عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 04-02-2008, 11:33 PM
الجامعه وعاطل الجامعه وعاطل غير متصل
(عضو لم يقم بتفعيل عضويته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,146
معدل تقييم المستوى: 0
الجامعه وعاطل يستحق التميز
توصيات مجلس الشورى((أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات ))

توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء


أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات



تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة :
1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة .
2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة .
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي .
4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ .
5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي ..
6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء .
7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة ..
8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة .
9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة .



ب- الجهات المسؤولة :
1- إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها .
2- إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي .
3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة .
4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي .
5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما .
6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.
7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد.



ج- أنظمة العقوبات :



فيما يتعلق بالعامة :-
1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية .
2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية .
3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة .
فيما يتعلق بالسائقة :-
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي :
1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية (500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة
تقوم به رئاسة المرور النسائي
2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .





منقول للأخواتنا البنات من قدكم



الذمه على الراوي000

التعديل الأخير تم بواسطة الجامعه وعاطل ; 04-02-2008 الساعة 11:38 PM
رد مع اقتباس