رجل لديه زوجتين كل منهما في مدينه مع أولادها وهم مشمولين بالضمان الإجتماعي لكن بطاقة الضمان مع ولد الزوج ( اابن الزوجه الأولى) بحكم انه الكبير ووالده معطيه الصلاحيات في كل الأمور
طبعا الزوجه الثانيه مظلومه هي وأولادها لأن ولد زوجها يرسل لهم شهر500 وشهر 700ويقول هذا نصيبكم من الضمان رغم أن أولادها 4 وهي الخامسة ( حسبي الله عليه ) هذا غير المساعدات المقطوعه اللي مايشوفوها
والسؤال : هل تستطيع الزوجه أن تستخرج بطاقة خاصة بها هي وأولادها غير البطاقة الموجودة لدى زوجها وماهي الإجراءات لذلك..