انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيَّده الله ـ، فقد صدر نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 في 19/9/1428هـ.
و بالرجوع إلى نظام القضاء، وُجد أنه اشتمل في مادته العاشرة على إنشاء محكمة عليا يكون مقرها مدينة الرياض. وقد خصَّص النظام موادَّه من العاشرة حتى الرابعة عشرة للمحكمة العليا من حيث: تكوينها واختصاصاتها وتشكيل دوائرها وتأليفها وكيفية انعقادها. وما يتعلَّق بالهيئة العامة للمحكمة وبيان اختصاصاتها وتأليفها وطريقة انعقادها واتخاذ قراراتها.. إلى غير ذلك من الاختصاصات.
فالمحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في محاكم القضاء العام، وتهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
وتتولى المحكمة العليا ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ـ، مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمةٍ لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترِد في الفقرة السابقة أو بمسائلَ إنهائيةٍ ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محلُّ الاعتراض على الحكم ما يلي:
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليما طبقًا لما نُصَّ عليه في هذا النظام [نظام القضاء]، وغيره من الأنظمة.
صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
المصدر وزارة العدل