[align=center]عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: " إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي".
قَالَ:" أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ قَالَ: قُلْ:
"اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ".
أخرجه الإمام أحمد (1/153 ، رقم 1318) ، والترمذى (5/560 ، رقم 3563) وقال : حسن غريب . والحاكم (1/721 ، رقم 1973).
يقول الامام المباركفوري في "تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي":
.قَوْلُهُ : ( أَنَّ مُكَاتَبًا ) أَيْ : لِغَيْرِهِ وَهُوَ عَبْدٌ عَلَّقَ سَيِّدُهُ عِتْقَهُ عَلَى إِعْطَائِهِ كَذَا مِنَ الْمَالِ.
( إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي ): الْكِتَابَةُ : الْمَالُ الَّذِي كَاتَبَ بِهِ السَّيِّدُ عَبْدَهُ ، يَعْنِي بَلَغَ وَقْتُ أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ ، وَلَيْسَ لِي مَالٌ.
( فَأَعِنِّي ) أَيْ : بِالْمَالِ أَوْ بِالدُّعَاءِ بِسَعَةِ الْمَالِ.
( قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ): قَالَ الطِّيبِيُّ طَلَبَ الْمُكَاتَبُ الْمَالَ فَعَلَّمَهُ الدُّعَاءَ إِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ لِيُعِينَهُ فَرَدَّهُ أَحْسَنَ رَدٍّ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ أَوْ أَرْشَدَهُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْأَوْلَى وَالْأَصْلَحَ لَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ لِأَدَائِهَا وَلَا يَتَّكِلَ عَلَى الْغَيْرِ ، وَيَنْصُرُ هَذَا الْوَجْهَ قَوْلُهُ " وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ " .
( لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا ): بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ وَهُوَ جَبَلٌ لِطَيِّئٍ ، وَيُرْوَى : صَبِيرٌ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ ، وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ .
( اللَّهُمَّ اكْفِنِي ): بِهَمْزَةِ وَصْلٍ تَثْبُتُ فِي الِابْتِدَاءِ مَكْسُورَةً وَتَسْقُطُ فِي الدَّرْجِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : اكْفُفْنِي مِنَ الْكَفِّ .
( بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ) أَيْ : مُتَجَاوِزًا أَوْ مُسْتَغْنِيًا مِنْهُ .[/align]