1- ما هي شروط منح قرض الأسرة ؟
استناداً إلى المادة رقم (6) من اللائحة فانه يتم منح قرض الأسرة لرب الأسرة والذي يكون بحاجه ماسه وفعليه للقرض لمواجهة إحدى المتطلبات الضرورية لأسرته وفق الشروط التالية :
1- أن لا يقل عمر طالب القرض عن ثلاثين عاماً .
2- أن لا يقل عدد أفراد الأسرة من واقع السجل المدني عن أربعة أفراد على أن يكون رب الأسرة احدهم .
3- أن يقدم بياناً تفصيلياً بما يرغب في تأمينه من مستلزمات أو خدمات .
4- أن تكون الأسرة في حاجة فعليه للقرض وان يلبي القرض غرضاً اجتماعياً مقبولاً .
5- يجوز للمطلقة والأرملة والمهجورة الحصول على قرض أسرة إذا كانت تعول أطفالاً دون اعتبار للعمر .
2- متى يحق للمرأة الحصول على قرض أسرة ؟
استناداً للخطاب رقم 6200 بتاريخ 18/4/1430 هـ فان المرأة إذا كانت في وضع أو صفة معينه وهي كونها ( مطلقة أو أرملة أو مهجورة ) ولديها أطفال تعيلهم بغض النظر عن عددهم فانه يجوز للبنك منحها قرض أسرياً وفقاً للمعطيات المتوفرة عن الأسرة.
3- كيف تثبت المرأة إعالة الأطفال ؟
ستناداً للخطاب رقم 6200 بتاريخ 18/4/1430 هـ فان إعالة الأطفال تثبت بالحصول على صك إعالة من الجهة المختصة .
4- هل هناك حالات خاصة يمكن استثنائها من شروط القروض الاجتماعية؟
استناداً للمادة رقم (8) من لائحة القروض الاجتماعية فإنه يجوز لمجلس إدارة البنك أن يمنح قروضاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض.