جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/251) : " لا يجوز للمسلم أن يشتغل في شركة التأمين بعمل كتابي وغيره ؛ لأن العمل بها من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) " انتهى .
والله أعلم .