عرض مشاركة واحدة
  #948 (permalink)  
قديم 23-03-2011, 03:36 PM
الصورة الرمزية msya1988
msya1988 msya1988 غير متصل
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: ~{ ღ乂 بـٍ قَـلْـبٍـڪْ تِـلآقٍـنـيٌ .! ღ
المشاركات: 13,568
معدل تقييم المستوى: 825296
msya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداع



1- ما هي شروط منح قرض الترميم ؟

استناداً إلى المادة رقم (7) من اللائحة فانه يتم منح قرض ترميم المنزل أو إجراء بعض الإضافات أو التعديلات الضرورية فيه بقصد السكن وفق الشروط التالية :
1- إن يقل عمر طالب القرض عن 21 عاماً ويستثنى من ذلك القصر الأيتام فيجوز إقراضهم لغرض الترميم.
2- أن يكون المنزل ملكاً خاصاً لطالب القرض أو شريكاً في ملكيته بموجب وثيقة صادرة من محكمة شرعية أو كتابة عدل مستوفيه لأحكام المادتين 85 و 86 من تنظيمات الأعمال الإدارية للمحاكم الشرعية ويستثنى من ذلك المنازل المملوكة بموجب عقد قرض من صندوق التنمية العقارية فيكتفي بصورة مصدقة من هذا العقد .
3- أن يقدم طالب القرض رخصة من البلدية أو المجمع القروي بإجراء الإضافات الإنشائية أو الترميمات وان يقدم كذلك بياناً بهذه الأعمال والتكاليف المقدرة لها بصورة مفصلة .
4- أن يثبت طالب القرض انه ساكن في هذا المنزل أو عازم على السكن فيه .
5- أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات فأكثر .
6- إذا كان طالب القرض قد انشأ المنزل أو حصل عليه بقرض من صندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون منتظماً في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد .
7- أن يكون مضى على الترميم السابق الممول من البنك لنفس المنزل خمس سنوات .

2- ما هو الحد الأقصى لقرض الترميم و على أي أساس تحدد القيمة؟

تحدد قيمة القرض على أساس نوع الترميم المذكور في رخصة البلدية أو المجمع القروي.