشاهد وعنوانه كاملاً ، وهذا ما يسميه الفقهاء بكتاب القاضي إلى القاضي وقال البهوتي – رحمه الله – في الروض المربع وقد أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه ) اهـ والله تعالى أعلم وأحكم ، وصلى الله على خير المرسلين محمد وآله