عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 01-12-2010, 09:19 PM
الصورة الرمزية منّو
منّو منّو غير متصل
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 13,493
معدل تقييم المستوى: 21474894
منّو محترف الإبداعمنّو محترف الإبداعمنّو محترف الإبداعمنّو محترف الإبداعمنّو محترف الإبداعمنّو محترف الإبداعمنّو محترف الإبداعمنّو محترف الإبداعمنّو محترف الإبداعمنّو محترف الإبداعمنّو محترف الإبداع

ينبغي التنبيه أن هذه القصة مكذوبة لا تصح .
وفيها من الافتراء على الصحابة وعلى شرع الله ما
يُحرِّم نشرها. ومن هذا:

قال عمر : من يكفلك أن تذهب إلى البادية ، ثم تعود إليَّ؟ ‏فسكت الناس جميعا ً، إنهم لا يعرفون اسمه ، ولا خيمته ، ولا داره ‏ولا قبيلته ولا منزله ، فكيف يكفلونه ، وهي كفالة ليست على عشرة دنانير، ولا على ‏أرض ، ولا على ناقة ، إنها كفالة على الرقبة أن تُقطع بالسيف .. ‏ومن يعترض على عمر في تطبيق شرع الله ؟


صحيح أن أبا ذرّ يسكن في قلب عمر ، وأنه يقطع له من جسمه إذا أراد لكن هذه شريعة ، لكن هذا منهج ، لكن هذه أحكام ربانية ،


وهذا كذب على دين الله وافتئات على الشرع .

وقد أخرج البيهقي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

مرفوعاً: "لا كفالة في حد".

أخرجه البيهقي وغيره.
والحديث وإن كان في إسناده مقال

إلا أنه قد استدل به أهل العلم على عدم صحة الكفالة ببدن

من عليه حد. قال ابن مفلح:
"ولا تصح ببدن من عليه حد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا كفالة في حد}"
[المبدع شرح المقنع (148/4)].

وحكى صاحب المغني عن أكثر أهل العلم عدم صحة الكفالة

ببدن من عليه حدٌ سواء كان حقاً لله كحد الزنا والسرقة أو

لآدمي كحد القذف والقصاص [انظر المغني (98/7)].

وفي المسألة خلاف عند الشافعية حكاه صاحب الروضة

وغيره, فقال بعضهم بصحة الكفالة ببدن من عليه عقوبة

لآدمي كالقصاص.

ولو صحت القصة لما اختُلف فيها. والله أعلم.

وينبغي التنبيه على حُرمة التلاعب بالآثار ونشر القصص

المكذوبة على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

ولو بِحُسن نية. فإن الكذب على هؤلاء كذب على الشرع,

فمنهم أُخِذ وبواسطتهم عُرف. والنية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد.

والله أعلم .