عرض مشاركة واحدة
  #8 (permalink)  
قديم 12-01-2011, 07:37 PM
الصورة الرمزية H 2
H 2 H 2 غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 385
معدل تقييم المستوى: 7141
H 2 محترف الإبداعH 2 محترف الإبداعH 2 محترف الإبداعH 2 محترف الإبداعH 2 محترف الإبداعH 2 محترف الإبداعH 2 محترف الإبداعH 2 محترف الإبداعH 2 محترف الإبداعH 2 محترف الإبداعH 2 محترف الإبداع

الفتوى منقولة
انا نقلتها من احد المنتديات للافادة

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" :

" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك
، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
ومهر البغي وحلوان الكاهن )
متفق على صحته " انتهى .


وقال الشيخ ابن باز :
"بيع الكلب باطل" انتهى .


وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" :
" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى

رد مع اقتباس