عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 07-03-2011, 07:56 AM
الصورة الرمزية مِن هُنا
مِن هُنا مِن هُنا غير متصل
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: الأرضـ أرضـيــ والـزمـانــ زمانـيــــ
المشاركات: 896
معدل تقييم المستوى: 937542
مِن هُنا محترف الإبداعمِن هُنا محترف الإبداعمِن هُنا محترف الإبداعمِن هُنا محترف الإبداعمِن هُنا محترف الإبداعمِن هُنا محترف الإبداعمِن هُنا محترف الإبداعمِن هُنا محترف الإبداعمِن هُنا محترف الإبداعمِن هُنا محترف الإبداعمِن هُنا محترف الإبداع
لائحة جديدة في “التسليف” خلال شهرين للتوسع في القروض الاجتماعية

يعتزم البنك السعودي للتسليف والادخار إصدار لائحة جديدة للقروض الاجتماعية خلال الشهرين المقبلين بهدف توسيع دائرة المستفيدين منها، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الإدارة عليها حيث يعكف المجلس حاليا على دراستها.
وعلمت “المدينة” أن اللائحة الجديدة ستراعي قبول المتقدمين الذين تزيد رواتبهم على 7 آلاف ريال، وتخفيض العمر للمتقدمين بطلبات قروض أسرية، بالإضافة إلى قبول الذين يقل عدد أفراد أسرهم عن أربعة. يذكر أن البنك يقدم ثلاثة أنواع من القروض هي: (قرض الزواج، قرض الأسرة، وقرض الترميم).
ويشترط لمنح قرض الزواج بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من اللائحة، أن يحمل طالب القرض بطاقة الأحوال المدنية، لا يقل عمره عن الثامنة عشرة، أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويستثنى من ذلك من تزوج بامرأة من جنسية أخرى إذا ثبت للبنك بموجب تقارير طبية بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه حاصل على موافقة وزارة الداخلية، وأن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تزوج لمرة أخرى في الحالات التالية (أن يكون أرمل توفيت زوجته الوحيدة وأن يثبت ذلك بموجب شهادة وفاة صادرة من جهة رسمية، أن يكون تم التفريق بينه وبين زوجته الأولى إما عن طريق الخلع أو لكونها تحرم عليه على التأبيد وأن تثبت التفرقة بينهما بموجب صك شرعي، أن يكون طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها وأن يثبت الطلاق بموجب صك شرعي)، ويجب على طالب القرض تقديم عقد نكاح صادر من المأذون ومصدق من المحكمة الشرعية شريطة ألا يكون قد مضى على تاريخ عقد النكاح أكثر من أربعة وعشرين شهرًا.
أما قرض الأسرة فيتم منحه لرب الأسرة الذي يكون بحاجة ماسة وفعلية له لمواجهة أحد المتطلبات الضرورية لأسرته وفق شروط تتضمن، بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من اللائحة، ألا يقل عمر طالب القرض عن ثلاثين عامًا، ألا يقل عدد أفراد الأسرة من واقع السجل المدني عن أربعة أفراد على أن يكون رب الأسرة أحدهم، أن يقدم بيانًا تفصيليًا بما يرغب في تأمينه من مستلزمات أو خدمات، أن تكون الأسرة في حاجة فعلية للقرض وأن يلبي القرض غرضًا اجتماعيًا مقبولًا، يجوز للمطلقة والأرملة والمهجورة الحصول على قرض أسرة إذا كانت تعول أطفالًا دون اعتبار للعمر.
ويمنح قرض الترميم بهدف ترميم المنزل أو إجراء بعض الإضافات أو التعديلات الضرورية فيه بقصد السكن وفق شروط تتضمن بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من اللائحة، ألا يقل عمر طالب القرض عن واحد وعشرين عامًا ويستثنى من ذلك القصر الأيتام فيجوز إقراضهم لغرض الترميم، أن يكون المنزل ملكًا خاصًا لطالب القرض أو شريكًا في ملكيته بموجب وثيقة صادرة من محكمة شرعية أو كتابة عدل مستوفية لأحكام المادتين 85 و86 من تنظيمات الأعمال الإدارية للمحاكم الشرعية ويستثنى من ذلك المنازل المملوكة بموجب عقد قرض من صندوق التنمية العقارية فيكتفي بصورة مصدقة من هذا العقد، أن يقدم طالب القرض رخصة من البلدية أو المجمع القروي بإجراء الإضافات الإنشائية أو الترميمات وأن يقدم كذلك بيانًا بهذه الأعمال والتكاليف المقدرة لها بصورة مفصلة، أن يثبت أنه ساكن في هذا المنزل أو عازم على السكن فيه، أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات فأكثر، إذا كان طالب القرض قد أنشأ المنزل أو حصل عليه بقرض من صندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون منتظمًا في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد، وأن يكون مضى على الترميم السابق الممول من البنك لنفس المنزل خمس سنوات.


http://www.al-madina.com/node/291889