بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 30
التاريخ :20/3/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
إن مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا ، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافداً قويا لتوظيف الشباب.
لذا نرى أن يتم توظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة ، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل ، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة ، ولتحقيق ذلك:
أمرنا بما هو آت:
أولا : تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها ، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك ، والرفع لنا أولاً بأول.
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
// انتهى //
13:41 ت م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 29
التاريخ : 20/3/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
استشعاراً لأهمية تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس ، من أبنائنا وبناتنا ، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي لهو أمر مدعاة للاهتمام من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقنا ، ولها النصيب الأكبر من اهتماماتنا وحرصاً منا للبحث عن وسائل تؤدي لحل هذه المشكلة بشكل فاعل ويحقق لأبنائنا وبناتنا ما يصبون إليه ، ولذلك :
أمرنا بما هو آت :
أولا : تشكيل لجنة عليا من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو وزير التربية والتعليم ، ومعالي رئيس الديوان الملكي ، ومعالي وزير المالية ، ومعالي وزير العمل ، ومعالي وزير الخدمة المدنية ، ومعالي وزير التعليم العالي ، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج ، وذلك لدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخه ، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم ، والرفع لنا عن ذلك أولاً بأول.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
// يتبع //
13:41 ت م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/19) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة ، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر ، ليصبح نص المادة كما يلي: ( يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية:
ـ التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة.
ـ الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ـ الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.
ـ الوفاة.
وتصرف " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر.
على أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزء مكملاً لها ).
10ـ يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز (20%) من أول مربوط المرتبة ، ليصبح نصها كما يلي:
( يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا شهريا لا يتجاوز مقداره عشرين بالمائة (20%) من أول مربوط المرتبة وتتولى ( لجنة البدلات ) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة ـ تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية ) .
11ـ تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي:
أ ـ ( إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل).
ب ـ ( تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن ).
ج ـ ( تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى ، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك).
// يتبع //
13:40 ت م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 22
التاريخ : 20/3/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر رقم 5387/ م ب وتاريخ 17/ 4/ 1426هـ القاضي بالبدء في برنامج الابتعاث الخارجي للحصول على البكالوريوس الماجستير والدكتوراه في المجالات الآتية : الطب ، العلوم الصحية التطبيقية ( التمريض ، الأشعة ، علوم صحية ، مختبرات طبية ، تقنية طبية) الصيدلة ، العلوم الأساسية (الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء) ، الهندسة ، الحاسب الآلي ، القانون ، المحاسبة ، التجارة الإلكترونية ، وأن يكون الترشيح للابتعاث على أساس الجدارة والكفاءة بشفافية وموضوعية ويقتصر على الطلاب الذين يحققون درجات عالية في اختبارات الثانوية العامة والبكالوريوس.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 1022/ م ب وتاريخ 4/2/1431هـ القاضي بتمديد (برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ) لخمس سنوات أخرى اعتباراً من العام المالي 1431/1432هـ .
ونظراً لحاجة الوطن للكفاءات المتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : ضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في التخصصات المذكورة أعلاه إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
// يتبع //
12:31 ت م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت