عرض مشاركة واحدة
  #495 (permalink)  
قديم 15-05-2011, 06:03 PM
الصورة الرمزية الامل المفقودٍ
الامل المفقودٍ الامل المفقودٍ غير متصل
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 109
معدل تقييم المستوى: 11027
الامل المفقودٍ محترف الإبداعالامل المفقودٍ محترف الإبداعالامل المفقودٍ محترف الإبداعالامل المفقودٍ محترف الإبداعالامل المفقودٍ محترف الإبداعالامل المفقودٍ محترف الإبداعالامل المفقودٍ محترف الإبداعالامل المفقودٍ محترف الإبداعالامل المفقودٍ محترف الإبداعالامل المفقودٍ محترف الإبداعالامل المفقودٍ محترف الإبداع
Cool تعميم من "التربية والتعليم" بحصر جميع موظفي البنود المشمولين بالتثبيت

عوض الفهمي - سبق - الرياض: أصدر المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبد العزيز الحميدي تعميماً أرفق فيه آلية وضوابط تنفيذ الأمر السامي، فيما يخص العاملين والعاملات في وزارة التربية والتعليم، وجاءت الإلية والضوابط على النحو الآتي:

البنود المستهدفة بالتثبيت:
أوضحت وزارة التربية والتعليم في تعميمها أن البنود المستهدفة بالتثبيت تشمل المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند 105 ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في هاتين اللائحتين، وجميع العاملين والعاملات على بند الأجور اليومي من معلمين ومعلمات وإداريين وفنيين وحراس مدارس ومستخدمين ومراسلين، وكذلك جميع العاملين والعاملات على بند محو الأمية من معلمين ومعلمات بالفترة الصباحية أو بالفترة المسائية والإداريين والفنيين وحراس المدارس ومستخدمين وسائقين ومراسلين، والمعلمين والمعلمات المتعاقد معهم لسد الاحتياج، والمعلمات المتعاقد معهن بديلات عن المجازة الاستثنائية أو رعاية المولود، والمتعاقد معهن على صندوق الطالبات وفي رياض الأطفال من معلمات وإداريات ومستخدمات.

ضوابط التثبيت:
حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط التثبيت للمستفيدين بالإجراء وفقاً للآتي:

أولاً: يتم التثبيت لمن تم توظيفهم أو التعاقد معهم على البنود المشمولة بالأمر السامي بتاريخ 23/ 3/1432 حتى تاريخ 27/ 3/ 1432، وحتى تاريخ 18/ 5/ 1432 للعاملين على بند محو الأمية الفترة المسائية والمعلمات المتعاقد معهن بديلات عن المجازة استثنائي أو رعاية المولود المشمولين بالأمر الملكي الصادر بتاريخ 18/ 5/ 1432 ومازالوا على رأس العمل.

ثانياً: تحدد لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية المسمى الوظيفي والمرتبة أو المستوى المناسبين للمراد تثبيته وفقاً لثلاث آليات عمل، هي:
أ‌- طبيعة العمل الذي يزاوله المراد تثبيته في ضوء ما يرد من الجهة التي يتبع لها بما يتفق مع المؤهل العلمي الحاصل عليه وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمية للمسمى المقترح بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسي.
ب‌- قواعد وضوابط وتقييم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في دليل تصنيف الوظائف.
ت‌- الاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة، وكذا الاشتراطات الخاصة بشغل الوظائف الصحية (التسجيل المهني، التنصيف المهني) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذا الاشتراطات الخاصة بالوظائف التعليمية لدى وزارة التربية والتعليم (لمن ينطبق عليهم قواعد التثبيت) وكذلك اجتياز الامتحان الشامل لخريجي المعاهد الأهلية الذي تجريه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفي كل الأحوال يشترط لاحتساب المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية أن يكون قد تم الحصول عليها قبل التاريخين الموضحين أعلاه.
وعن آلية التثبيت والمستندات المطلوبة، أوعزت وزارة التربية والتعليم لإدارتها بعدد من الإجراءات الهادفة لتنفيذ آلية التثبيت جاء فيها:

أولاً: فيما يخص إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات يتم تكليف موظفين اثنين من الموظفين الرسميين للقيام بعمل "مسجل" لتسجيل كافة المشمولين بالتثبيت.

ثانياً: حصر كافة المشمولين بالأمرين الملكيين حصراً نهائياً وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني حتى تاريخ 30/ 10/ 1432, على أن يكون التسجيل متاحاً خلال تلك الفترة على مدار 24 ساعة, وأن يقفل البرنامج آلياً بعد هذا التاريخ، ويتم ذلك من قبل الموظف المختص المناط به مهمة التسجيل.

ثالثاً: إرفاق عدد البيانات للمراد تثبيتهم وتشمل: نسخة من النموذج الموزع لإدارات التربية والتعليم بعد أن يقوم المراد تثبيته بتعبئته بنفسه ويصادق عليه مديره المباشر ومدير شؤون الموظفين بالجهة, نسخة من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية, نسخة من مشاهد الخبرة العملية السابقة، إن وجدت، تحدد فيها بداية ونهاية الخبرة باليوم والشهر والسنة، سواء كانت تلك الخبرات في القطاع العام أو الخاص، وبالنسبة للخبرات في القطاع الخاص يرفق ما يثبت ذلك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, نسخة مصدقة من نموذج الأداء الوظيفي لآخر سنة.

رابعاً: في حالة الانتهاء من حصر وتسجيل كافة المشمولين بالتثبيت حتى وإن تم ذلك قبل انتهاء المدة المحددة لنهاية تسجيل المشمولين بالتثبيت فيلزم تزويد إدارة شؤون الموظفين بالوزارة بخطاب يفيد باستكمال تسجيل جميع المشمولين بالأمر الكريم، وأنه لا يوجد غيرهم ويحدد عددهم.

خامساً: فيما يخص العاملين والعاملات بجهاز الوزارة وأقسامها المشمولين بالتثبيت فيتم رفع مسوغات تثبيتهم للإدارة العامة لشؤون الموظفين بالجهاز.

ويتم التصديق على جميع المرفقات بختم طبق الأصل وعلى البيانات من قبل المسجل ومدير شؤون الموظفين بالإدارة، إضافة لتوقيع مدير شؤون المعلمين فيما يخص المعلمين والمعلمات، ويتم إدخال كافة البيانات عن طريق الماسح الضوئي في برنامج وزارة الخدمة المدنية عبر الموقع الإلكتروني، وبعد ذلك تحفظ كافة مسوغات التثبيت في الإدارة المختصة للرجوع لها عند الحاجة.

في حين جاء في الجوانب الأخرى الواردة بالأمر السامي:
وفقاً للمادة السادسة من لائحة الواجبات الوظيفية يتحمل مدير شؤون الموظفين بإدارات التربية والتعليم مسؤولية أي مخالفة نظامية تجاه ما ورد بالأمرين الكريمين أعلاه من حيث الآتي:

أولاً: ما ورد بالأمر السامي الكريم رقم 8422/ م ب وتاريخ 25/ 6/ 1432 من عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح, والأمر الملكي الكريم رقم أ/91 وتاريخ 18/ 5/ 1432، القاضي بالموافقة على تثبيت العاملين والعاملات على بند محو الأمية "الفترة المسائية" و "المعلمات البديلات".

ثانياً: لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 12/ 9/ 1385، وأن يُلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة.

ثالثا: الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات لحين إعادة دراسة الموضوع بصفة عاجلة وقبل بدء العام الدراسي المقبل من قبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التربية والتعليم، وإلى أن يتم ذلك تقوم الجهة المختصة بدلاً من التعاقد بتكليف من تراه من القائمات على رأس العمل بعمل المجازات كما هو المتبع في تعليم البنين لحين صدور الترتيبات الجديدة من قبل مجلس الخدمة المدنية.

وطلب الحميدي في ختام تعميمه من مديري التربية والتعليم بالمناطق الالتزام بالضوابط والآلية المحددة حتى تتمكن لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية من أداء مهامها دون تأخير، مع تحري الدقة في كافة المعلومات التي يتم تزويد اللجنة بها، والتعاون مع اللجنة في هذا الشأن، والإسراع في ذلك تنفيذاً للتوجيه الكريم على أن يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 13/ 7/ 1432.


http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=24110