بالنسبة للحقوق للازم تعيدها كاملة حتى تعاد للخدمه
المادة 58 : أ – إذا اعيد الفرد للخدمة ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنه يعاد براتبه ورتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها فإذا زادت عن سنه ولم تتجاوز ثلاث سنوات يعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة ويعطي أول مربوط اما إذا زادت عن ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات فيعاد برتبة ادنى من رتبته برتبتين ويعطي أول رمبوط اما اذا زادت على ذلك فيعاد برتبة جندي ويعطي أول مربوط لها .
إِذا أنقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإِصدار القرار أو تجاوز الإِجازة بمدة ثلاثين يوماً ولا تحول إِعادة الفرد المفصول لغيابة عن محاكمته عسكرياً .