1- ما هي شروط منح قرض الزواج؟
استناداً للمادة رقم (5) من لائحة القروض الاجتماعية بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و (3) من هذه اللائحة فإنه يتم منح قرض الزواج للمواطنين وفقاً للشروط التالية:ن يحمل طالب القرض بطاقة الأحوال المدنية وان لا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
2. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس تعاون الخليج العربي ويستثنى من ذلك من تزوج بامرأة من جنسية أخرى إذا ثبت للبنك بموجب تقارير طبية بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه حاصل على موافقة وزارة الداخلية .
3. أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تزوج مرة أخرى في الحالات التالية:
أ- أن يكون أرملا توفيت زوجته الوحيدة وان يثبت ذلك بموجب شهادة وفاة صادرة من جهة رسمية .
ب- أن يكون قد تم التفريق بينه وبين زوجته الأولى إما عن طريق الخلع أو لكونها تحرم عليه وان تثبت التفرقة بينهما بموجب صك شرعي.
ت- أن يكون قد طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها وان يثبت الطلاق بموجب صك شرعي.
4. يجب على طالب القرض تقديم عقد النكاح صادر من المأذون ومصدق من المحكمة الشرعية شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ عقد الزواج أكثر من أربعة وعشرين شهراً.
2- لمن تُعطى الأولوية في منح قرض الزواج؟
استناداً للمادة رقم (9) من لائحة القروض الاجتماعية فإن الأولوية تُعطى لصاحب الدخل الأقل، مع مراعاة الاعتبارات الأخرى المنصوص عليها، كما تكون الأولوية لمن يتقدمون للاقتراض للمرة الأولى.