حق التقاضي كفلته الشريعة الإسلامية
والقوانين للناس عامة
والدنيا بطبيعتها لاتخلومن المشاكل ,
فلا عدلً أعدل من الله عز وجل،
ولا شريعة أسمح وأرحم من الشريعة الإسلامية،
(((ولكن)))
في حال كان المدعى من ذوي الإعاقة الشديدة
حركيا شلل جسدي- بصريا كفيف بصر - والمدعى عليه سليم
تطبق الدوائر المختصة بالقضاء نظام الطالب يتبع المطلوب
وهذا من واقع تجربتي ومعاناتي.
طيب" إذا كان المدعى عليه السليم يستغل هذا الخلل في النظام
بمماطلته بتنقله مابين مدينه وأخرى
مستغلا عدم قدرة المدعى من ذوي الإعاقة ملاحقته.
طيب" في حال عدم استطاعة المدعى المعاق
ملاحقته المدعي عليه السليم
للأسباب التالية:
صحيا لإعاقته
وماديا عدم قدرته دفع أتعاب موكلا عنه
من المسئول وماهي الطريقه المثلى لحفظ حقوقنا(من يحمينا)
(((هنا أتساءل )))
؟كيف يتعامل القضاء في حال أدعاء سجين أوأمرأه لمدعى عليه مماطل ومتهرب؟
أليست المادة(34)من اللائحة التنفيذية العاشرة الفقره (هــ / ز)
قد راعت حال المدعي وضياع بعض حقوقه. عندما نصت على أنه"
يجوز سماع الدعوى داخل المملكة في غير بلد المدعى عليه في أحوال
ومنها. السجين . والزوجة
وجهة نظر"لماذا لاتقوم الدائرة المختصة عند دعوى
( معاق- بإعاقة شديدة)
بطلب أبراز بطاقة أثبات الاعاقه واقرارخطي من المعاق
بتحمل كافة مايترب عليه من تطبيق جزاء يقرره الشارع
عند اتضاح أن دعواه باطله
بحيث تقوم الدائرة المختصة بالقيام نيابة عنه أو أقامة محامي من قبلها يلاحق المدعى عليه
دعاء . اللهم سخر وسائل النقل الفضائية للعمل
والاعتراف بها في محاكمنا
الجمعة، 09 رجب، 1432