اليه التدريب المحتسب بوزاره الخدمه ومنها الدبلوم سنه سنتين وجميع الدورات
1. التدريب ـ إن وجد " ويقصد به الدورات أو البرامج التدريبية التي أتمتها المتقدمة بنجاح وحصلت على شهادة باجتيازها سواء أكان التدريب مقدماً من القطاع العام أو الخاص" ويشترط لاحتسابه ما يلي:
5/1 - أن لا تقل مدته عن شهر وألا يكون مضى على الحصول عليه أكثر من خمس سنوات.
5/2 - أن يكون تاريخ الحصول عليه لاحقاً لتاريخ التخرج للمؤهل العلمي المتقدمة به للمفاضلة.
5/3 - أن يكون التدريب قد تم بأحد المعاهد أو المراكز التدريبية التابعة للأجهزة الحكومية أو في مراكز التدريب غير الحكومية داخل المملكة المرخص لها من الجهات التي تملك الصلاحية وأن تكون دوراتها التدريبية معتمدة من الجهات التي تشرف عليها.
5/4- أن تكون شهادة التدريب مصدقة من الجهة المشرفة على التدريب.
5/5- لا تحتسب فترات التدريب المتداخلة مع الخبرة أو التدريب نفسه ( كأن يكون لدى المتقدمة دورتان أو أكثر تم الحصول عليها في نفس الفترة).