عرض مشاركة واحدة
  #7 (permalink)  
قديم 13-12-2007, 11:05 PM
t7di t7di غير متصل
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 42
معدل تقييم المستوى: 36
t7di يستحق التميز

ساعات العمل
المادة الثامنة والتسعون :
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين, بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم, أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
المادة التاسعة والتسعون :
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.

المادة المائة :
يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
الفصل الثالث
فترات الراحة والراحة الأسبوعية
أولاً : فترات الراحة
المادة الأولى بعد المائة :
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم, بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل, وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المادة الثانية بعد المائة :
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل, ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
المادة الثالثة بعد المائة :
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل, ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
ثانياً : الراحة الأسبوعية.
المادة الرابعة بعد المائة :
1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع, وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية, ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل, ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
المادة الخامسة بعد المائة :
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة, ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل, وتنتهي ساعة العودة إليها.
المادة السادسة بعد المائة :
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية :
1- أعمال الجرد السنوي, وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم, بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر, أو إصلاح ما نشأ عنه, أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم, أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
المادة السابعة بعد المائة :
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
2- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
المادة الثامنة بعد المائة :
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :
1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه, إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3- العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.
4- العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
وتحدد اللائحة الأعمال المبينـة فـي الفقـرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
رد مع اقتباس