الفتوى منقولة
انا نقلتها من احد المنتديات للافادة
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" :
" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك
، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
ومهر البغي وحلوان الكاهن )
متفق على صحته " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز :
"بيع الكلب باطل" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" :
" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى