6) ما هو العمل عند تعارض المصالح والمفاسد كيف العمل :
أ- إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فدرءها مقدم على جلب المصلحة مثل عدم الصدق لمنع سفك دم حرام أو انتهاك عرض أو غير ذلك من الضروريات ومثل النهي عن سب الأصنام لأن لا يسبوا رب العالمين.
ب- إذا تساوت المفسدة والمصلحة قدم درء المفسدة على جلب المصلحة مثل مفسدة غضب الزوجة ونفرتها وما يتبع ذلك من شقاق , دفع ذلك أولى من جلب مصلحة الصدق في ذكر مشاعر عدم الارتياح والحب لها والحديث جاء بذلك ومثل النهي عن قول راعنا لاستغلال اليهود لذلك.
ج- أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فتحتمل المفسدة لتحصل المصلحة مثل تحمل مشاق الجهاد وما فيه من سفك الدماء وذهاب الأموال لمصلحة حفظ الدين ومثل تحمل مفسدة بقاء المنافق ابن أبي لتحصيل مصلحة نشر الإسلام.
وعلى هذا فالقاعدة المشهورة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) قاعدة أغلبية لا كلية والمعيار لذلك هو مقاصد التشريع فإن كانت المصلحة لحفظ ضروري والمفسدة لإهدار حاجي قدمت المصلحة وكذلك رتب كل نوع من المقاصد تتفاوت فيما بينها.