مساء الخيرات
اخواني الاعزاء انا موظفه فى مصرف الراجحي واجازه الوضع اسبوعين من تاريخ الولاده واذا ارادت الموظفه ان تكمل الاربعين يوم تحسب لها بدون راتب او من اجازتها السنويه وعنداخذها بدون راتب تحرم من الزياده السنويه وعندما تاخذالموظفه اجازه مرضيه قبل الوضع باسبوع او اسبوعين تحرم من الحافز والزياده السنويه
- المادة 151: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع التالية مباشرة للوضع.
وقانون المصرف يختلف عن الماده المذكوره للمراه العامله
الرجاء مساعدتي بكيفيه اخذ اجازتي حسب الماده المذكوره
شاكره تعاونكم