اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يسواهم
يا اخي والله ما ادري وشلون اوضح لكم
انا قلت لك اللي حاصل ومو لازم تصدقني
لكن وانا اخوك الوظائف من المرتبه السادسه وفوق ما تسمح الخدمه المدنيه إلا أني يكون عن طريقها
لجل كذا قامت المظالم وتنقت مجموعه من اللي تبيهم واختارتهم من ظمن الاعداد الكبيره وفرزت اسمائهم وتنقت 700 لجل تقدمهم للخدمه المدنيه عاد الخدمه اي واحد يختاره من هالعدد المظالم ما عنده مشكله لانه من ظمن الاشخاص اللي اجتازوا الاختبارات
وهذا نظام الخدمه ولو تطلع عليه حتى تحصل امور كثيره من ظمنها ان اللي موظف في المرتبه الرابعه واقل عادي لو يتوظف في وظيفه ثانيه اما من السادسه وفوووق ممنوع تمارس اي عمل آخر وفيه كثير من الامور اللي تخفى والفروق بين المراتب لان المرتبه الجامعيه تبدأ من السادسه ويا ربي تعبن اصابعي
|
لائحة التعيين في الوظائف العامة .
الماده[7]
تعلن وزارة الخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع
جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته
حسب ماتقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات
الخدمة .
ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان
من يتقدمون لشغل بعض وظائف المرتبة الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي
تحددها وزارة الخدمة المدنية .
__________________________________________________
هذه المادة بالأعلى بخصوص منح الإدارات الاحقية بعمل المسابقة تحت اشراف من؟ ديوان الخدمة. طيب .. الآن الي عملوا المسابقة الوظيفية؟ لكم وانتم على المرتبة السادسة اليس ديوان المظالم؟
وايضاً الاخوان الي ترشحوا على المرتبة السادسة بوزارة العدل ادخل موقع العدل تحصلهم ونفس الطريقة وزارة العدل عملت مسابقة لهم مثل ديوان المظالم وعلى المرتبة السادسة وهي الي اعلنت الاسماء بموقعها بعد رفع اسمائهم ومؤهلاتهم إلىديوان الخدمة لتأكد من صحة الشروط .
شوف المادة الثانية هذه .. بخصوص اشتراك الموظفين .. بالمسابقة الوظيفية . ياغالي .
المادة السادسة عشرة:
يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة المعقودة للتعيين في وظيفة
خاضعة للمسابقة بالشروط الآتية 1)
أ- توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .
ب- أن يكون قد امضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل .
ج- أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها تلي مرتبة الموظف المتسابق مباشرةً .
د- أن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف ويقصد بالجهة الإدارية
في هذا الحكم الجهة الإدارية التني تنظم ميزانيتها بفرع مستقبل من فروع الميزانية .
ولاتسري هذه الشروط على من تتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها . ولا
يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة لمدة سنه في الحالتين الآتيتين :
1-إذا كان آخر تقويم اداء وظيفي عنه بدرجة غير مرضي.
2- إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة خمسة عشر يوماً فأكثر.
كما لايسمح للموظف بالإشتراك في المسابقة أثناء فترة كف اليد أو التحقيق أو المحاكمة
او الإبتعاث للدراسة أو التدريب لمدة تزيد عن ستة أشهر، او الأجازة الاستثنائية او
الأجازة الدراسية .
[[[[[[ المصدر.. لائحة التعيين على الوظائف العامة ]]]]]]]
موقع ديوان الخدمة المدنية .
تحيتي