في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ جرى تسمية المحاكم العامة بالمحاكم الكبرى وهي التي تعد أصلاً في الاختصاص والولاية القضائية وما سواها يعد بمثابة الاستثناء، وقد نظمت العديد من مواد ذلك النظام أعمال هذه المحاكم وإجراءاتها القلمية والإدارية، وبعد صدور نظام القضاء عام 1395هـ نصت المادة الخامسة منه في تكوين المحاكم على المحاكم العامة، وحددت المادة الثانية والعشرون طريقة تأليف هذا النوع من المحاكم وتشكيله من قاضى أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، وتختص هذه المحاكم بأنواع من القضايا والحكومات في ألوان متعددة من الأقضية النوعية سواء في باب الحقوق أو الأنكحة أو الجنايات أو الإثباتات أو غير ذلك.
ويتحدد اختصاص هذه المحاكم المكاني في نطاق اختصاص الإمارة أو المحافظة أو المركز المشكلة فيه، ولا يعدل الارتباط المكاني إلا وفق إجراءات منصوصة يصدر بموجبها قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم حسب نص المادة الثالثة والعشرين من نظام القضاء من قاض فرد، ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة، وينضوي تحت هيكل هذا النوع من المحاكم تشكيل إداري متكامل يكون عدداً من الأقسام المختصة داخل المحكمة تغذي جوانب العمل المختلفة- ومن ذلك:
§ إدارة المحكمة
§ إدارة بيت المال
§ شئون الموظفين
§ إدارة السجل
§ القسم الهندسي
§ الأرشيف
§ هيئة النظر
§ المحاسبة
§ المستودع
إلى غير ذلك من الأقسام بحيث يتكون من مجموعها هيكل إداري متكامل يشكل تكوين المحكمة الواحدة