أَجْرَىَ صُنْدُوْقُ الْتَّنْمِيَةِ الْعِقَارِيِّ تَعْدِيْلاتٌ عَلَىَ صَرْفِ الْدُّفْعَاتِ لِلْمُسْتَفَيدَينَ مِنْ الْقُرُوضِ، حَيْثُ أَصْبَحَتْ الْدَّفْعَةِ الْأُوْلَىْ 50 أَلْفِ رِيَالْ وَالدَّفْعَةُ الْثَّانِيَةُ 200 أَلْفِ رِيَالْ وَالدَّفْعَةُ الثَّالِثَةَ 175 أَلْفِ رِيَالْ، وَالدَّفْعَةُ الْرَّابِعَةِ 75 أَلْفِ رِيَالْ. وَقَالَ مَسْؤُوْلِ فِيْ الصُّنْدُوقِ أَنَّ فُرُوْعَ صُنْدُوْقُ الْتَّنْمِيَةِ الْعَقَارِيَّةِ فِيْ مُخْتَلِفِ الْمَنَاطِقِ بَدَأْتَ فِيْ تَطْبِيْقِ الْتَّعْلِيْمَاتِ الْجَدِيْدَةٍ عَلَىَ كَافَّةِ الْمُقْتَرِضِيْنَ الْجُدُدُ الَّذِيْنَ اسْتَفَادُوا مِنْ مُبَلِّغٍ الْقَرْضِ الْجَدِيْدِ 500 أَلْفِ رِيَالْ.
وَتُعْتَمَدُ طَرِيْقَةِ صَرَفَ الْدُّفْعَاتِ عَلَىَ الْمُسَطَّحَاتِ الْمُنَفِّذَةٌ وَكَذَلِكَ نَوْعِيَّةٍ الْتَّنْفِيْذِ وَإِذَا اتَّضَحَ أَنَّ الْأَمْتَارِ الْمُنَفِّذَةٌ أَقُلْ مِنْ الْأَمْتَارِ الْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهَا وَالَّتِي حَسَبَ عَلَىَ أَسَاسَهَا الْقَرْضِ وَصَرَفْتَ الْدَّفْعَةِ الْأُوْلَىْ فَإِنَّ قَيْمَةَ الْدَّفْعَةِ الْثَّانِيَةُ تَنْخَفِضُ وَيَخْصِمُ مِنْهَا فَرْقَ الْدَّفْعَةِ الْأُوْلَىْ وَهَكَذَا فِيْ كُلِّ الْدُّفْعَاتِ. أَمَّا بِالْنِّسْبَةِ لِأَيِّ تَخْفِيضِ فِيْ الْمُوَاصَفَاتِ الَّتِيْ حَسَبَ عَلَىَ أَسَاسَهَا الْقَرْضِ فَإِنَّ ذَلِكَ سَوْفَ يُؤَثِّرُ عَلَىَ تَكْلِفَةٍ الْمِتْرِ وَبِالتَّالِيَ عَلَىَ قِيَمَةِ الْدَّفْعَةِ.
وَيُتِمَّ صَرَفَ الْدُّفْعَاتِ عَلَىَ ضَوْءِ الْمَعْلُوْمَاتِ الْمُدَوَّنَةِ فِيْ شَهَادَةِ الِاسْتِحْقَاقِ الَّتِيْ يُحَرِرُهَا الْمُهَنْدِسُ وَعَلَىَ الْنَّحْوِ الْتَّالِيَ : الْدَّفْعَةِ الْأُوْلَىْ بِوَاقِعِ (10%) مَنْ مُبْلِغٌ الْقَرْضِ تَصْرِفْ بَعْدَ رَهْنِ الْأَرْضِ وَتوْقِيعُ الْعُقَدِ.
الْدَّفْعَةِ الْثَّانِيَةُ بِوَاقِعِ (40%) مَنْ مُبْلِغٌ الْقَرْضِ تَصْرِفْ بَعْدَ إِنْجَازِ الْهَيْكَلِ الْإِنْشَائِيِّ وَبَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيْخِ تَوْقِيْعُ الْعُقَدِ.
الْدَّفْعَةِ الثَّالِثَةَ بِوَاقِعِ (35%) مَنْ مُبْلِغٌ الْقَرْضِ تَصْرِفْ بَعْدَ إِنْجَازِ أَعْمَالٍ الْبَيَاضَ الْدَّاخِلِيِّ وَالْخَارِجِيِّ وَالْأَرْضِيَاتِ وَبَعْدَ مُضِيِّ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيْخِ تَوْقِيْعُ الْعُقَدِ.
الْدَّفْعَةِ الْرَّابِعَةِ بِوَاقِعِ (15%) مَنْ مُبْلِغٌ الْقَرْضِ تَصْرِفْ بَعْدَ إِنْجَازِ كَامِلٍ أَعْمَالِ الْمَبْنَى وَبَعْدَ مُضِيِّ عَشْرَةَ أَشْهُرٌ مِنْ تَارِيْخِ تَوْقِيْعُ الْعُقَدِ. مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىَ اسْتَمَرَّ تَزَايَدَ تَحْوِيِلْ الْقُرُوضِ إِلَىَ الْقُرَىَ وَالْهَجْرِ وَأَطْرَافَ الْمُدُنِ نَظَرا لِانْخِفَاضِ أَسْعَارِ الْأَرَاضِيَ فِيْ هَذِهِ الْمَوَاقِعْ بِشَكْلٍ كَبِيْرٍ .
فِيْمَا فَضَلَ الْبَعْضُ تَأْجِيْلُ اسْتِلَامِ الْقَرْضِ لِحِيْنِ بَدْءِ الْإِعْلَانِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الَّحْصُوْلُ عَلَىَ أَلَـ 500 أَلْفَ وَحْدَةُ الَّتِيْ سَيَتِمُّ إِنْشَاءَهَا مِنْ قَبْلُ وَزَارَةُ الْإِسْكَانُ كَوْنِ أَسْعَارَهَا سَتَكُوْنُ مُنَاسَبَةْ لِلْجَمِيْعِ.
مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىَ اسْتَمَرَّ الْرُّكوُدْ فِيْ كَافَّةِ الْمُخَطَّطَاتِ الْمَعْرُوْضَةِ لِلْبَيْعِ فِيْ مُخْتَلِفِ الْمَنَاطِقِ نَتِيْجَةَ عُزُوفْ الْمُوَاطِنِيْنَ عَنِ الْشِّرَاءِ فِيْ الْوَقْتِ الْحَالِيِّ خُصُوْصَا مَعَ التَّوَقُّعَاتِ بِانْخِفَاضَاتِ كَبِيْرَةً فِيْ أَسْعَارِ الْعَقَارِ نَتِيْجَةَ الْدَّعْمِ الْأَخِيرِ مِنَ قِبَلِ الْحُكُومَةِ لِحَلِّ أَزِمَّةُ الْسَّكَنِ.
فِيْمَا زَادَ الْعِرْضِ مَنْ الْطَّلَبِ مِنْ شَقَّقْ الْتَّمْلِيْكِ أَكْثَرَ مِنَ الْطَّلَبِ خُصُوْصَا أَنَّ الْإِسْكَانُ الْمَيْسِرِ الْحُكُومِيٍّ الَّذِيْ بَدَأَ فِيْ مَكَّةَ بِـ 5000 وَحْدَةُ أَسْعَارُهُ مُنَاسَبَةْ وَتَتَرَاوَحُ مَا بَيْنَ 170 إِلَىَ 270 إِلْفٍ رِيَالْ وَسَيَتِمُّ الْبَدْءِ فِيْ جِدَّةِ أَيْضا بِـ 30 أَلْفَ وَحْدَةُ مِمَّا سَيُعْطِيْ الْمَزِيْدَ مِنْ الْخِيَارَاتِ أَمَامَ الْنَّاسِ لِلْشِّرَاءِ بِالْأَسْعَارِ الْمُنَاسَبَةِ.
وَمَنْ الْمُتَوَقَّعُ دُخُوْلِ شَرِكَاتِ كُبْرَىْ بِهَدَفِ إِنْشَاءِ الْمَزِيْدِ مِنَ وَحَدَاتٍ الْتَّمْلِيْكِ مِنْ شَقَّقْ وَفِلَلْ دُّبْلِكْسُ بِأَسْعَارٍ مُخَفَّضَةِ لِلْاسْتِفَادَةِ مِنْ تَحَوُّلٍ الْمُوَاطِنِيْنَ إِلَىَ الْسَّكَنِ الْجَاهِزِ بِأَسْعَارٍ مُخَفَّضَةِ.
إِلَىَ ذَلِكَ تَقُوْمُ الْبُنُوْكِ الْتِّجَارِيَّةِ حَالِيّا بِحَمَلَاتِ وَاسِعَةً مِنْ أَجْلِ الْتَّشْجِيْعِ عَلَىَ شِرَاءِ الْعَقَارِ مِنْ قَبْلُ الْبُنُوْكِ وَبِفَوَائِدّ مُخَفَّضَةِ مِنْ أَجْلِ الاسْتِفَادَةِ مِنَ رَغْبَةِ الْكَثِيْرِ مِنَ الْنَّاسِ فِيْ تَحْوِيْلِ قَرَضَ صُنْدُوْقُ الْتَّنْمِيَةِ الْعِقَارِيِّ إِلَىَ سَكَنَ جَاهِزٌ أَوْ الْشِّرَاءَ مُبَاشِرَةٌ مِنْ قَبْلُ الْبُنُوْكِ دُوْنِ الْحَاجَةِ لِّصُنْدُوْقِ الْتَّنْمِيَةِ الْعِقَارِيِّ.