عرض مشاركة واحدة
  #419 (permalink)  
قديم 04-01-2011, 10:26 PM
النظام النظام غير متصل
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 277
معدل تقييم المستوى: 145564
النظام محترف الإبداعالنظام محترف الإبداعالنظام محترف الإبداعالنظام محترف الإبداعالنظام محترف الإبداعالنظام محترف الإبداعالنظام محترف الإبداعالنظام محترف الإبداعالنظام محترف الإبداعالنظام محترف الإبداعالنظام محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العدالة مشاهدة المشاركة
السلأم عليكم ورحمة الله وبركأتـه


الاخ الاعزيز ][ النظأم ][ مساك الله بالخير
اتيتك راجيا ان اللقى عندك حلا لمشكلتي وشفاء لئسالتي واستشأرة ذوي
قضيتي اطال الله في عمرك انني ومجموعة من الطلاب اتيحت لنا منح دراسية في التمريض شريطة ان نعمل لدى المانح لمدة سنتين وكان بيننا عقد مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية وبعد اتمأم مدة التدريب تم توظيفنا كنمدوبي مبيعات !!!!!!!
اين تعب السنين ودرأستنا التي قأمت على اسأس اننا ممرضين وبعد مطألبة الادارة بالشركة قامو برفض طلبنا وقالو ليس لديكم الا ان تعملوا لدينا لمدة سنتين او تدفعون مبلغ وقدره23 الفا وذلك ازاء اعطأئنا شهادة دبلوم التمريض فلست ادري ما العمل والله ....فجأتكم للاستشارة راجيا ان اجد لديكم الجواب الكأفي والشأفي مع العلم اننا سنقدم شكوى لدى مكتب العمل " القضأيـأ العمالية " فهل سيفيدوننا بهذا الخصوص وما منظور المختصين منكم بالقضيه وبالخطأب الذي سأدرجـه في الاسفل وما هي نسبة نجاح قضيتنا بفض العقد وفسخه وكم هي المدة المتوقعه لفض النزاع فيما بيننا وشكر الله لكم وجزاكم خيرا وفرج عنكم همومكم





بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة مدير مكتب العمل: حفظه الله
تحية طيبة وبعد


نحن مجموعة موظفين بـ"مؤسسة **** للخدمات الطبية" بعقد مرفق بطيه عقد تدريب منتهي بالتوظيف مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية بمسمى وظيفي "فني تمريض" حيث ينص العقد في الفقرة "د" من البند الثاني على:
(يخضع الطرف الثاني " أي الموظف " للبرنامج التدريبي الذي يحدده الطرف الأول "أي المؤسسة " لمدة 24 شهرا بهدف تأهيله لمهام وظيفته ويلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول لمدة لا تقل عن مدة التدريب أو سنة أيهما أطول ).
وبعد إتمام التدريب لمدة سنتان ونصف , سنتان للدراسة و6 اشهر للتطبيق تفاجئنـا إن الشركة قامت بتوظيفنا "مناديب مبيعات" وهذا اختلاف صريح مع احد بنود العقد (البند الأول) الفقرة "ب" التي تنص على الآتي :
( لا يجوز للطرف الأول" أي مؤسسة **** " تكليف الموظف بعمل يختلف اختلافا "جوهريا" عن مهام الوظيفة المتفق عليها في هذا العقد بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمده لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة وفقا للمادة رقم (60) من نظام العمل )
ولا يخفى عن سعادتكم الاختلاف بين فني التمريض الذي تم تأهيلنا وتدريبنا على هذا الأساس وبين مندوب المبيعات الذي لا يمت للتمريض بأي صلة حيث إن فني التمريض يقوم على اسأس العمل بمستشفى وهذا ما لا تملكه المؤسسة.
وبعد مطالبة الإدارة بهذا الخصوص تم رفض طلبنا والتحجج بأنهم لا يملكون مستشفى لتوظيفنا به وان ليس لدينا الا العمل كـ"مندوب مبيعأت " لمدة سنتان او دفع مبلغ مالي 23 ألفا مقابل اعطأئنأ مسحقأتنا من وثائق وشهادات.


وبعد الإطلاع على البند الثامن من العقد المبرم الذي ينص على :
يحق للطرف الثاني " أي الموظف " ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه النظاميـة كلها في الحالات الواردة في المادة رقم (81 ) من نظام العمل هذه الحالات على النحو التالي :
- اذا لم يقم الطرف الاول بالاتزاماته العقدية او النظامية الجوهرية ازاء الموظف.
- اذا كلفه الطرف الاول دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه وخلافا لما تقرره الماده ستون من هذا النظام .


وعلى ما تقدم نرفع شكوأنا هذه الى سعادتكم نطألب فيها بفسخ العقد مع مؤسسة **** واعطائنا جميع الاسحقأقات المالية والوثائق الرسمية من شهادة الثانوية الى شهادة الدبلوم .
اسماء اصحاب الشكوى :
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-


ارجو الا اكون قد اطلت عليك اخي ][ النــظأم ][ وان لا اكون قداخذت من وقتك الثمين


][ عاليه خطابي لمكتب العمل ارحب بأي مداخله او تعديل من ذوي الخبرة ][



دمتم بالف خير !!

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يلزم الاطلاع على بنود التعاقد كاملة وشكرا

ltjdlwv@hotmail.com