بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 28
التاريخ : 20/3/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( ثانيا ) من الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ الصادر الموافقة على النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تعدل الأنظمة والأوامر والقرارات بما يتفق مع النظام.
فقد أمرنا بما هو آت:
أولا : إقرار لائحة بمسمى ( لائحة الحقوق والمزايا المالية ) تتضمن ما يلي:
1ـ تضاف إلى المادة (18/2 ) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ ( 50% ) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقاً للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا.
2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة ( 22/1 ) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408هـ ، وذلك وفقاً للجدول المرفق بأمرنا هذا.
3ـ أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (13 ، 14، 15 ) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي ، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ لتكون (50%) بدلاً من (25%) وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
5ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من ( 000ر60 ) ريال إلى ( 000ر100) ريال ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. // يتبع //
13:13 ت م NNNN