عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 17-11-2007, 06:41 PM
الصورة الرمزية وحي القلم
وحي القلم وحي القلم غير متصل
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
الدولة: ّ~*< مهبــــط الوحــــي>*~
المشاركات: 4,525
معدل تقييم المستوى: 218734
وحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداع


حكم استعمال المطعومات في الصابون ونحوه


اشترينا صابوناً ووجدنا مكتوباً عليه أنه باللبن ولكن تشككنا في استخدامه فهل يوجد مانع شرعي من استخدامه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في استخدام هذا الصابون المستخدم في صناعته اللبن، ومثله الشامبو الذي يصنع من البيض والفواكه، ونحو ذلك من الأطعمة المحترمة، لعدم ما يمنع ذلك شرعاً، والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما قام دليل على حرمته، قال الله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الجاثـية:13]. وقد نص أهل العلم على حرمة استعمال المطعومات في إزالة النجس، ولكن ما ذكروه هو فيما إذا كان في صورته الأولية. أما إذا عولج وتغير وصار صابوناً أو شامبو، أو نحو ذلك فلا يكره. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

________________________

الأولى قيام النساء ببيع ما يختص بحاجيات النساء

السؤال



تناقشت مرة أنا وصديقتي عن العمل وكان مثالنا شاب متدين على حد علمنا تخرج من الجامعة تخصص مهندس آليات بحث عن عمل ويبدو أنه لم يجد سوى عمل عند بائع لملابس النساء بما في ذلك عفواً الملابس الداخلية, كان رأيي أنه من المفروض ألا يعمل الرجال في بيع ملابس النساء الداخلية لما في ذلك من إحراج للنساء وفتنة للرجال أما رأيها فكان أن هذا أمر عادي وبما أنه لا توجد بائعات فلا بأس كما قالت أنه لا يمكن أن يتوقف جميع الرجال عن هذا العمل فمن سيبيع لنا خاصة وأن النساء في بيوتهن، سؤالي هو: هل من المفروض على الرجال تغيير هذا العمل وتولي النساء عملية البيع، وكيف ذلك والنساء يجب أن يبقين في بيوتهن، وهل يمكن حل أزمة ضياع الشباب المتخرج من الجامعات وإيجاد مناصب شغل لهم في تخصصاتهم؟ وشكراً.
الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز للرجال العمل في محلات بيع ألبسة النساء الداخلية شريطة أن ينضبط ذلك بالضوابط الشرعية، وإن كان الأولى تولي النساء بيع ما يختص به النساء، وتولي الرجال بيع ما يختص به الرجال من ملابس داخلية ونحوهما، والأولى للمرأة ملازمة بيتها لكونه أستر لها وأعف وأبعد عن الفتن، ولكن يجوز خروجها منه إن احتاجت إلى ذلك لبيع أو شراء أو دراسة أو عمل أو غيرها، وأما التساؤل الأخير عن إيجاد مناصب للشباب المتخرج والعاطل عن العمل فينبغي طرحه على أصحاب الاختصاص وله إدارات ومؤسسات تعنى به خاصة.

والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

عندي استفسار يا شيخ ،، حيث نحن فتيات مشتركين في منتدى تجاري ،، ولكن ،، هناك من يعمل ك مندوبه او غيرها،، اريد ان استفسر ،، في صحه هذا الامر ،،



وفيه تحذير من البيع قبل القبض ,كأن تأتي تاجره وتقول مثلا:

عندي البضاعه الفلانيه اطلبها من الموقع الفلاني او الحرمه الفلانيه واذا بغيتي منها احجزي وادفعي لي وبعدين اطلب لك منها وابعثها لما توصل<<<وهذا اصبح نراه بشكل شبه يومي بالعروض التجاريه وهو مانهانا عنه الرسول الكريم ,ان نبيع بضاعه ليست في ايدينا ولانملكها واترككم مع ملخص لما قرأت واحببت ان تستفيدو منه

قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه))متفق عليه وفي لفظ ((حتى يقبضه))ولمسلم((حتى يكتاله))
وطبعا يطبق الحديث على غير الطعام ايضا


من كتاب الملخص الفقهي

للشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

*اعلمي انه لايصح التصرف بالمبيع قبل قبضه واستلامه باختلاف انواعه باتفاق الائمه

*هناك الكثير مما ورد من الاحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعا لما في ذلك من مصلحه للبائع والمشتري من قطع للنزوعات والخصومات
*كثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع ويتصرفون بها قبل القبض الشرعي فيرتكبون مانهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه فيقعون بالخصومات والنزاعات

روى ابن داوود ((نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر الى رحالهم))


وروى الامام ابن احمد((اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه))هذا واتمنى من الجميع الاهتداء بهدي رسولنا المصطفى لما فيه من خير ومنفعه للجميع


اعانكم الله ووفقكم لما يحب ويرضى ===========

وكان الرد كـ التالي،،
لو مثلا ،،، انا احضرت بضاعه من السعوديه كيف ادفع سعره دام البنات ما دفعن شي .........؟؟؟ انزين يمكن هن يحجزن وانا اطلب وبعدين يتراجعن عن رايهن منو يتحمل الخساااره ؟؟؟؟ التاجره طبعا...............اما يوم بتدفع خلاااص يعني مضمون انها تبغي ...........

نا في اليوم استقبل 100 طلب للزيت من هال100 طلب يمكن بس 20 يكونن جادات يعني معقوله اسير اطلب 100 غرشه وادفع من جيبي وفي الاخر ابيع بس 20 ....................؟؟؟
==================
من منهم على صواب ؟

وكيف يحل الامر ؟
ارجوا الافادة

وجزاك الله خيرا




الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .

صحيح . لا يجوز بيع سِلعة لم يَملكها البائع .
والتاجر هو الذي يتحمّل الخسارة ، لأنه يطلب الرِّبْح .
والقاعدة : الغُنم بالغُرم .
قال في المصباح : والغنم بالغرم ، أي مقابل به ، فكما أن المالِك يختص بالغُنْم ولا يشاركه فيه أحد، فكذلك يتحمل الغُرْم ، ولا يتحمل معه أحد .

ولا يجوز أن يُضمَن الرِّبح لأحد .
والتي تأخذ المال قبل تحصيل البضاعة هي تضمن الرِّبح لنفسها ، كما أنها تبيع ما لا تملك ، وهذا محذوران يَحرُم معهما البيع .

وقول مَن تَقول : إنها تريد أن تضمن .
يُقال لها : لا يَجوز أن تضمَن الرِّبح .

ثم إن التاجر يتعامل مع شريحة كبيرة ممن تريد تلك البضاعة .
وعادة يكون التاجر ( أو التاجرة ) يَعرفون السّوق ومتطلبّات الزبائن . فإذا كانت التاجِرة تعرف أن ( 20 % ) من الزبائن هم من يُريد البضاعة ، فالحل في أحد أمرين :
إما أن تقتصر على العدد الذي يَغلب على ظنِّها أنهم يُريدون البضاعة .
أو تزيد قليلا في العدد بحيث تستورد أو تشتري عشر قِطع أو سِلع زيادة ، فإن أخذها من أوْصَوها ، وإلاّ فإن غيرهن سوف يَطلب منها بضاعة ، وبالتالي السِّلْعة التي لا تبيعها اليوم تبيعها غداً ، لأنها تتعامَل مع السُّوق .

ولا يجوز أن تبيع التاجرة ما لا تملِك
ولا أن تضمن الرِّبح
فإن فَعَلتْ ذلك فقد كسبتْ كَسباً حراماً .
والكسب الحرام سُحت .
وفي الحديث : " لا يَرْبُو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به " رواه الإمام أحمد والترمذي .
قال ابن القيم : مَنْ نَبَتَ جسمه على الحرام فَمَكَاسِبُه كبريت بِه يُوقَد عليه .

والله تعالى أعلم .


ملحوظة :

ورد في السؤال : روى ابن داوود : (نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر الى رحالهم)

وصوابه :

روى أبو داود : " نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجّار إلى رحالهم "

وفي السؤال أيضا :
وروى الامام ابن احمد(اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه)

وصوابه :
روى الإمام أحمد : " فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
"
الشيخ عبدالرحمن السحيم