صباح الخير لكل اعضاء وزوار للمنتدى اتمنى من لديه معلومه يفيدني جزاه الله كل خير :انا عندي خدمه عسكريه في حرس الحدود بدأت 16/5/1420ه حتى تاريخ 20/9/1426ه خدمت ست سنوات واربعة شهور وفصلت بسب الغياب سبعة ايام متواصله وقد استلمت حقوقي وثلاث رواتب اكراميه وحرمت من حقوق الاجازات لانه لايحق للمفصول بسب الغياب ان يستلم حقوق اجازاته ويستحقها الفرد الذي تم فصله بطريقه نظاميه وفي تاريخ 1/4/1428ه صدر قرار لجميع العسكريين المفصولين بسب الغياب بمنحهم جميع حقوقهم واجازاتهم ويعتبر القرار يشمل المفصولين من تاريخ 1/4/1428ه الى يومنا هذافقط :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سؤالي هل يحق لي المطالبه بأجازاتي علما ان القرار لايشملني ولكن من باب المساواه والانصاف بيننا كعسكريين . كذلك صدر قرار مجلس الخدمه العسكريه في تاريخ 17/1/1431ه بتعويض العسكريين المفصولين بطريقه غير نظاميه على ماذا ينص القرار ومن هم العسكريين المفصولين بطريقه نظاميه اسف على الاطاله ولكن لانني ومنذ سنه كامله لم اجد للقرار اي توضيح اتمنى من لديه معلومه اكيده ان يفيدني ولكم مني الشكر الجزيل.