عرض مشاركة واحدة
  #6 (permalink)  
قديم 01-10-2010, 02:19 AM
jezal jezal غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 197
معدل تقييم المستوى: 55
jezal محترف الإبداعjezal محترف الإبداعjezal محترف الإبداعjezal محترف الإبداعjezal محترف الإبداعjezal محترف الإبداعjezal محترف الإبداعjezal محترف الإبداعjezal محترف الإبداعjezal محترف الإبداعjezal محترف الإبداع

المـادة(87):
إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل كما يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في صدر المادة في الحالات الآتية :
أ- إذا كلف بالخدمة العسكرية.
ب- إذا استقالت العاملة بسبب الزواج أو الإنجاب .
ج- إذا ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته .
المـادة(88):
في العقود غير المحددة المدة يستحق العامل ثلث المكافأة المنصوص عليها في المدة السابقة إذا استقال من العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات وثلثيها إذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات متتالية ، ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة في جميع الأحوال المذكورة برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوماً.

رد مع اقتباس